ننشر ملاحظات تشريع مجلس الدولة على مشروع تعديل قانون السكك الحديدية

المستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع
المستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع
كتب حازم عادل - أحمد عبد الهادى

حصل "اليوم السابع" على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع تعديل بعض مواد قانون السكك الحديدية الجديد، الذى وافقت عليه الحكومة، ووافق عليه من حيث المبدأ كل من نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.

وأكدت الملاحظات فى الديباجة، إنه تمت الإشارة إلى كل من القانون رقم 129 لسنة 1947 فى شأن التزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، بحسبانهما ذات صلة بالمشروع المعروض.

ولاحظ القسم، أن المادة الأولى من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر (المعمول به حاليًا)، عُنى فى المادة (2) بتحديد اختصاصات الهيئة، وفى المادة (4) – معدلة بالقانون رقم 149 لسنة 2006 – بتحويل الهيئة سلطة إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين وتنظيم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء خطوط وشبكات السكك الحديد الجديدة.

واستهدفت المادة الأولى من المشروع استبدال المادتين (2)، (4) المشار إليهما، بحيث تختص المادة (2)، فضلاً عن بيان اختصاصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتنظيم منح التزامات المرافق العامة فى مجال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديد للمستثمرين، فى حين تختص المادة (4) بالنص على سلطة الهيئة فى إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين.

وقام القسم بإعادة صياغة أحكام المادتين المشار إليهما محل الاستبدال، بما يتفق مع متطلبات الصياغة القانونية السليمة، بحيث تقتصر المادة (2) على بيان اختصاصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتتولى المادة (4) تنظيم سلطة الهيئة فى تأسيس شركات مساهمة أو مع شركاء آخرين ومنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديد، مع إضافة عبارة " دون التقيد بأحكام القانون رقم  129 لسنة 1947 في شأن التزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز بالفقرة الثانية من هذه المادة، تأكيدًا على عدم تقيد الهيئة بأحكام هذين القانونين عند قيامها بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين، وذلك على النحو المبين بنسخة المشروع المرفقة.

 كما تلاحظ فى المادة الثانية إنه تم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (25) مكررًا المقترح إضافتها؛ ليصبح نصها:"وفى جميع الأحوال، يحكم على الجانى، فضلاً عن العقوبة المقررة، بإزالة المخالفة ورد الشىء لأصله"؛ بحسبان أن الحكم على المتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو الممتلكات بالتعويض بصفة نهائية هو من اختصاص القضاء المدنى وليس القضاء الجنائى.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فرصة أخيرة للفنان محمد رمضان بعد تأييد حبسه عامين بسبب أغنية رقم 1 يا انصاص

أزمة هجومية تضرب سيراميكا قبل مواجهة الأهلى فى كأس عاصمة مصر

قرار حكومى بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

كيف دعم حسن حسني الراحلة نيفين مندور في فيلم اللى بالى بالك؟

بعد مصرع نيفين مندور.. حوادث مأساوية أنهت حياة فنانين بعيدا عن الكاميرا


الأربعاء.. 18 فبراير أول أيام شهر رمضان فلكيًا

الأهلى يتلقى عروضا سلوفينية وروسية لرحيل جراديشار

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية

نيابة المنتزه تحقق فى مصرع الفنانة نيفين مندور داخل شقتها بالإسكندرية


نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

150قناة عالمية تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا 2025

الأهلي مهتم بضم محمد توريه لتدعيم هجومه في يناير

مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان مع فلامنجو ومان سيتي ضد برينتفورد

حالة الطقس.. تمركز للسحب الممطرة على شرق البلاد مصحوبة بأمطار غزيرة

نهائى كأس العرب 2025.. تفوق عرب أفريقيا على آسيا فى النهائيات

الطقس اليوم الأربعاء 17-12-2025.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

لوكاشينكو: استمرار الحرب في أوكرانيا قد يؤدي إلى إنهاء وجودها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى