ننشر ملاحظات تشريع مجلس الدولة على مشروع تعديل قانون السكك الحديدية

المستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع
المستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع
كتب حازم عادل - أحمد عبد الهادى

حصل "اليوم السابع" على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع تعديل بعض مواد قانون السكك الحديدية الجديد، الذى وافقت عليه الحكومة، ووافق عليه من حيث المبدأ كل من نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.

وأكدت الملاحظات فى الديباجة، إنه تمت الإشارة إلى كل من القانون رقم 129 لسنة 1947 فى شأن التزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، بحسبانهما ذات صلة بالمشروع المعروض.

ولاحظ القسم، أن المادة الأولى من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر (المعمول به حاليًا)، عُنى فى المادة (2) بتحديد اختصاصات الهيئة، وفى المادة (4) – معدلة بالقانون رقم 149 لسنة 2006 – بتحويل الهيئة سلطة إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين وتنظيم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء خطوط وشبكات السكك الحديد الجديدة.

واستهدفت المادة الأولى من المشروع استبدال المادتين (2)، (4) المشار إليهما، بحيث تختص المادة (2)، فضلاً عن بيان اختصاصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتنظيم منح التزامات المرافق العامة فى مجال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديد للمستثمرين، فى حين تختص المادة (4) بالنص على سلطة الهيئة فى إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين.

وقام القسم بإعادة صياغة أحكام المادتين المشار إليهما محل الاستبدال، بما يتفق مع متطلبات الصياغة القانونية السليمة، بحيث تقتصر المادة (2) على بيان اختصاصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتتولى المادة (4) تنظيم سلطة الهيئة فى تأسيس شركات مساهمة أو مع شركاء آخرين ومنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديد، مع إضافة عبارة " دون التقيد بأحكام القانون رقم  129 لسنة 1947 في شأن التزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز بالفقرة الثانية من هذه المادة، تأكيدًا على عدم تقيد الهيئة بأحكام هذين القانونين عند قيامها بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين، وذلك على النحو المبين بنسخة المشروع المرفقة.

 كما تلاحظ فى المادة الثانية إنه تم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (25) مكررًا المقترح إضافتها؛ ليصبح نصها:"وفى جميع الأحوال، يحكم على الجانى، فضلاً عن العقوبة المقررة، بإزالة المخالفة ورد الشىء لأصله"؛ بحسبان أن الحكم على المتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو الممتلكات بالتعويض بصفة نهائية هو من اختصاص القضاء المدنى وليس القضاء الجنائى.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

منتخب الشباب ينهى عمليات الإحماء استعدادا لمواجهة المغرب.. صور

أسباب تأخر قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة في أزمة مباراة القمة

ضحايا ومصابين فى فيضانات وسيول جارفة تضرب الجزائر.. فيديو

مؤمن شريف يقود هجوم منتخب الشباب أمام المغرب بنصف نهائي أمم أفريقيا

رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات


"صفعة وشلوت".. شاهد علقة وزير الأمن القومى الإسرائيلى وزوجته بشوارع القدس

أسرة عبد الحليم حافظ تفرج غدا عن وثيقة تكشف حقيقة زواج العندليب

الصحة العالمية: فيروس كورونا يواصل التطور منذ ظهوره مع حدوث تغييرات جينية

رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة السادسة في مجموعة التتويج بدورى Nile

حماس: نتوقع دخول المساعدات إلى غزة فورا وفق التفاهمات الأمريكية


ليلة الأفلام العالمية مع العائلة: ضحك كثير وقلوب أكبر

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

ريفيرو: الأهلي يعلن اليوم التعاقد معى وجاهز لخوض كأس العالم للأندية

التظلمات تجتمع في الخامسة مساء اليوم لحسم أزمة مباراة القمة

موجة شديدة الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة ترتفع إلى 37 درجة

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: التأمنيات قطعت معاش والدى ظنا أنه متوفى

بعد قتلها ببث مباشر.. متابعى انفلونسر المكسيك يطالبون بالتحقيق مع زوجها السابق

كهربا على رأس الفوج الثانى للرياضيين العائدين من ليبيا

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

رئيس الوزراء يبدأ زيارة إلى منجم السكرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى