رفض دعوى عدم دستورية المادتين 161و162 من قانون الضرائب على الدخل

المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادتين (161، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1981، وباعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص المادة (123) من ذات القانون.
 
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن نص المادتين (161 ، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد تضمنا قواعد الطعن فى قرارات لجان الطعون الضريبية، وتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الطعون، والقواعد المتعلقة باستئناف الحكم الصادر من هذه المحكمة، وإذ ألغى العمل بهذين النصين اعتبارًا من 10/6/2005 تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، وقبل الفصل فى الدعوى الموضوعية، ومن ثم لم يعد لهذين النصين من آثار قانونية قائمة، أو مجال انطباق على الدعوى الموضوعية يمكن أن ترتب للشركة المدعية مصلحة فى الطعن عليهما، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق.
 
وقالت المحكمة، حيث إنه بالنسبة للطعن على نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 25/7/2015 فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية" الذى قضى أولاً: بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ثانياً: سقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الوارد بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 31 مكرر (ج) بتاريخ 2/8/2015.
 
وأضافت: وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة فى هذا الشق من الدعوى منتهية.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كيف تسترد ثمن تذكرتك كاملة على خطوط السكة الحديد.. إنفوجراف

لياو يقود تشكيل ميلان الرسمي ضد باري في كأس إيطاليا

مصور واقعة "مطاردة فتيات الواحات" يكشف كواليس لم ترصدها كاميرا هاتفه

إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم على الطريق الدولى ببلطيم

لحظات الفراق والحزن فى جنازة مدير التصوير تيمور تيمور.. الصدمة تسيطر على وجوه النجوم.. والدته: أطيب قلب ادعوا له عريس بيتزف فى الجنة.. زوجته: كان قلبه حاسس طلبها ونالها


الدنمارك تحصد برونزية بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما على حساب السويد

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على زوجة شقيقه فى الزقازيق بالشرقية

أخبار مصر.. الطقس غدا حار نهارا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة

معرفش حد من المتهمين.. اعترافات المتهم الثانى بواقعة مطاردة فتيات طريق الواحات

موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر استعدادا لإثيوبيا وبوركينا فاسو


المواطن يصور والداخلية تتحرك.. الفيديوهات أداة لضبط الأمن.. الهاتف تحول لسلاح ردع: "اللي هيغلط هيتصور".. خبراء أمنيون: الفيديوهات فرضت انضباطا جديدا في الشارع وإشادة بصفحة وزارة الداخلية على مواقع التواصل

حاصرونا بـ3 عربيات وطلبوا منا نركن علشان نقعد معاهم..نص التحقيق بواقعة فتيات طريق الواحات

ليفربول يرفض مطالب كوناتي المالية وريال مدريد يترقب

الكوبرى العملاق.. شاهد أعلى كوبرى فى مصر بعد اكتماله.. صور

انهيار والدة وزوجة مدير التصوير تيمور تيمور فى جنازة الراحل

الأهلي يكشف موعد إرسال بطاقة وسام أبو علي الدولية لنادي كولمبوس

التعليم العالي: إدراج 6 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم

5 أفلام في طفولة كريم عبد العزيز أمام كبار النجوم منهم عادل إمام ونور الشريف

مواعيد مباريات اليوم.. قمة مان يونايتد ضد أرسنال ونانت أمام سان جيرمان

مظاهرات تشل إسرائيل للمطالبة بوقف الحرب وإعادة المحتجزين في غزة.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى