رفض دعوى عدم دستورية عقوبة السجن المؤبد فى قانون الأسلحة والذخيرة

 المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادتين الفقرة الثالة من المادة (26)والفقرة الرابعة من المادة (28) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
 
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أنالأصل فى العقوبة هو معقوليتها، بتناسبها مع خطورة الفعل المجرم، فلا يكون التدخل بالعقوبة إلا بقدر، نائيًا بها عن أن تكون إيلامًا غير مبرر، يؤكد قسوتها فى غير ضرورة. فضلاً عن أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نماطًا ثابتًا، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهمفى قالبها. بما مؤداه أن الأصل فى العقوبة هو تفريدها لا تعميمها، ذلك أن مشروعية العقوبة، من زاوية دستورية، مناطها أن يباشر كل قاض سلطته فى مجال التدرج وتجزئتها، تقديرًا لها، فى الحدود المقررة قانونًا، فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها جبرًا لآثار الجريمة من منظور موضوعى يتعلق بها وبمرتكبها.
 
وحيث إن النصين المطعون عليهما، وإن رصدا عقوبة ذات حد واحد، هى السجن المؤبد، إلا أنهما فى مجال انطباق كل منهما على الجانى لم يمنعا القاضى من استعمال الرأفة فىأى من تلك الجنايتين، بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل، عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات، لينزل بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد، أو السجن، الذى لا يجوز أن تنقص مدته - وفقًا لنص المادة (16) من قانون العقوبات - عن ثلاث سنين، وهو ما يتحقق به كفالة سلطة القاضىفى تفريد العقوبة، بحسب أحوال الجريمة المقام عنها كل دعوى، والتدرج بها بمراعاة الخطورة الإجرامية للجانى.
وحيث إنه من جماع ما تقدم، وكان النصان المطعون عليهما لا يخالفان أى حكم آخر فى الدستور، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عمرو سليم يقدم مقطوعة موسيقية لأغنية "حبيبى وعينيا" فى مهرجان القلعة.. صور

مانشستر يونايتد يسقط ضد أرسنال فى الجولة الافتتاحية بالبريميرليج.. فيديو

وزارة الداخلية تضبط راقصة تبث فيديوهات خادشة بحوزتها حشيش

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على زوجة شقيقه فى الزقازيق بالشرقية

الداخلية تعيد شخصا من ذوى الهمم إلى أسرته بمركز سنهور فى الفيوم


"اليوم السابع" يحذر من تداول منشور مزيف لنشر أخبار وشائعات كاذبة وغير حقيقية

مان يونايتد ضد أرسنال.. قمة الـ2.2 مليار يورو فى الدورى الإنجليزي

معرفش حد من المتهمين.. اعترافات المتهم الثانى بواقعة مطاردة فتيات طريق الواحات

حاصرونا بـ3 عربيات وطلبوا منا نركن علشان نقعد معاهم..نص التحقيق بواقعة فتيات طريق الواحات

ريبيرو يستقر على ظهيري الأهلي فى مباراة غزل المحلة بعد غياب محمد هاني


موعد المولد النبوى الشريف 2025.. ذكرى ميلاد خير البشرية

كويكب صغير يقترب من الأرض يوم الإثنين.. تفاصيل

موعد مباراة مصر وأيسلندا اليوم فى ختام بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

إحالة المتهمين بمطاردة سيارة فتيات على طريق الواحات للمحاكمة

الجيش اللبناني ينفي خرق قواته الجوية للأجواء السورية

وفاه والدة الشاعر عماد حسن.. والجنازة بعد صلاة العصر بالإسكندرية

وصول جثمان تيمور تيمور لمسجد المشير.. وكريم الشناوي أول الحضور

إسبانيا تطالب بقطع العلاقات التجارية ووقف المعاهدات مع إسرائيل

5 أفلام في طفولة كريم عبد العزيز أمام كبار النجوم منهم عادل إمام ونور الشريف

مصطفى محمد يتصدر غلاف "ليكيب" قبل مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى