رفض دعوى عدم دستورية عقوبة السجن المؤبد فى قانون الأسلحة والذخيرة

 المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادتين الفقرة الثالة من المادة (26)والفقرة الرابعة من المادة (28) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
 
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أنالأصل فى العقوبة هو معقوليتها، بتناسبها مع خطورة الفعل المجرم، فلا يكون التدخل بالعقوبة إلا بقدر، نائيًا بها عن أن تكون إيلامًا غير مبرر، يؤكد قسوتها فى غير ضرورة. فضلاً عن أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نماطًا ثابتًا، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهمفى قالبها. بما مؤداه أن الأصل فى العقوبة هو تفريدها لا تعميمها، ذلك أن مشروعية العقوبة، من زاوية دستورية، مناطها أن يباشر كل قاض سلطته فى مجال التدرج وتجزئتها، تقديرًا لها، فى الحدود المقررة قانونًا، فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها جبرًا لآثار الجريمة من منظور موضوعى يتعلق بها وبمرتكبها.
 
وحيث إن النصين المطعون عليهما، وإن رصدا عقوبة ذات حد واحد، هى السجن المؤبد، إلا أنهما فى مجال انطباق كل منهما على الجانى لم يمنعا القاضى من استعمال الرأفة فىأى من تلك الجنايتين، بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل، عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات، لينزل بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد، أو السجن، الذى لا يجوز أن تنقص مدته - وفقًا لنص المادة (16) من قانون العقوبات - عن ثلاث سنين، وهو ما يتحقق به كفالة سلطة القاضىفى تفريد العقوبة، بحسب أحوال الجريمة المقام عنها كل دعوى، والتدرج بها بمراعاة الخطورة الإجرامية للجانى.
وحيث إنه من جماع ما تقدم، وكان النصان المطعون عليهما لا يخالفان أى حكم آخر فى الدستور، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا للشباب

ترامب يهاجم المحكمة العليا.. لن تسمح لنا بإخراج المجرمين

نظر استئناف ربة منزل على حكم إعدامها فى اتهامها بقتل زوجها فى الجيزة

الجيش الإسرائيلى يعلن رسميا بدء عملية عربات جدعون وتوسيع الحرب على غزة

ليبيا.. المجلس الرئاسي الليبى يعقد اجتماعا طارئا لمتابعة تطورات الأوضاع في طرابلس


يوفر 3715 فرصة عمل.. أبرز المعلومات عن ملتقى توظيف مصر بالقليوبية

عادل إمام.. الإنسان يعيش مرة واحدة

موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile والقناة الناقلة

إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة

جدول ترتيب الدورى المصرى "دورى نايل".. الأهلى يتصدر


النصر يتعادل مع التعاون 1 - 1 في الدوري السعودي.. فيديو

شقيقة سعاد حسنى ترد على الخطاب المنسوب للسندريلا: مش خطها والورقة تبدو حديثة.. لا نطالب بشىء ولا داعى للحديث عن علاقة العندليب وسعاد فكلاهما بين يدى الله.. أسرة عبد الحليم حافظ: لا يوجد دليل مادى على زواجه

جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر

أوكرانيا تبدأ فى إعداد قائمة الأفراد لتبادل الأسرى مع روسيا

معلول ووسام على رأس قائمة الأهلى لمباراة البنك فى الدورى الممتاز غدا

الأهلي يكلف ريفيرو باختيار الصفقة الأجنبية الوحيدة خلال ميركاتو الصيف

وزير العدل يقرر تعيين محمد فاروق قائما بأعمال رئيس مصلحة الشهر العقارى لمدة 6 أشهر

مدرب يوفنتوس: لا توجد مباريات سهلة بالدوري الإيطالي

ريال مدريد يفتقد 3 نجوم أمام إشبيلية فى الدوري الإسباني

الطقس غدا.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 وأسوان 47 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى