رفض دعوى عدم دستورية عقوبة السجن المؤبد فى قانون الأسلحة والذخيرة

 المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادتين الفقرة الثالة من المادة (26)والفقرة الرابعة من المادة (28) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
 
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أنالأصل فى العقوبة هو معقوليتها، بتناسبها مع خطورة الفعل المجرم، فلا يكون التدخل بالعقوبة إلا بقدر، نائيًا بها عن أن تكون إيلامًا غير مبرر، يؤكد قسوتها فى غير ضرورة. فضلاً عن أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نماطًا ثابتًا، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهمفى قالبها. بما مؤداه أن الأصل فى العقوبة هو تفريدها لا تعميمها، ذلك أن مشروعية العقوبة، من زاوية دستورية، مناطها أن يباشر كل قاض سلطته فى مجال التدرج وتجزئتها، تقديرًا لها، فى الحدود المقررة قانونًا، فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها جبرًا لآثار الجريمة من منظور موضوعى يتعلق بها وبمرتكبها.
 
وحيث إن النصين المطعون عليهما، وإن رصدا عقوبة ذات حد واحد، هى السجن المؤبد، إلا أنهما فى مجال انطباق كل منهما على الجانى لم يمنعا القاضى من استعمال الرأفة فىأى من تلك الجنايتين، بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل، عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات، لينزل بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد، أو السجن، الذى لا يجوز أن تنقص مدته - وفقًا لنص المادة (16) من قانون العقوبات - عن ثلاث سنين، وهو ما يتحقق به كفالة سلطة القاضىفى تفريد العقوبة، بحسب أحوال الجريمة المقام عنها كل دعوى، والتدرج بها بمراعاة الخطورة الإجرامية للجانى.
وحيث إنه من جماع ما تقدم، وكان النصان المطعون عليهما لا يخالفان أى حكم آخر فى الدستور، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تفاصيل التحقيق مع تاجر بتهمة شراء دراجات نارية مسروقة

أسيست أرنولد ضد يوفنتوس يسدد قيمة انتقاله من ليفربول إلى ريال مدريد

احجز رحلتك.. مواعيد قطارات "القاهرة - الإسكندرية" اليوم الخميس 3-7-2025

اعرف الصح.. دار الإفتاء تواصل حملتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. ما حكم صلاة الجنازة والدفن فى أوقات الكراهة؟.. ما مسؤولية الوالدين شرعا تجاه أولادهم فيما يتعلق بالعبادات؟.. وما حكم وضع سترة أمام المصلى منفردا؟

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور


جدول مواعيد القطارات المكيفة والروسى للصعيد والإسكندرية

مأساة فى المنيا.. أب يقتل أطفاله الثلاثة بسبب خلافات أسرية

أجمل 10 أهداف فى مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية (فيديو)

5 حالات للإخلاء الإجبارى فى قانون الإيجار القديم.. أبرزها امتلاك وحدة بديلة

"جزار" البنك يعود لحسابات الأهلي لتدعيم الدفاع فى الميركاتو الصيفى


تفاصيل زيادات الإيجار القديمة وفق المناطق.. حد أدنى يبدأ من 250 جنيهًا شهريًا

بعد جدل حذف أغانى أحمد عامر.. هل الغناء حلال أم حرام؟.. الدكتور على جمعة: لا يوجد حكم مطلق وهناك موسيقى تهذب الروح.. الشيخان محمد الغزالى وعبد الحليم محمود يفتيان ياسمين الخيام.. وهذا ما قاله الشعراوى لـ شادية

غفران محمد عن فات الميعاد: الجدعنة الصفة اللي تجمعني بين دوري في المسلسل والحقيقة

الأهلي يفاضل بين 3 عروض محلية لإعارة محمد عبد الله

عبد الناصر محمد يقترب من منصب مدير الكرة بالزمالك

ناشئو اليد ينافسون فنلندا وهولندا وجزر الفارو على مراكز بطولة أوروبا المفتوحة

البنك الأهلى يضم محمد بن شرقى 4 مواسم قادما من غزل المحلة

المصرى يعلن ضم عمر الساعى لاعب الأهلى رسمياً لمدة موسم

تفاصيل القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ خلال ساعات.. مستقبل وطن: تضم مشاركة غير مسبوقة من الأحزاب والأطياف السياسية.. الجبهة: الأحزاب الصغيرة لها نصيب وتمثيل للمعارضة والمستقلين.. وحماة الوطن: التشاورات جارية

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى