ننشر قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية بعد موافقة "تعليم البرلمان"

 لجنة التعليم والبحث العلمى
لجنة التعليم والبحث العلمى
كتب عبد اللطيف صبح

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية من حيث المبدأ، وأوصت اللجنة بتعديل صياغة المادة 15 من المشروع.

 

وفى هذا الصدد ينشر "اليوم السابع" نص القانون وأبرز ملامحه، فى التقرير التالى..

 

وبين مشروع القانون فى المادة 1 منه تعريف المستشفيات الجامعية، وفى المادة 2 الأهداف التى تعمل المستشفيات الجامعية على تحقيقها وأهمها وهو الهدف الأساسى من إنشاءها القيام بواجبها فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحى فى التعليم والتدريب والبحث العلمى، مع ضمان مساهمتها الفعالة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع وزارة الصحة، بحيث تصبح هذه الرعاية فى متناول كل مواطن فى ظروف ميسرة، والعمل على رفع مستوى هذه الخدمة فى كل فروع التخصصات الطبية بحيث لا تقل عن مثيلاتها فى الدول المتقدمة.

 

واستحدثت المادة 3 من مشروع القانون مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية لرسم السياسات العامة لعملها ووضع الضوابط التى تضمن التنسيق والتعاون بينهما بما تضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها، ولضمان وضع تلك السياسات موضع التنفيذ الفعلى، وقد حددت المادة 4 اختصاصات هذا المجلس.

 

واستحدثت المادة 5 مجلس تنفيذى للشئون الصحية بكل جامعة لمتابعة وضع تلك السياسات موضع التنفيذ الفعلى فى نطاق جامعته، وقد نصت المواد من 6 إلى 8 على أن يكون هناك مجلس إدارة للمستشفيات الجامعية بكلية الطب برئاسة عميد الكلية وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيله، وحددت اختصاصاته ونظام العمل به.

 

كما تضمن مشروع القانون فى المادة 9 أن يُعين المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لمدة 3 سنوات، ويُرشحه عميد كلية الطب ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بناءً على عرض رئيس الجامعة ويحدد القرار معاملته المالية، ويكون هو المسئول عن سير أعمالها فنيا وإداريا وماليا ومنحه اختصاصات السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون المناقصات والكزايدات فى الحدود التى بينها المشروع فى المادة 10 منه، وذلك حتى يتسنى له تدبير كافة مستلزمات المستشفيات الجامعية بسهولة وسرعة تتطلبها طبيعة عمل تلك المستشفيات، دون حاجة إلى عرض الأمر على رئيس الجامعة مما قد يستلزم إجراءات قد تطول وتتنافى مع طبيعة عمل تلك المستشفيات.

 

ومن ناحية أخرى فإن المدير التنفيذى وباعتباره أحد أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب يكون أكثر دراية من الناحية الفنية بالمتطلبات أو المستلزمات التى تحتاجها المستشفيات، ونظمت المادة 11 حال قيام مانع يحول دون قيامه بواجبات وظيفته أو خلو منصبه، ونصت على أن يندب رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز 6 أشهر للقيام بأعماله.

 

وقد نظمت المادتان 12 و13 الموارد المالية للمستشفيات الجامعية وموازنتها وكيفية التصرف فى المبالغ التى ترد للمستشفيات الجامعية مقابل ما تؤديه من خدمات، وأكد مشروع القانون فى المادة 14 على التزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكافة كليات القطاع الصحى بالعمل فى المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بتلك المستشفيات، وأحال إلى اللائحة التنفيذية لبيان كافة التفاصيل المتعلقة بذلك.

 

ونتيجة لتفعيل هذا الالتزام ستصبح المستشفيات الجامعية فى غير حاجة لتعيين الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى من الحاصلين على درجة الدكتوراة والذين يتم تعيينهم بموجب القانون رقم 115 لسنة 1993 بشأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات إلا فى التخصصات النادرة أو الدقيقة.

 

لذا فقد تم النص فى المادة 15 على قصر التعيين فى وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل المنشأة بموجب القانون المُشار إليه على التخصصات النادرة أو الدقيقة والتى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بُناءً على حالة الضرورة التى يُقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وبموجب إعلان وفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس المعادلة للوظائف المُعلن عنها.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة بي اس جي ضد البايرن فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

انهيار زوجة جوتا ورفاقه فى ليفربول أثناء تشييع جنازة الأخوين فى البرتغال.. صور

ارتفاع عدد المتوفين لـ9 وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارتين ميكروباص بـ"الإقليمى"

القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى بولاق الدكرور

تطورات ملف رحيل وسام أبو علي.. أخر 3 عروض وموقف الأهلي واللاعب


تعرف على برنامج الأهلي للموسم الجديد وتفاصيل معسكر تونس

مخرج "Squid Game" يعلّق على شائعات إخراج نسخة أمريكية بعد ظهور كيت بلانشيت

العدوان يدمر الاقتصاد والفقر يصل لحد المجاعة.. البطالة فى غزة تتجاوز 80%.. 600 ألف متعطل بفلسطين.. 178 ألف عامل فقدوا وظائفهم داخل الخط الأخضر.. وإسرائيل ترفض تحويل أموال التقاعد للعمال الفلسطينيين منذ 54 عاما

بعد اهتمام الأهلى والزمالك.. البنك يتمسك باستمرار أحمد ربيع فى الموسم المقبل

مواعيد مباريات اليوم.. الريال مع دورتموند.. وسان جيرمان أمام بايرن ميونخ


الأهلى يتمسك باستمرار إمام عاشور ويرفض عرض الأخدود السعودى

اليوم.. الفصل فى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم

ريال مدريد يواجه دورتموند فى قمة أوروبية على بطاقة نصف نهائى مونديال الأندية

حادث التجمع المروّع ينتهى بورقة صلح موثقة فى الشهر العقارى

أوتاكا: يالا مسرح مشروعى من أيام الجامعة وتنفيذه بشكل احترافى كان حلما

باريس سان جيرمان يتحدى بايرن ميونخ فى نهائى مبكر بمونديال الأندية

الطقس اليوم السبت 5-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

موسم رحيل الأساطير فى ملاعب العالم.. شيكابالا ومعلول ومودريتش الأبرز

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على معسكر طبرقة التونسية استعدادا للموسم الجديد

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى