"البرلمان" يوافق على مشروع قانون "الطائرات المحركة آليا" فى مجموعه

الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال
كتب نورا فخرى

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المٌحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها، فى مجموعه، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية لتطلبه أغلبية الثلثين. 

 

ويتضمن مشروع القانون (6) مواد رئيسية، عرف فيها الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، بأنه أى جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد.

 

وحدد مشروع القانون في مادته الثانيه، آليات واضحة تتعلق باستخدام هذه الطائرات حيث حظر علي وحدات الجهاز الإدارة للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الاشخاص الطبيعين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من الجهة المختصة - وزارة الدفاع - وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981.

 

ووضع في مادته الثالثه، عقوبات مشددة لمخالفة النص السابق، حيث عاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 الاف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة ألياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة فى حالة العود.

 

وشدد المُشرع العقوبة، لتكون السجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المُحرمة في الفقرة السابقة لغرض إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الالات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.

 

ومنحت المادة الرابعة، أعضاء الضبط القضائى العسكرى، صفة مأمورى الضبط القضائى، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

 

وبموجب المادة (5) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثه أشهر من تاريخ العمل له، وجاءت المادة الأخيرة، خاصة بالنشر في الجريدة الرسمية.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بيراميدز بعد قرار عدم خصم نقاط من الأهلي: هنجيب حقنا من كاس.. وهنكمّل الدوري

خبير لوائح: من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات من المحكمة الرياضية الدولية

لافروف: الغرب يسعى لوضع الهند والصين فى موضع مواجهة

لجنة التظلمات ترفض إعادة مباراة القمة وتكتفى بنقاط هزيمة الأهلى أمام الزمالك

الزمالك يتقدم بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية بشأن قرار لجنة التظلمات لمباراة القمة


لجنة التظلمات تصدر قرارها في أزمة القمة دون خصم نقاط من الأهلى نهاية الموسم

أوساسونا ضد أتلتيكو مدريد.. الروخي بلانكوس يتأخر بهدف في الشوط الأول

أسباب تأخر قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة في أزمة مباراة القمة

مؤمن شريف يقود هجوم منتخب الشباب أمام المغرب بنصف نهائي أمم أفريقيا

رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات


تقرير الصحة العالمية 2025 يكشف انخفاض متوسط العمر نتيجة "اكتئاب كورونا"

"صفعة وشلوت".. شاهد علقة وزير الأمن القومى الإسرائيلى وزوجته بشوارع القدس

أسرة عبد الحليم حافظ تفرج غدا عن وثيقة تكشف حقيقة زواج العندليب

الزمالك يحول 983 ألف يورو لـ بو طيب ويجهز مستحقات باتشيكو

القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس

ترامب يرقص أمام الجنود الأمريكيين فى قاعدة العديد بقطر.. فيديو

ترامب يهدد بعودة الضربات العسكرية ضد الحوثيين

ليلة من اللهب على ضفاف النيل.. تفاصيل حريق منتصف الليل على كورنيش المنيل

إسبانيول ضد برشلونة.. التشكيل المتوقع للبارسا فى الدورى الإسبانى

أزمة مباراة القمة.. التظلمات تستمع لأقوال رئيس لجنة المسابقات قبل إصدار القرار

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى