بالصور.. البرلمان يوافق على قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا من حيث المبدأ

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب : نورا فخرى - تصوير حازم عبد الصمد
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المٌحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها، من حيث المبدأ.
 
ويتضمن مشروع القانون (6) مواد رئيسية، عرف فيها الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، بأنه أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد.
 
وحدد مشروع القانون في مادته الثانيه، آليات واضحة تتعلق باستخدام هذه الطائرات حيث حظر علي وحدات الجهاز الإدارة للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الاشخاص الطبيعين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من الجهة المختصة - وزارة الدفاع - وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981.
 
ووضع في مادته الثالثه، عقوبات مشددة لمخالفة النص السابق، حيث عاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 الاف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة ألياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة في حاله العود.
 
وشدد المُشرع العقوبة، لتكون السجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المُحرمة في الفقرة السابقة لغرض إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الالات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.
 
ومنحت المادة الرابعة،اعضاء الضبط القضائي العسكرى، صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
 
وبموجب المادة (5) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثه أشهر من تاريخ العمل له، وجاءت المادة الأخيرة، خاصة بالنشر في الجريدة الرسمية.
 
 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بشأن رئيسى استئناف قنا والإسكندرية

وظائف للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 11 ألف ريال.. التفاصيل

اتحاد الكرة يناقش شروط القيد للموسم الجديد في اجتماع الثلاثاء المقبل

جلسة مرتقبة مع ريفيرو قبل قيادة الأهلى فى مونديال الأندية

اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة نجل محمد رمضان لتعديه على طفل


منتخب الشباب يواجه المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 20 سنة.. اليوم

تشكيل منتخب الشباب المتوقع أمام المغرب فى نصف نهائي أمم أفريقيا

لجنة التظلمات تحسم اليوم مصير شكاوى الأهلى والزمالك وبيراميدز في أزمة القمة

أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية

تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم 15- 5- 2025


موعد مباراة منتخب الشباب والمغرب فى نصف نهائي أمم أفريقيا اليوم

لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بجلسة تصوير داخل الجيم بفستان سهرة.. صور

حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)

50 % تخفيض لذوى الإعاقة فى كل وسائل النقل.. وتسهيلات بالأماكن العامة

موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

فى فيديو مؤثر.. حسام البدري يشكر الدولة على عودته الآمنة من ليبيا

موعد مباراة الأهلي أمام البنك فى دوري nile والقناة الناقلة

قرارات تعليمية.. عودة اختبار السات و20% مضافة لمجموع الثانوية الدولية

موعد مباريات بيراميدز المتبقية فى الدورى بعد التعديل

الأهلي يستقر على شراء عقد مصطفى العش.. والقيمة المالية تحسم الصفقة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى