ممدوح شاهين: المؤبد لمن يستورد أو يستخدم الطائرات اللاسلكية بدون تصريح

الجلسة العامة لمجلس النواب - أرشيفية
الجلسة العامة لمجلس النواب - أرشيفية
كتبت نور على

شهدت مناقشات مجلس النواب لمشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحرّكة آليا أو لا سلكيا، وتدوالها والاتجار فيها، اليوم الثلاثاء، جدلا حول العقوبات المقررة فى المادة الثالثة من المشروع.

وبحسب نص المشروع، "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة آليا أو لاسلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة فى حالة العود".

وشدد المُشرّع العقوبة لتكون السجن المؤبد، إذا ارتُكبت أى من الأفعال المُحرّمة فى الفقرة السابقة لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفى كل الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة لصالح القوات المسلحة.

وفى هذا الإطار، قال النائب سعيد العبودى، إنه يرى أن تكون العقوبة الحبس والغرامة وليس بإحدى العقوبيتن كما جاء فى مشروع القانون، وذلك لكل من استورد أو صنّع أو جمّع أو تداول أو حاز أو تاجر أو استخدم الطائرات المُحركة آليا أو لاسلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة فى حالة العودة.

فيما طالب النائب إسماعيل نصر بأن تكون العقوبة الإعدام بدلا من المؤبد، لمن يدخل طائرة بغرض إرهابى، لافتا إلى أن من يرتكب هذه الجريمة هدفه قتل المصريين ويجب مواجهته بعقوبة رادعة.

ورد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، قائلا: "العقوبات جاءت فى مشروع القانون متدرجة، فكانت المؤبد لمن يقوم باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة آليا أو لاسلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة، ولغرض إرهابى، فى حين جاءت العقوبة الإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة شخص".

وأضاف "شاهين"، فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، أن العقوبات جاءت متدرجة لتتناسب مع قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، وحتى لا يكون هناك تناقض بين القوانين، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك ارتباط بين القوانين، ولا يكون هناك قانون شاذ عن القوانين الأخرى.

من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن قواعد المحكمة الدستورية العليا أكدت على التدرج فى العقوبات، وأيده الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وفى النهاية وافق المجلس على المادة بدون تعديل.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أوسيمين يقود غلطة سراي للتتويج بكأس تركيا على حساب طرابزون سبور

1000 وظيفة فى الإمارات ورواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا.. رابط التقديم

إعلام إسرائيلي: أكثر من 300 جندى من قوات الاحتياط يرفضون استمرار حرب غزة

عاجل.. موجة شديدة الحرارة الجمعة والسبت والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

موعد وصول حسام البدري وباقي الرياضيين المصريين من ليبيا الليلة


أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

غموض موقف ربيعة من تدعيم الأهلي أمام البنك الأهلي بسبب الإصابة

وزارة الرياضة: وصول الرياضيين من ليببا خلال ساعات إلى مطار القاهرة

الزمالك يكثف المفاوضات مع الملالى لتدعيم الفريق في الصيف

فايننشال تايمز تبرز أسرع الشركات نموًا في أفريقيا 2025 .. 6 منها فى مصر


مصر تتعرض لزلزال بقوة 6.3 ريختر.. البحوث الفلكية: مركزه جزيرة كريت النشطة زلزاليا بالبحر المتوسط.. عمقه ساهم فى شعور سكان الدلتا به.. والزلازل العميقة أقل ضررًا على سطح الأرض.. وتوابعه ضعيفة وغير مؤثرة

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025

وزارة التعليم: إضافة 20% من درجات العربى والتاريخ بالثانوية الدولية للمجموع

فليك يكشف موقف ليفاندوفسكى من مباراة إسبانيول ضد برشلونة

رسالة عاجلة من وزارة الخارجية للمصريين المقيمين في ليبيا

التظلمات تصدر قرارها بشأن أزمة مباراة القمة غدا.. استبعاد إعادة المواجهة.. الأهلي يحمل الجبلاية والرابطة المسئولية.. الزمالك يطالب بتطبيق اللائحة أسوة بالموسم الماضي.. وبيراميدز يهدد باللجوء للمحكمة الرياضية

دفاع الفنان محمد غنيم: إنهاء إجراءات إعادة المحاكمة وحبس موكلى لحين تحديد جلسة

استعدادًا لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة "صور"

الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى