ننشر مشروع قانون "الطائرات المحركة آليا" بعد موافقة البرلمان

الجلسة العامة
الجلسة العامة
كتب نورا فخرى

ينشر " اليوم السابع " مشروع قانون الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المٌحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها، بعد موافقة مجلس النواب عليه خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، في مجموعة. 

 

المادة الأولي :

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:

1- الطائرات المحركة آليا أو لاسلكياً : أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد. 

2- الجهة المختصة : وزارة الدفاع

3- الوزير المختص : وزير الدفاع

 

المادة الثانية: يحظر علي وحدات الجهاز الإدارة للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الاشخاص الطبيعين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من الجهة المختصة - وزارة الدفاع - وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981. 

 

المادة الثالثة :  مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد يُنص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 الاف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة ألياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة في حاله العود. 

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المحرمة في الفقرة السابقة لغرض إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الالات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة. 

وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة الالات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة. 

 

المادة الرابعة : يكون لأعضاء الضبط القضائي العسكرى، صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 

 

المادة الخامسة:  يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثه أشهر من تاريخ العمل له.

 

المادة السادسة : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

 

  

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المحكمة الإسرائيلية تستدعى ابن نتنياهو لحصوله على جواز سفر دبلوماسى دون حق

تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك

مسلسل فات الميعاد يستمر بالمركز الأول في المشاهدات على منصة watch it

البلجيكى يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والإعلان خلال ساعات

الأهلي يرحب بتحمل جزء من راتب رضا سليم لإنهاء ملف الإعارة


الإفراج عن 1027 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. فيديو

أتلتيكو مدريد يعلن رحيل أزبيليكويتا وماندافا برسائل وداع مؤثرة

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

كيف يدير الأهلي ملف احتراف وسام أبو علي بعد فوضى العروض؟

حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر


المتهم بالتعدى على ابنه فى الشرقية: "كنت بأدبه".. فيديو

انضمام أوفا إلى البنك يُعجل بإتمام صفقة أسامة فيصل للنادي الأهلي

هند صبري تحيي ذكرى 30 يونيو: محطة فارقة فى تاريخ مصر الحديث

فعّال هجوميًا وملتزم دفاعيًا.. محمد شكري موهبة منتظرة بقميص الأهلي

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

الأهلي يضع 3 سيناريوهات للخروج الآمن من أزمة رحيل وسام أبو علي

مواعيد مباريات اليوم.. الإنتر ضد فلومينينسي ومان سيتي مع الهلال فى مونديال الأندية

عيد ميلاد مايك تايسون.. قصة اعتناقه الإسلام ولماذا أطلق على نفسه "مالك"

الأهلي يتابع تطورات أزمة أسد الحملاوى مع شليونسك بسبب وسام أبو علي

تحدٍ من نوع خاص بين مرموش وبونو فى قمة مان سيتي والهلال بمونديال الأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى