ننشر نص تعديل قانون أكاديمية الشرطة بعد موافقة البرلمان عليه

الجلسة العامة
الجلسة العامة
كتبت نور على

ينشر اليوم السابع نص مشروع قانون المقدم من الحكومة، بإنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 91 لسنة 1975 بانشاء اكاديمية الشرطة  والذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه اليوم خلال الجلسة العامة

المادة الاولى "

يتبدل بنصوص المواد ارقام "22و23و24 و25 مكررا "من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه النصوص الاتية :

المادة 22"

ينشا قسم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة يكون القبول فيه من خريجى الجامعات او المعاهد العليا المصرية او الحاصلين على شهادة معادلة

ويجوز ان يقبل بهذا القسم من يكون حاصلا على درجة الماجستير او الدكتوراة من الجامعات المصرية او ما يعادلهما

ويحدد وزير الداخلية بعد اخذ راى المجلس الاعلى للشرطة التخصصات المختلفة والعدد الذى يقبل سنويا منها فى ضوء حاجة الوزارة

المادة "23 "

يشترط فيمن يقبل بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبينه بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، وتقضى بألا يكون قد مضى على حصوله المؤهل الجامعى أكثر من سنه ميلادية كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسه بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

 

المادة "24"

 يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بقسم الضباط المتخصصين بنحاج شهاد الدبلوم فى مواد الشرطة ويعين ضابطا بهيئة الشرطة برتبة ملازم اول بالنسبة للحاصلين على البكالوريوس او الليسانس او ما يعادلها وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراة.

ويكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يجوز مدها طبقا لأحكام المادة السادسة من قانون هيئة الشرطة الشرطة الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971".

 

المادة 25 مكررا

:"يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدميه واحد مع زملائهم من خريجو كليه الشرطه على أن تحسب أقدميه لهم فى الرتبه تعادل الفرق بين سنوات الدراسه فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح بين سنوات الدراسه المقرره بكليه الشرطه، وتعتبر سنه الامتياز أو سنه التدريب الإجبارى التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاوله المهنه بمثابه سنة دراسيه، فإذا إرتدت أقدميه قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدميه كليه الشرطه فيراعى  تحديد اقدميتهم بعد أخر خريج للدفعه التى تخرج منها أقرانه فى ذات الشهادة الجامعيه بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كليه الشرطه.

المادة الثانية

يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة "25" من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون

 

 
 
 
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ديانج وبن شرقي وداري وفؤاد في تشكيل الأهلي الأساسي أمام فاركو

حكم أزمة بيلينجهام يدير مباراة مايوركا ضد برشلونة في الدوري الإسباني

قبل قمة ألاسكا.. أبرز اللقاءات السابقة بين ترامب وبوتين وسر هدية الرئيس الروسى

يانيك فيريرا للاعبي الزمالك: لا أحد يضمن مركزه في التشكيل الأساسي

وزير السياحة الأردنى: الربط الجوى مع مصر ودول الخليج ينشط الحركة السياحية


كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلى وفاركو بالدوري المصري الليلة

تعرف على قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025 - 2026

دينا فؤاد تخطف الأنظار بإطلالة صيفية كاجوال فى شوارع كان الفرنسية

شرم الشيخ للمسرح الشبابى يعلن تفاصيل مسابقة التأليف المسرحى

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر


محمد صلاح والصفقات الجديدة في تشكيل ليفربول المتوقع ضد بورنموث

ميلانيا ترامب تطالب نجل بايدن بمليار دولار تعويض بسبب جيفرى ابستين

موقع معزول ومحصن أمنيا.. تعرف على القاعدة المستضيفة للقاء ترامب وبوتين

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

غدا.. بدء تنسيق وقبول طلاب مدارس المتفوقين والنيل الثانوية الدولية 2025

جميلة عوض تعوض غيابها عن السينما بـ4 أفلام دفعة واحدة

ترتيب الكرة الذهبية بعد السوبر الأوروبي.. محمد صلاح يطارد ثنائي باريس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى