البرلمان يوافق على المادة 40 الخاصة بمصادر التمويل فى قانون التأمين الصحى

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على

وافق مجلس النواب على المادة 40 من مشروع  قانون التامين الصحى والتى تحدد مصادر التمويل ، وتم حذف  الرسم الـ 5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات.

كما تم إلغاء الرسم 5 وبحد أدنى خمسة جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة (طن أو متر أو أى وحدة أخرى) من الأسمنت أو الحديد أو البتروكيماويات أو الأسمدة أو السيلكا والكيماويات والرخام والبورسلين والجرانيت المصنع محليا أو أجنبيا، وأى صناعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ولا تعد هذه الرسوم من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق قانون الضريبة على الدخل، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تطبيق ذلك.

وتم استبدال هذين البندين ببند بناء على اقتراح من النائب محمد السويدى، ويتضمن فرض رسم 5 و2 فى الألف عن الشركات، أيا كانت طبيعتها والنظام القانونى الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنين وتنص المادة كما وافق عليها المجلس

 المادة 40:

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

أولا حصة المؤمن عليهم والمعالين:

ـ الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون، وفقا للنسب الواردة بالجدول رقم (1) المرافق.

ـ وفي حالة الجمع بين اكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الاشتراكات لكل ما يتحصل عليه من دخل.

ـ الاشتراكات التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين طبقا للجدول رقم (1) المرافق، ويستمر الاشتراك عن الابناء والمعالين حتي الالتحاق بعمل، أو زواج الإناث.

 

ثانيا حصة أصحاب الأعمال:

يلتزم أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

 

ثالثا المساهمات:

المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة طبقا للجدول رقم (3) المرافق ويعفي من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهم، وذوي الأمراض المزمنة والأورام، وذلك كله طبقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء.

 

رابعا عائد استثمار أموال الهيئة:

العائد الناتج من استثمار الاموال والاحتياطيات المتاحة لدي الهيئة وفقا للإستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

خامسا التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين:

قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بما فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالون، حيث تتحمل الخزانة العامة 5% من الحد الأدني للأجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي شهريا عن كلا منهم، وذلمك كله علي النحو الموضح بالجدول رقم (4) المرافق.

 

سادسا: مقابل الخدمات الأخري التي تقدمها الهيئة  بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحدده مجلس ادارتها.

 

سابعا: المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة.

ثامنا الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة .

 

تاسعا: مصادر آخري:

يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام:

 ـ 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشا أخري حتي تصل إلي جنيه ونصف.

 

- %10 من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.

 

- جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.

 

- 20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.

 

ـ 50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.

 

ـ 150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر.

 

ـ 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التى سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.

 

-       مبلغ يتراوح من 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

- 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج  تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية..

 

-5و2 فى الألف  عن الشركات أيا كان طبيعتها والنظام القانونى الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنية، وتنص المادة كما وافق عليها المجلس

ـ 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات والصادر بالقرارات الوزارية رقم 239 لسنة 1997، و200 لسنة 2002. 

 

ـ يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة، وتحدد اللائحة التنفيذية الطلبات التى يتم فرض الطابع عليها.

 

 
 
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز الـ 4 سنوات

10 مخالفات بقانون حماية المنافسة عقوبتها الحبس وغرامة 100 ألف جنيه

"إسفكسيا" الغرق وراء مصرع شاب بقرية فى منشأة القناطر.. تفاصيل

حكيم يلتقى جمهوره فى الساحل الشمالى بأغانيه المميزة بهذا الموعد

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة


تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الإثنين

إخلاء سبيل التيك توكر علاء الساحر في تهمة احتجاز شخص والاعتداء عليه

مسنة فيومية عمرها 80 عاما تقهر المثل الشعبي "بعد ما شاب ودوه الكتاب" وتحصل على شهادة محو الأمية.. الحاجة مبروكة: حققت حلمي حياتي إني اتعلم لأقرأ القرآن.. ومحافظ الفيوم يكرمها ويمنحها رحلة عمرة وفرصة عمل لحفيدها

تعرف على الجوائز الفردية ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

تفاصيل وموعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكياً


رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطة احتلال غزة .. تعرف على مراحلها

نجاة الفنان شريف خير الله من الغرق ويعلق: كنت هروح فيها

القبض على المتهمين بالاعتداء على عاملي توصيل طلبات بالهرم

مصور واقعة "مطاردة فتيات الواحات" يكشف كواليس لم ترصدها كاميرا هاتفه

انتحاري يفجر نفسه عند مخبز في مدينة حلب بسوريا

تونس تفوز على مصر وتتوج ببرونزية البطولة العربية لناشئي السلة

جايين فى سباق نشد سوا.. اعترافات المتهم الثالث بواقعة مطاردة فتيات طريق الواحات

منتخب ناشئي اليد يهزم أيسلندا ويحقق المركز الخامس فى بطولة العالم

أمر ملكي بإعفاء رئيس مؤسسة الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع السعودي

وزارة العمل تعلن عن 11 فرصة عمل فى مجال الرخام والكلادين والبلاستيك بالأردن

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى