رئيس التنظيم والإدارة: 4 محاور لمواجهة تضارب المصالح لابد من تطبيقها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
كتب مصطفى عبد التواب

قال الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة، إن جوهر قضية تعارض المصالح التى نسلط الضوء عليها اليوم رغم خطورة تداعياتها على الفرد والمجتمع، لم تحظ للأسف باهتمام  يُذكر، وهو ما يُثقل العبء علينا فى أهمية دراستها والكشف عن أسبابها وخطورتها وآليات مواجهتها.

وأضاف، فى كلمته فى مؤتمر اليوم أنه من المهم التأكيد فى البداية على أن المجتمعات الإنسانية يجب أن تبنى على أسس صحيحة وسليمة من تبادل للمصالح والمنافع، شريطة ألا يكون هذا التبادل متأثرا بالسعى نحو المصلحة الشخصية على حساب الصالح العام أو مراعاة أبعاد غير موضوعية فى أداء الفرد للوظيفة العامة، كالمحاباة أو المحسوبية أو العلاقات العائلية أو القبلية.

 

وقال جميل إنه لا شك أن لصور وحالات تعارض المصالح، آثار وتداعيات سلبية عديدة على الفرد والمجتمع، يمكن أن نُجملها فى إهدار المال العام، حيث تتحمل خزانة الدولة خسائر مادية نتيجة تحول الربح المنتظر تحقيقه لها إلى مصالح شخصية للأفراد، وتعرض القرارات التى تصدرها وحدات الدولة للطعن بالإلغاء فى حالة وجود تعارض مصالح، مما يضر بالصالح العام.

 

وتابع:" كل ذلك يأتى إضافة إلى تركز الثروات والأموال لدى فئة محددة من أفراد المجتمع، وهو ما يعنى زيادة معدلات الفقر وتردى الأوضاع الاجتماعية لكثير من فئات المجتمع، وهو ما يترتب عليه تداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية عديدة، منها: انتشار جرائم الرشوة والاحتيال، وفقدان المواطن لثقته فى دولته بما يضعف قيم المواطنة والانتماء، وهو ما يدفع الكفاءات للهجرة إلى الخارج بعد فشلها فى الحصول على موقع يتناسب مع قدراتها، لتتضاعف بذلك خسائر الدولة التى انفقت ملايين الجنيهات على التعليم والتدريب والصحة ثم يترك الفرد دولته للبحث عن فرص عمل فى الخارج.

 

وقال محمد جميل إنه نظرًا لخطورة قضية تعارض المصالح، فقد قام المشرع المصرى بوضع بعض الضوابط القانونية لمنع حدوث حالات تعارض المصالح – حتى قبل المدونة الدولية واتفاقية الامم المتحدة –حيث تضمن قانون العقوبات فى بابه الخامس حالات تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها والعقوبات الجنائية المتعلقة بذلك، كما يعد القانون رقم (62) لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، من أهم التشريعات في مجال الإفصاح عن المصالح المالية عبر تأكيده على الزامية ودورية تقديم إقرارات الذمة المالية لمتقلدى الوظيفة العامة.

 

وفى السياق ذاته، وبصورة مباشرة من المشرع المصرى لمواجهة حالات تعارض المصالح، جاء القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة.

 

 وأضاف أنه تضمن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017، الكثير من النصوص الهادفة إلى تقويض مواطن تعارض المصالح لدى موظفى الدولة، وتحديدًا في الفصل السابع من كلً من القانون واللائحة التنفيذية والذين تناولين   بالتنظيم السلوك الوظيفي –  لهؤلاء الموظفين – وأحكام التأديب فى حالة الإخلال.

 وذكر فى كلمته أن المجتمع الدولى أيضًا أولى اهتمامًا كبيرًا بقضية تضارب المصالح، وتجسد ذلك فى العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية حول كيفية منع تعارض المصالح، منها على سبيل المثال: المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 12 ديسمبر 1996، التى نصت على عدم استغلال السلطة لخدمة المصالح الشخصية والخاصة، مع ضرورة الإفصاح عن أية أعمال تجارية ومالية قد ينشأ عنها تضارب في المصالح.

واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة في ديسمبر 2003، حيث طالبت الدول الاعضاء فى كثير من موادها بوضع  نظم تعزز الشفافية وتمنع تعارض المصالح، واتخاذ كافة التدابير فى هذا الشأن.

واشار  إننا بحاجة إلى سياسات عملية قادرة على تقويض حالات تعارض المصالح ومعالجة تداعياتها، ويمكن تحقيق ذلك – من وجهة نظرنا – من خلال أربعة محاور رئيسية :

 الجانب الاخلاقى،  والمنع والوقاية عن طريق وضع سياسات وضوابط المنع في مرحلة ما قبل شغل الوظيفة العامة، مثال ذلك استبعاد فئة محددة من متقلدى وظائف معينة من تولي المنصب العام.

وايضا وضع سياسات وضوابط المنع أثناء شغل الوظيفة العامة، مثال ذلك حظر تقلد المسئول أكثر من منصب تجنبًا لإزدواجية الولاء وتداخل الأدوار.

مع وضع سياسات وضوابط المنع في مرحلة ما بعد انتهاء شغل الوظيفة العامة، ومن أمثلة ذلك ما يُطلق عليه البعض "فتـــرة المهلــــة" والتي تحتسب من تاريخ ترك المنصب، إذ يحظر على الموظف تقلد أى منصب أو ممارسة أي نشاط ذى صلة بملفاته السابقة وذلك لحين انتهاء هذه المهلة، بل وفي بعض الحالات يكون هناك حظر مطلق – مدى الحياة – على تقلد أنشطة محددة.

أما المحور الثالث هو المحور القانونى،  والرابع هو الجانب المؤسسى المتعلق بأداء الموظف بوجه خاص وأداء الجهاز الإداري للدولة بوجه عام.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة بيراميدز أمام بتروجت في الدورى

برشلونة يحقق الثلاثية المحلية لأول مرة فى تاريخه بقيادة هانزي فليك

"فرحة فى القلعة الحمراء".. حارس الأهلى مصطفى مخلوف يحتفل بخطوبته (صور)

انتصاران في 7 مباريات.. ماذا قدم الزمالك في غياب زيزو؟

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 والقنوات الناقلة


تغطية شاملة.. أهم أخبار قرارات لجنة التظلمات عن مباراة الأهلي والزمالك

18 صورة من حفل زفاف هيا كتكت ابنة أمل رزق بحضور نجوم الفن

أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: جهود متواصلة لتأمين المخزون الاستراتيجى للقمح

الجزيرى يغيب وغموض موقف منسى.. أزمة فى هجوم الزمالك قبل مواجهة بتروجت

موعد مباراة منتخب الشباب ضد نيجيريا على المركز الثالث بأمم أفريقيا


الاتحاد يهزم الرائد 3 - 1 ويتوج بطلا للدوري السعودي للمحترفين

6 قرارات مثيرة من لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.. تعرف عليها

لماذا قرر بوتين إقالة قائد القوات البرية فى الجيش الروسى

تعرف على رد النادي الأهلي بشأن قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة

الجهـاز المركزى للتعبئة والإحصاء: عدد سكان العالم سيصل 8.9 مليار نسمة بحلول 2035

أتلتيكو مدريد يسقط أمام أوساسونا بثنائية في الدوري الإسباني

العالم هذا المساء.. إسرائيليون متطرفون يهاجمون بن غفير ويضربون زوجته غرب القدس.. بوتين يغيب عن مباحثات إسطنبول وزيلينسكى يعتبرها "إهانة".. فيضانات تضرب الجزائر.. وترامب يزور جامع الشيخ زايد الكبير فى أبو ظبى

لجنة التظلمات تصدر قرارها في أزمة القمة دون خصم نقاط من الأهلى نهاية الموسم

ضحايا ومصابين فى فيضانات وسيول جارفة تضرب الجزائر.. فيديو

أسوشيتدبرس: ترامب يزور جامع الشيخ زايد الكبير فى أبو ظبى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى