الدستورية العليا ترفض دعوى عدم دستورية المواد العقابية على الشهادة الزور

 المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
قضت المحكمة الدستورية العليا ،المنعقدة اليوم السبت ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية  نص المواد 296، 297، 298 من قانون العقوبات.
 
 
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أنها لا تزن بنفسها - ومن خلال مناهجها الذاتية - ما إذا كان التنظيم التشريعى المعروض عليها لازمًا، وما إذا كان إقراره فى مناسبة بعينها ملائماً، إذ ليس لها إلا أن ترد النصوص التشريعية المطعون عليها لأحكام الدستور، ذلك أن الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح غايتها التحقق من توافقها مع أحكام الدستور، وإحاطتها بحقوق وحريات المواطنين من كافة جوانبها على الوجه الأوفى، ودون قصور ينال من جوهرها أو فى بعض عناصرها بما يعد عدوانًا عليها وامتهانًا لها، غير أن تلك الرقابة لا تمتد بحال إلى مجال عمل السلطة التشريعية بتعديل قوانين أقرتها، كما لا شأن لها بالسياسة التشريعية التى ينتهجها المشرع لتنظيم أوضاع معينة.
 
 
وحيث إن مؤدى ذلك ولازمه، أن التجريم ليس عملاً قضائيًا، وإنما هو عمل تشريعى أصيل، يتولاه المشرع، طبقًا لنص المادة (101) من الدستور، فيحدد ملاءمته، ونطاقه، ملتزمًا الضوابط الدستورية السالف ذكرها، ويبين - على نحو جلى، لا غموض فيه - النموذج القانونى، الذى يتلبس الفعل المادى، والركن المعنوى لهذا النموذج، وكافة شرائط هذا النموذج ومتطلباته، ثم يحدد العقوبة المقررة لذلك النموذج، وذلك كله إعمالاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، المنصوص عليه فى المادة (95) من الدستور، التى تقضى بأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون"؛ وإذ أحالت محكمة الموضوع النصوص المطعون فيها، بغية أن يمتد العقاب، المقرر فيها، على شهادة الزور، التى يُدلى بها أمام المحاكم، والتى تثبت فى محاضرها، ليشمل تلك التى تثبت فى غير هذه المحاضر، مثل محاضر الشرطة، ومحاضر التصديقات فى الشهر العقارى، وغيرها، فإن ذلك لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا ويظل تدخل المشرع حتمًا مقضيًا، ليعمل سلطته التقديرية فى هذا الشأن، بما يملكه من بدائل وملاءمات، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى المعروضة.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد شريف ينفذ برنامجا تدريبيا خاصا استعدادا للظهور فى معسكر الأهلى

صراع نارى على التتويج بجائزة هداف كأس العالم للأندية 2025

1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه.. تفاصيل

اليوم.. طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الجغرافيا

كايل ووكر.. ألقاب تاريخية وأرقام لافتة قبل انطلاق مغامرته الجديدة مع بيرنلي


ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على مونتريال برباعية مثيرة.. فيديو

الشرقية تبدأ خطة جادة لتحويل مكامير الفحم العشوائية إلى صديقة للبيئة.. 20 فدانًا فى صحراء بلبيس لاستيعاب 225 مكمورة مطورة دون انبعاثات.. جهاز شؤون البيئة: إزالة مكامير مخالفة وتحرير 20 محضرًا العام الماضى

صدق أو لا تصدق.. ميسي يُهدي هدفا لمنافسه بتمريرة كارثية "فيديو"

جارسيا: تسجيل 4 أهداف بمونديال الأندية أمر رائع.. والتفاصيل تصنع الفارق

وداعا للبلطجة.. محافظة القاهرة تطبق منظومة جديدة لتقنين وضع السايس.. فيديو


اليوم.. عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية

زى النهارده.. منتخب مصر يخسر من جنوب أفريقيا واتحاد الكرة يقيل أجيري

ريال مدريد يهزم دورتموند ويواجه باريس في نصف نهائي مونديال الأندية.. فيديو

فرص عمل للصيادلة بمرتبات شهرية تصل إلى 9400 جنيه.. تفاصيل

التحقيقات: المتهم بقتل عجوز فى الجيزة استغل تواجدها بمفردها لتنفيذ جريمته

الداخلية تكشف تفاصيل إشهار شخص بمطعم سلاح أبيض

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

ديزيريه دوي أفضل لاعب في مباراة بي اس جي ضد البايرن بكأس العالم للأندية

الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025

افتتاح الدراسة الدولية للمدربين لكرة اليد للحصول على الرخصة D

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى