رفض دعوى عدم دستورية المادة 44 من قانون الضريبة على المبيعات

المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
قضت المحكمة الدستورية العليا المنعقدة اليوم السبت ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والعاشرة من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
 
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النيابة العامة قد نسبت إلى المدعى ارتكاب جريمة التهرب من أداء الضريبة على المبيعات المؤثمة بنموذجى هذه الجريمة المنصوص عليهما بالبندين (2، 10) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقد تساندت فى الجمع بين هذين النموذجين إلى استمرار امتناع المدعى عن تقديم الإقرار عن مبيعاته، وسداد الضريبة المستحقة عنها خلال المواعيد المقررة قانونًا، وحتى تاريخ الكشف عن الجريمة، الذى جاء تاليًا لانقضاء ثلاثين يومًا على انتهاء المواعيد السالف بيانها، بما تراءى معه للنيابة العامة الجمع بين نموذجى جريمة التهرب قيدًا ووصفًا، دون أن يشكل ذلك تعددًا معنويًا بينهما، وإنما تنازعًا ظاهريًا بين نصين عقابيين يشكل أولهما حكمًا خاصًا على ثانيهما، بمراعاة انطوائه على صلة أوثق بالوضع الواقعى القائم فى الدعوى الموضوعية.
 
ومن ثم فإن المدعى لا يجديه مخاصمة النموذج المنصوص عليه بالبند (10) وحده، مادام أن النموذج المنصوص عليه بالبند (2) يحمل ركنه المادى عناصر التأثيم ذاتها للجرم المنسوب للمدعى بمقتضى نص البند المطعون فيه، مع الأخذ فى الاعتبار كذلك توافر القصد الجنائى الذى يجمع بين النموذجين الفائت بيانهما، الأمر الذى لا يحقق معه إبطال النص المطعون فيه، محددًا نطاقًا على ما سلف بيانه، أية فائدة يمكن أن يتغير بها المركز القانونى للمدعى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها، إذ أنه يظل حتى فى حالة القضاء بعدم دستورية النص الطعين، - وأيًّا كان وجه الرأىفى صحة المطاعن الدستورية التى وجهها المدعى للنص المطعون بعدم دستوريته - مخاطبًا بنص البند (2) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، معرضًا لإدانته عن جريمة التهرب الضريبى ذاتها، ومعاقبته بالعقوبة الموحدة المقررة لتلك الجريمة - أيًّا كان نموذجها – المنصوص عليها بالمادة (43) من القانون المذكور، ومن ثم تنتفى مصلحة المدعى فى الطعن على نص البند (10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 – قبل استبداله بالقانون رقم 91 لسنة 1996 – مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
 
                                       
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

100 مليون جنيه إسترليني تهدد بقاء محمد صلاح في ليفربول

شاب يشرع فى قتل زوجة شقيقه وابنته لسرقة مصوغاتهما في بولاق الدكرور

أحمد حمدي يخطط للرحيل المجاني عن الزمالك نهاية الموسم

إخطار المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد هاتفيًا وبرسائل نصية

محاكمة المتهمين فى سرقة الأسورة الأثرية من متحف التحرير اليوم


أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة الطلاب المتقدمين لها اليوم

الأهلي يتعهد بالسماح لمصطفى شوبير بالاحتراف الأوروبى.. اعرف التفاصيل

مستقبل محمد صلاح حديث صحف إنجلترا بعد تألقه مع ليفربول ضد برايتون

6 جواهر تتألق فى كأس عاصمة مصر مع الأهلي والزمالك والمصري

انتخابات مجلس النواب.. بدء الصمت الانتخابي فى 55 دائرة ضمن المرحلة الثانية


9 مواجهات مثيرة تنتظرك فى الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-12-2025 والقنوات الناقلة

روبوت يختفى تحت جليد القطب الجنوبى 8 أشهر ويعود بمعلومات تثر الذعر.. ما القصة؟

لو أولادك مش على بطاقتك التموينية.. اعرف تضمهم إزاى

توروب: هدفى تطوير أداء لاعبى الأهلى.. وهذا موقفى من عودة معلول

إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج

شاهد أول صور من حفل زفاف التونسية دارين حداد فى دبى

أكاديمية الشرطة تعلن نتائج اختبارات المتقدمين للعام الدراسى.. غدا

المتسابق عبد الله عبد الموجود يحصل على أعلى الدرجات ببرنامج دولة التلاوة

ابن جليلة محمود يكشف لـ اليوم السابع تطورات حالتها بعد دخولها العناية المركزة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى