رفض دعوى عدم دستورية المادة 44 من قانون الضريبة على المبيعات

المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
قضت المحكمة الدستورية العليا المنعقدة اليوم السبت ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والعاشرة من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
 
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النيابة العامة قد نسبت إلى المدعى ارتكاب جريمة التهرب من أداء الضريبة على المبيعات المؤثمة بنموذجى هذه الجريمة المنصوص عليهما بالبندين (2، 10) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقد تساندت فى الجمع بين هذين النموذجين إلى استمرار امتناع المدعى عن تقديم الإقرار عن مبيعاته، وسداد الضريبة المستحقة عنها خلال المواعيد المقررة قانونًا، وحتى تاريخ الكشف عن الجريمة، الذى جاء تاليًا لانقضاء ثلاثين يومًا على انتهاء المواعيد السالف بيانها، بما تراءى معه للنيابة العامة الجمع بين نموذجى جريمة التهرب قيدًا ووصفًا، دون أن يشكل ذلك تعددًا معنويًا بينهما، وإنما تنازعًا ظاهريًا بين نصين عقابيين يشكل أولهما حكمًا خاصًا على ثانيهما، بمراعاة انطوائه على صلة أوثق بالوضع الواقعى القائم فى الدعوى الموضوعية.
 
ومن ثم فإن المدعى لا يجديه مخاصمة النموذج المنصوص عليه بالبند (10) وحده، مادام أن النموذج المنصوص عليه بالبند (2) يحمل ركنه المادى عناصر التأثيم ذاتها للجرم المنسوب للمدعى بمقتضى نص البند المطعون فيه، مع الأخذ فى الاعتبار كذلك توافر القصد الجنائى الذى يجمع بين النموذجين الفائت بيانهما، الأمر الذى لا يحقق معه إبطال النص المطعون فيه، محددًا نطاقًا على ما سلف بيانه، أية فائدة يمكن أن يتغير بها المركز القانونى للمدعى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها، إذ أنه يظل حتى فى حالة القضاء بعدم دستورية النص الطعين، - وأيًّا كان وجه الرأىفى صحة المطاعن الدستورية التى وجهها المدعى للنص المطعون بعدم دستوريته - مخاطبًا بنص البند (2) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، معرضًا لإدانته عن جريمة التهرب الضريبى ذاتها، ومعاقبته بالعقوبة الموحدة المقررة لتلك الجريمة - أيًّا كان نموذجها – المنصوص عليها بالمادة (43) من القانون المذكور، ومن ثم تنتفى مصلحة المدعى فى الطعن على نص البند (10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 – قبل استبداله بالقانون رقم 91 لسنة 1996 – مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
 
                                       
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس أركان الجيش الهندي يزور الجزائر الأسبوع المقبل

"غيابات بالجملة"..موعد مباراة الأهلى أمام غزل المحلة بالدوري المصري

أهم الأخبار الفنية على مدار الساعة.. حسام حبيب ينفى عودته لشيرين.. 3 أفلام جديدة تقتحم شاشات السينما المصرية تباعا حتى أكتوبر.. إيرادات فيلم درويش تتجاوز الـ20 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات

مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة

ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه.. صور


محمد طاهر: الكرة من أفضل أدوات التسويق ورعاية للزمالك لدعم الأندية الشعبية

رادار المرور يلتقط 1012 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

فاروق جعفر: ألفينا لاعب "مهارى" وصاحب شخصية وقرار

حمادة عبد اللطيف: خوان ألفينا "حاوى" جديد فى الزمالك.. وفيريرا هادئ

موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية


ضبط وكر لتجارة المخدرات بكلابشة والقبض على عنصرين شديدى الخطورة بأسوان

التحقيق فى اتهام مركز تجميل بالمهندسين بالتسبب فى دخول فتاة غيبوبة كاملة

إعلام إسرائيلى: 3 انفجارات ضخمة تهز وسط إسرائيل

رابطة الأندية تستعرض أبرز شواهد وأرقام الجولة الثالثة من دوري nile

اليوم الأسود للطيران..غدا ذكرى سقوط 3 طائرات ومصرع 194 شخصا..وغموض حول فاجنر

المصريون في ألمانيا يوجهون رسالة دعم للبعثات الدبلوماسية من أمام سفارتنا ببرلين.. فيديو

الأهلى ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة فى الدوري المصري

مدافع الإسماعيلى يبدأ اليوم التأهيل من مزق العضلة الخلفية وغيابه أمام الطلائع

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام فاركو والقناة الناقلة

45 ألف فلسطينى يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى