ننشر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة لوضع عقوبة لجريمة منع الميراث

اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب
اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب
كتب محمود حسين

أعلنت الحكومة أنها أعدت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وتم عرضه على مجلس الدولة ومراجعته بقسم التشريع، ويضع عقوبات على من يمتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

كشف ذلك المستشارة عبير العطارـ عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا الميراث.

وقالت عضو قطاع التشريع بوزارة العدل: "بالفعل وزارة العدل أخذت بهذا المفهوم وتم التعديل ووضع مشروع قانون لكن ليس فى قانون العقوبات لكن فى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، حيث تم إضافة باب تاسع خاص بالعقوبات لأن القانون الحالى ليس به عقوبات، وهذا المشروع قتل بحثا وبالتنسيق بين وزارتى العدل والشئون القانونية وأرسل إلى مجلس الدولة وراجعه قسم التشريع وتم أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ولا يوجد تقصير من الحكومة فى تأخر إرساله للبرلمان، وتم الأخذ برأى هيئة كبار العلماء بأنه يجوز الصلح أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها، وبالتالى انقضاء الدعوى الجنائية فى حالة الصلح".

وحصل "اليوم السابع" على نص مشروع القانون الذى أعدته الحكومة، وتنص المادة الأولى منه على أنه: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آ،خر يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة  آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندا يؤكد نصيبا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

وفى حالة العود لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، وللمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".

 

1
1

 

2
2

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

4 حلول أمام ريبيرو لتعويض النقص فى دفاع الأهلى قبل مباراة غزل المحلة

القبض على البلوجر نورهان حفظى لنشرها فيديوهات منافية للآداب

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان


القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

ذكرى ميلاد عزت أبو عوف.. كيف انتقل من مشرط الطبيب إلى أوتار الموسيقى

تفاصيل إطلاق السلاحف "على" و"فرح" بمياه البحر المتوسط فى بورسعيد (صور)

محكمة جنايات دمنهور تصدر حكمها اليوم على توربينى كفر الدوار


موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. صلاح ومرموش يترقبان

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

"دولة التلاوة".. أضخم مسابقة قرآنية فى تاريخ مصر بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة

مواعيد قطارات القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الخميس 21-8-2025

جمال بيومى: إسرائيل لا تستطيع الصمود طويلا أمام الإرادة العربية لعدة اعتبارات

اعرف مواعيد قطارات خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الخميس 21-8-2025

مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 - 8 – 2025 والقنوات الناقلة

الصحة: 125 مليون شخص حول العالم يتأثرون نفسيا وجسديا لإصابتهم بالصدفية

المتحدة تعلن الشراكة مع تيك توك لنقل الافتتاح التاريخى للمتحف المصرى الكبير

إعلام إسرائيلى عن مصادر مطلعة: الرد على مقترح الصفقة يجرى صياغته بسرية تامة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى