ننشر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة لوضع عقوبة لجريمة منع الميراث

اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب
اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب
كتب محمود حسين

أعلنت الحكومة أنها أعدت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وتم عرضه على مجلس الدولة ومراجعته بقسم التشريع، ويضع عقوبات على من يمتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

كشف ذلك المستشارة عبير العطارـ عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا الميراث.

وقالت عضو قطاع التشريع بوزارة العدل: "بالفعل وزارة العدل أخذت بهذا المفهوم وتم التعديل ووضع مشروع قانون لكن ليس فى قانون العقوبات لكن فى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، حيث تم إضافة باب تاسع خاص بالعقوبات لأن القانون الحالى ليس به عقوبات، وهذا المشروع قتل بحثا وبالتنسيق بين وزارتى العدل والشئون القانونية وأرسل إلى مجلس الدولة وراجعه قسم التشريع وتم أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ولا يوجد تقصير من الحكومة فى تأخر إرساله للبرلمان، وتم الأخذ برأى هيئة كبار العلماء بأنه يجوز الصلح أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها، وبالتالى انقضاء الدعوى الجنائية فى حالة الصلح".

وحصل "اليوم السابع" على نص مشروع القانون الذى أعدته الحكومة، وتنص المادة الأولى منه على أنه: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آ،خر يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة  آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندا يؤكد نصيبا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

وفى حالة العود لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، وللمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".

 

1
1

 

2
2

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

النصر يتعادل مع التعاون 1 - 1 في الدوري السعودي.. فيديو

مجلس الدولة الليبى يعلن سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية

جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر

محمد صلاح يفتح أبواب ليفربول أمام دي بروين

استقالة 5 وزراء فى حكومة الوحدة الوطنية انحيازا لإرادة الشعب الليبى


شقيقة سعاد حسنى عن الخطاب المنسوب للسندريلا: مش خطها والورقة تبدو حديثة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة النصر ضد التعاون

بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف التسلح وتعزيز الحوار والدبلوماسية بدلا من الصراعات

مديرية تعليم القاهرة تعلن جداول البث المباشر لمراجعة مواد الشهادة الإعدادية

مصيف بلطيم يستعد لاستقبال 3 ملايين مصيف للاستمتاع بصفاء المياه والرسم على الرمال.. إنشاء 2 أكوا بارك وإضافة 6 كافيرات جديدة.. تطوير الميادين والبوابات وتدعيم خطوط الإنارة واستكمال المشايات.. صور


الحكم بالسجن 25 عاما على المتهم بمحاولة قتل الكاتب سلمان رشدى

منتخب الشباب يُجهز عمر خضر لمواجهة نيجيريا فى أمم أفريقيا

الأهلي يبحث مصير ميشيل يانكون بعد التعاقد مع ريفيرو لتدريب الفريق

المدير الفنى يحدد موقف حمزة المثلوثى من قائمة الزمالك فى الموسم الجديد

ريفيرو يطلب ضم مدرب مصري وحيد فى جهازه المعاون بالأهلي

بيراميدز ضد صن داونز.. كاف يعلن تدشين كأس جديدة لدوري أبطال أفريقيا

منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس

محام يتخلص من حياته داخل مكتبه فى الشرقية.. ويترك رسالة مؤثرة

شبكة عالمية تحدد ترتيب الأهلي ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم للأندية

طائرة مظلمة فوق أراضي العدو.. ترامب يكشف تفاصيل رحلته السرية إلى العراق

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى