4 جرائم شائعة بقضايا الإرهاب.. أبرزها التظاهر دون تصريح وقلب نظام الحكم

مظاهرة - أرشيفية
مظاهرة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

تنظر دوائر الإرهاب عشرات القضايا التى دائما ما تشغل الرأى العام، وتحتوى هذه القضايا على العديد من الجرائم التى تصل عقوبتها للإعدام والسجن المؤبد، بالنظر إلى تلك الجرائم نجد أن بعضها مشترك فى أغلب قضايا الإرهاب، وخلال هذا التقرير نرصد أهم 4 جرائم مشتركة فى قضايا الإرهاب.

 

التظاهر بدون تصريح

يواجه المتهمون فى قضايا الإرهاب، جريمة التظاهر بدون تصريح، والتى جاءت عقوبتها فى المادة 19 من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى هذا القانون.

 

حيازة مواد مفرقعات

يستخدم الإرهاب العبوات الناسفة لزعزعة استقرار أمن الوطن، واغتيال رجال الشرطة والقضاة، ووضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص.

 

ونصت المادة 102 "ب" من ذات القانون، على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت العامة، وأيضًا نصت المادة 102 "ج" بأنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من استعمل المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، فإذا تسبب الانفجار فى موت شخص أو أكثر كان العقاب هو الإعدام.

 

حيازة أسلحة وذخيرة

دائما ما تقدم النيابة العامة فى أحرازها التى تقدمها لمحكمة الموضوع العديد من الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، والتى يستخدمها الجناة فى التعدى على المدنيين ورجال الشرطة والقضاة.

 

والقانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة، وبكون السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه من يحوز أو يحرز بعير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3" وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنية من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3" وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

 

قلب نظام الحكم

المادة 87 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة تغير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو الشكل الحكومى، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى قيادتها.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة

تحقيقات لكشف المتهم بسرقة ملايين الدولارات من فيلا نوال الدجوى.. إنفوجراف

تزوجى من غيرى ولا تحرمى نفسك من شىء.. آخر كلمات إيلى كوهين فى وصيته

وزارة العمل تعلن فرص عمل جديدة فى الصيدليات برواتب تصل لـ9400 جنيه

جوزاف عون: مصر أم الدنيا وبيروت "ست الدنيا" والنقوش على المعابد تؤكد أخوّتنا


تصنيف الاسكواش.. مصطفى عسل ونوران جوهر يواصلان الصدارة عالميا

تطورات تمديد عقد حمزة علاء مع الأهلى بعد رفض عرض الزمالك

أمن الجيزة يفحص مشتبه بهم لكشف هوية المتهم بسرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي

رجال سلة الأهلي يواجه الزمالك في نصف نهائي دوري السوبر

السعودية: إحياء أكثر من 80 ألف متر مربع فى مشعر عرفات


ديوان نتنياهو: لا علاقة بين إدخال المساعدات لغزة وإطلاق سراح عيدان ألكسندر

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم بسرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي

ماذا كتب الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين فى وصيته قبل إعدامه بساعات؟

مواعيد مباريات اليوم.. برايتون ضد ليفربول والجزيرة مع الوحدة

مصرع 5 أشخاص على الأقل وفقدان آخرين جراء أمطار وفيضانات جنوبى الصين

"ليلة التتويج".. موعد آخر ظهور للأهلى وبيراميدز فى الجولة الأخيرة للدوري

مصطفى شعبان ليس نجم تمثيل فقط.. فارس ومذيع ومطرب ونجم إعلانات

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

تحتاج لمليار دولار.. عوائق تمنع ترامب من استخدام الطائرة القطرية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى