الإدارية العليا تلزم الداخلية بعدم إدراج المواطنين بكارت المعلومات الجنائية

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

أرست الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود أبو الدهب نائبى رئيس مجلس الدولة، مبدأ مهماً بإلزام الداخلية بعدم إدراج أسماء المواطنين بكارت المعلومات الجنائية، إلا للخطرين على الأمن العام، وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التى قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية النيابة العامة أو المحاكم الجنائية.

وأكدت المحكمة أن وزارة الداخلية ملزمة بعقد المواءمة بين حقها فى الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا (كارت المعلومات) فى رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها، وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت فى التسجيل الجنائى من السلوك  الإجرامى إلى مخاطر تضر بالمجتمع، وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التى تمنح لهم حقاً.

وقضت المحكمة بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإدراج اسم اثنين من الموطنين الأول بمحافظة الجيزة والآخر بمحافظة البحيرة ضمن المسجلين جنائياً باعتبارهما متهمين فى قضايا، حصلا على البراءة فيها، حرصاً على سمعتهما ومستقبل أبناءهما وأقاربهما وذويهما.

وقالت المحكمة إن الأصل فى الإنسان البراءة، ولا يجوز نقض هذه البراءة، إلا من خلال القانون، وبحكم قضائى تكفل فيه للمتهم كافة ضمانات الدفاع عن نفسه، وإذا كان المشرع فى المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109لسنة 1971 قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب العامة، وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صوناً للمجتمع وحفاظاً على المصلحة العامة، الأمر الذى يجيز لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير، ما يكفل تحقيق ذلك وحفظ الأمن وتعقب الخارجين عليه والساعين إلى تكدير النظام العام، وأن تتخذ من الإجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف على من اعتاد ارتكاب جرائم بعينها، ومن تخصص فى سلوك إجرامي بذاته أو نشاط جنائى بعينه، بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التى ثبتت فى حقهم على أجهزة الحاسب الآلى الخاصة  بها، إلا أنها فى هذا السبيل لا يجوز لها التضحية بأصل البراءة المشار إليه.

وأضافت المحكمة أن صحيفة الحالة الجنائية تعتبر بمثابة شهادة ببيان الأحكام الجنائية المسجلة بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، وهى تختلف عن نظام التسجيل الجنائى الذى تنظمه قواعد إدارية متطورة تصدر عن قطاع مصلحة الأمن العام (الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية)، حيث تقتصر صحف الحالة الجنائية على الأحكام الجنائية الصادرة فى الجنايات والجنح، فى حين أن التسجيل الجنائى أو ما يطلق عليه كارت المعلومات الجنائية يشمل الاتهامات بغض النظر عن نتيجة التحقيق أو الحكم الصادر بها، ويلزم أن يكون التسجيل الجنائى قاصراً فى التعامل على الجهات الداخلية المعنية بوزارة الداخلية، بينما صحيفة الحالة الجنائية يطلبها من يشاء من المواطنين بعد سداد الرسوم المقررة لتقديمها إلى الجهات الإدارية التى تستلزم تقديمها ضمن أوراق الحصول على بعض الخدمات أو التقدم لبعض الوظائف، ومن ثم وفقاً للمبادىء الدستورية والقانونية فإنه يتعين عقد المواءمة بين حق الجهة الإدارية فى الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا (كارت المعلومات) فى رصد تحركات المجرمين، لمنع الجريمة قبل وقوعها وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت فى التسجيل الجنائى من السلوك  الإجرامى إلى مخاطر تضر بالمجتمع.

وذكرت المحكمة أنه يتعين فرض قيود على الجهة الأمنية، فلا تقوم إلا بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمى بكارت المعلومات الجنائية، وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التى قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية (النيابة العامة أو المحاكم الجنائية)، لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام، وأوامر الحفظ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وما صدر من أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضى المدة، أو الحكم برد الاعتبار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التسجيل الجنائى وهو إجراء وقائى احترازى  تمارسه جهة الإدارة يتعين أن لا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قياسات طبية لنجوم الأهلي بالقاهرة قبل معسكر تونس

المصرية للاتصالات: لا نتنصل من مسؤولية حريق سنترال رمسيس والخطط عجلت عودة الخدمة

صحتك بالدنيا.. أهم الإسعافات للإجهاد الحرارى مع ارتفاع الرطوبة.. هيئة سويسرية توافق على أول علاج للملاريا للأطفال حديثى الولادة عالميا.. 5 أخطاء فى رحلة الدايت للنساء يجب تجنبها.. وعادات يومية للوقاية من الخرف

رئيس وزراء قطر: توجه لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر

أسر شهداء حادث سنترال رمسيس يتسلمون جثامين ذويهم استعدادًا لتشييعها


موتُ الفجأة لا يُحزِن.. وزارة الأوقاف: تذكرة للأحياء بحتمية الموت وقصر الأمل.. الموت المفاجئ ليس حدثاً محزناً.. رحمة للمؤمن المستعد ونقمة للعاصي الغافل.. وموت الفجأة إنذار لخلع ثوب الغفلة

ليبيا تطرد وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومسؤولا أوروبيا

ليبيا تطرد وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومسؤول أوروبى

بطل ابن بطل.. نور امتياز كامل يكتب فصلا جديدا من العطاء بحريق رمسيس.. الوالد استشهد فى موقعة الواحات والابن جسد البطولة فى حريق السنترال.. والدته لـ"اليوم السابع": اللي خلف ما ماتش وكلنا فداء مصر

ضبط المتهم بالنصب على شخصين والاستيلاء على 10 ملايين جنيه فى الهرم


"تحديات صعبة".. ماذا ينتظر ريبيرو مع الأهلى في الموسم الجديد ؟

البنك يحتفظ بخدمات محمود الجزار بعد انضمام ياسين مرعي للأهلي

أوبتا تكشف المرشح المفضل للفوز بكأس العالم للأندية 2025

النيابة تطلب تقرير الأدلة الجنائية فى واقعة حريق سنترال رمسيس

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التعليم

طلب خاص من وسام أبو على للأهلى لإنهاء شرط العشرة ملايين دولار

الأهلى يخطر أشرف دارى بموقف النادى من العروض الخارجية خلال ميركاتو الصيف

أسماء ضحايا حريق سنترال رمسيس من موظفي المصرية للاتصالات

فلومينينسي يصارع تشيلسي على بطاقة نهائى كأس العالم للأندية 2025

طلاب الثانوية العامة نظام قديم يبدأون امتحان الديناميكا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى