الإدارية العليا تلزم الداخلية بعدم إدراج المواطنين بكارت المعلومات الجنائية

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

أرست الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود أبو الدهب نائبى رئيس مجلس الدولة، مبدأ مهماً بإلزام الداخلية بعدم إدراج أسماء المواطنين بكارت المعلومات الجنائية، إلا للخطرين على الأمن العام، وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التى قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية النيابة العامة أو المحاكم الجنائية.

وأكدت المحكمة أن وزارة الداخلية ملزمة بعقد المواءمة بين حقها فى الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا (كارت المعلومات) فى رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها، وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت فى التسجيل الجنائى من السلوك  الإجرامى إلى مخاطر تضر بالمجتمع، وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التى تمنح لهم حقاً.

وقضت المحكمة بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإدراج اسم اثنين من الموطنين الأول بمحافظة الجيزة والآخر بمحافظة البحيرة ضمن المسجلين جنائياً باعتبارهما متهمين فى قضايا، حصلا على البراءة فيها، حرصاً على سمعتهما ومستقبل أبناءهما وأقاربهما وذويهما.

وقالت المحكمة إن الأصل فى الإنسان البراءة، ولا يجوز نقض هذه البراءة، إلا من خلال القانون، وبحكم قضائى تكفل فيه للمتهم كافة ضمانات الدفاع عن نفسه، وإذا كان المشرع فى المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109لسنة 1971 قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب العامة، وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صوناً للمجتمع وحفاظاً على المصلحة العامة، الأمر الذى يجيز لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير، ما يكفل تحقيق ذلك وحفظ الأمن وتعقب الخارجين عليه والساعين إلى تكدير النظام العام، وأن تتخذ من الإجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف على من اعتاد ارتكاب جرائم بعينها، ومن تخصص فى سلوك إجرامي بذاته أو نشاط جنائى بعينه، بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التى ثبتت فى حقهم على أجهزة الحاسب الآلى الخاصة  بها، إلا أنها فى هذا السبيل لا يجوز لها التضحية بأصل البراءة المشار إليه.

وأضافت المحكمة أن صحيفة الحالة الجنائية تعتبر بمثابة شهادة ببيان الأحكام الجنائية المسجلة بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، وهى تختلف عن نظام التسجيل الجنائى الذى تنظمه قواعد إدارية متطورة تصدر عن قطاع مصلحة الأمن العام (الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية)، حيث تقتصر صحف الحالة الجنائية على الأحكام الجنائية الصادرة فى الجنايات والجنح، فى حين أن التسجيل الجنائى أو ما يطلق عليه كارت المعلومات الجنائية يشمل الاتهامات بغض النظر عن نتيجة التحقيق أو الحكم الصادر بها، ويلزم أن يكون التسجيل الجنائى قاصراً فى التعامل على الجهات الداخلية المعنية بوزارة الداخلية، بينما صحيفة الحالة الجنائية يطلبها من يشاء من المواطنين بعد سداد الرسوم المقررة لتقديمها إلى الجهات الإدارية التى تستلزم تقديمها ضمن أوراق الحصول على بعض الخدمات أو التقدم لبعض الوظائف، ومن ثم وفقاً للمبادىء الدستورية والقانونية فإنه يتعين عقد المواءمة بين حق الجهة الإدارية فى الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا (كارت المعلومات) فى رصد تحركات المجرمين، لمنع الجريمة قبل وقوعها وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت فى التسجيل الجنائى من السلوك  الإجرامى إلى مخاطر تضر بالمجتمع.

وذكرت المحكمة أنه يتعين فرض قيود على الجهة الأمنية، فلا تقوم إلا بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمى بكارت المعلومات الجنائية، وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التى قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية (النيابة العامة أو المحاكم الجنائية)، لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام، وأوامر الحفظ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وما صدر من أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضى المدة، أو الحكم برد الاعتبار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التسجيل الجنائى وهو إجراء وقائى احترازى  تمارسه جهة الإدارة يتعين أن لا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس اتحاد البنوك: سنراعى حالات سداد أقساط القروض للعملاء مع تأثر الخدمات

ريبيرو يطلب تقريرا من طبيب الأهلى عن حالة المصابين قبل السفر لتونس

صوت أمير عيد بأغنية نقطة بيضا فى الحلقة السابعة من مسلسل مملكة الحرير

تحريات المباحث لكشف ملابسات حريق سنترال رمسيس

المركزى الإسرائيلى يحذر من رفع الضرائب مجددا فى ظل تصاعد الإنفاق العسكرى


الكرملين "مصدوم" من انتحار وزير النقل الروسى بعد إقالته

تأجيل محاكمة 76 متهما بخلية الهيكل الاداري بالقطانية لجلسة 5 أكتوبر

فاينانشيال تايمز: لقاء ترامب ونتنياهو انتهى دون تحقيق إنجاز فى سلام الشرق الأوسط

محمد صلاح يظهر في ليفربول لأول مرة بعد وفاة جوتا

ضبط القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بعد وفاة نزيل بكرداسة


الحكومة: سنترال رمسيس سيظل خارج الخدمة أسبوع أو أكثر مع استمرار الخدمات

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الرياضة

الزمالك يستعين بكهربا ومعتز إينو والشناوى فى شكوى زيزو لاتحاد الكرة

فرص عمل فى الإمارات براتب يصل إلى 24 ألف جنيه شهريا.. التقديم لمدة 4 أيام

مواعيد مباريات اليوم.. فلومينينسي مع تشيلسي فى كأس العالم للأندية

الزمالك يطالب حسام عبد المجيد بحسم موقفه من تمديد العقد

فلومينينسي يصارع تشيلسي على بطاقة نهائى كأس العالم للأندية 2025

ساهم فى تطوير المسرح الخاص وقدم أشهر العروض.. ذكرى رحيل حسن عبد السلام

أبرز أرقام وبطولات إيفان راكيتيتش بعد اعتزاله كرة القدم

بيراميدز يبدأ الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة يورتشيتش.. اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى