فتوى قضائية: لا يحق للمركزى للمحاسبات تقاضى مقابل عن رقابة القابضة للمياه

 المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس المجلس
المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس المجلس
كتب محمد أسعد

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس المجلس فتوى قضائية أكدت فيها على عدم أحقية الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقاضى أتعاب نظير قيامه بالرقابة المالية على حسابات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها.

 

جاءت الفتوى رداً على طلب إفتاء تقدم به وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مدى أحقية الجهاز فى مطالبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بسداد مبلغ قدرة 100 ألف جنيه مقابل قيام الجهاز بالرقابة المالية على حسابات الشركة عن العام المالى 2015/2016.

 

وأكدت الجمعية العمومية فى فتواها أن، الجهاز المركزى للمحاسبات نشأ كجهاز فنى متخصص فى مراجعة الميزانيات والحسابات لتحقيق رقابة الدولة على أموالها وأموال الأشخاص العامة الأخرى، وغيرها من الأشخاص التى قدر المشرع بسط رقابة الجهاز عليها لتعلق أغراضها بتحقيق منفعة عامة، والأصل أن الجهاز لا يتقاضى مقابلاً عن هذه المراجعات المالية من الجهات الخاضعة لرقابته، إذ أن الغرض مما خصه به المشرع من أعمال لا ينصرف إلى تحقيق خدمة خاصة لهذه الجهات، وإنما القصد هو حماية الأموال المملوكة للدولة والجات ذات المنفعة العامة وغيرها من الجهات التى تخضع لرقابته وفقاَ لقانونها الخاص، وضمان التصرف فى هذه الأموال، واستثمارها فيما خصصت من اجله، وهى غايات ومقاصد لا يؤدى عنها مقابل، بل قد يعيق تحققها تطلب مثل هذا المقابل، وذلك على خلاف الحال فيما إذا ارتأت إحدى الجهات غير الخاضعة لرقابة الجهاز، الاستعانة به فى إجراء المراجعات المالية لأعمالها، فيجوز للجهاز فى هذه الحالة أن يتقاضى مقابلاً عما يجريه من مراجعات بناء على رغبة الجهة الطالبة.

 

واستعرضت الجمعية العمومية نصوص مواد قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988، كما تبين لها أن المادة 15 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 تنص على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها طبقاً لقانونه، وهو النص ذاته الوارد بالمادة 35 بشأن مراقبة حسابات الشركات التابعة لها، كما أن المادة 55 منه تنص على أنه لا يجوز لأية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات أن تباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسى أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات

وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل

ريال مدريد يحسم انتقال أرنولد مبكرًا بسداد 2 مليون يورو

أسوان 47 درجة.. الموجة شديدة الحرارة تصل ذروتها وتحذير عاجل من الأرصاد

"أنا ركبى حديد والأهلى حديد".. الزعيم عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده اليوم


التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك.. طاهر وبن شرقى وجراديشار فى الهجوم

بدء توافد القادة والزعماء على مقر انعقاد القمة العربية الـ34 فى بغداد

الزمالك يجهز 44 مليون جنيه لـ باتشيكو بعد التسوية مع بوطيب لرفع إيقاف القيد

قبل نظر الاستئناف على حبسها.. تعرف على سبب إدانة البلوجر "روكى أحمد"

طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم


غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

حلم اللقب الأول لـ مرموش.. مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بنهائي كأس الاتحاد

اليوم.. أولى جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة التعدى على حقوق أغنية "الأسد"

خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر

الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء

فى عيد ميلاده الـ85.. عادل إمام داخل صالة تحرير "اليوم السابع" (تخيلى)

موعد مباراة الزمالك وبتروجت المقبلة فى الدورى والقناة الناقلة

بايرن ميونخ ضيفا على هوفنهايم في الجولة الأخيرة بالدوري الألماني

كليات جامعة القاهرة تستعد لامتحانات نهاية العام 2025.. إعلام القاهرة تبدأ الماراثون 31 مايو والاختبارات تجمع بين البابل شيت والأسئلة المقالية.. وآداب القاهرة: تجهيز الكنترولات والتصحيح فور انتهاء المادة

إنجاز علمى.. تعديل الحمض النووى لطفل بعد ولادته لإنقاذه من مرض وراثى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى