اليوم.. "الدستورية" تواصل نظر منازعتى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود

المحكمة الدستورية العليا - صورة أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - صورة أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

تواصل هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، نظر منازعتى التنفيذ التى أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

 

وطالبت هيئة قضايا الدولة، ممثل الحكومة فى الدعاوى، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، الصادر يوم 21 يونيو الماضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية "تيران وصنافير" لمصر، استنادًا إلى أن الحكم يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات الدولية عملاً من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء.

 

وأكدت هيئة قضايا الدولة وجود حكمين نهائيين باتين صادرين من جهتى قضاء مختلفتين، الأول من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار اتفاقية تعيين الحدود البحرية من أعمال السيادة، وعدم اختصاص القضاء عمومًا بنظرها، والثانى من المحكمة الإدارية العليا، قضى برفض طعن الحكومة، واعتبار الاتفاقية باطلة، ومن ثم وجود تنازع فى الاختصاص.

 

وقدم ممثل هيئة قضايا الدولة، حافظة مستندات تحوى عددا من المبادئ السابقة للمحكمة الدستورية التى تصتدم مع حكم بطلان الاتفاقية الصادر من محاكم مجلس الدولة، ومن أبرز هذه الأحكام، حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى 3 لسنة 1 قضائية، بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 الخاص بأيلولة أراضى الإصلاح الزراعى إلى الدولة دون مقابل، حيث قالت المحكمة فى هذا الحكم أن «أعمال السيادة التى تخرج عن مجال الرقابة القضائية، وإن كانت لا تقبل الحصر والتحديد وكان المرد فى تحديدها إلى القضاء ليقرر ما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها بحسب ظروف كل عام هى أن تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية مستهدفة تحقيق المصالح العليا للجماعة، والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقتها بالدول الأخرى، وتأمين سلامتها وأمنها فى الداخل والخارج والحكم فى الدعوى رقم 38 لسنة 4 ق بعدم الاختصاص بالرقابة على اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية فى البلد الذى تقضى الضرورات العسكرية بانتقالها إليه، حيث اعتبرت المحكمة أن "هذه الاتفاقية قد أبرمت استنادا إلى قرار مجلس ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية فى دورته الأولى 1964 تنظيما لأوضاع الدفاع المشترك بينها، وأن مصر وافقت عليها حفاظا على كيان الدولة، واستجابة لمقتضيات سلامتها وأمنها الخارجى، فهى تعد من المسائل المتصلة بعلاقاتها الدولية وتقتضيها السياسة العامة للبلاد، وتندرج ضمن أعمال السيادة التى تنحصر عنها الرقابة القضائية الدستورية".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

الأكثر قراءة

الأهلى يستقر على اصطحاب إمام عاشور فى معسكر إسبانيا

مصرع 4 أشخاص وفقدان 38 آخرين إثر غرق عبارة فى إندونيسيا

وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة الكيمياء والجغرافيا على صفحات الغش

حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية بقانون الإيجار القديم

عيد ميلاد علاء مرسى.. تميز بحسه الكوميدى و2025 وش الخير عليه


نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

تفاصيل دهس تريلا لـ 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

صفحات الغش تزعم تسريب امتحان الكيمياء للثانوية.. والتعليم: غير صحيح

الطقس اليوم الخميس 3-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

بشاير المانجا.. فاكهة الصيف تبدأ غزو الأسواق من الأقصر.. صور


الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تتكهن بموعد اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا

عيادات الموت.. تفاصيل ضبط مهندسة وسكرتيرة انتحلتا صفة طبيبة تجميل

كيلو السمك بـ30 جنيه بس.. قرية البشندى بالوادى الجديد تحصد الدفعة الثانية من مزرعة الأسماك الحكومية.. طرح المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.. ورئيس المركز: خطة لتعميم التجربة فى القرى لتحقيق الأمن الغذائى.. صور

القانون يُلزم الهيئة الوطنية بتشكيل لجان مراقبة لرصد مخالفات الانتخابات

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

دليل الناخب.. كل ما تحتاج معرفته عن إجراءات التصويت فى الانتخابات

الدورى المصرى ضمن أقوى 25 مسابقة محلية فى العالم

مأساة فى المنيا.. أب يقتل أطفاله الثلاثة بسبب خلافات أسرية

أجمل 10 أهداف فى مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية (فيديو)

حر لا يُطاق.. الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة اليوم الخميس 3 يوليو 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى