اليوم.. "الدستورية" تواصل نظر منازعتى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود

المحكمة الدستورية العليا - صورة أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - صورة أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

تواصل هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، نظر منازعتى التنفيذ التى أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

 

وطالبت هيئة قضايا الدولة، ممثل الحكومة فى الدعاوى، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، الصادر يوم 21 يونيو الماضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية "تيران وصنافير" لمصر، استنادًا إلى أن الحكم يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات الدولية عملاً من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء.

 

وأكدت هيئة قضايا الدولة وجود حكمين نهائيين باتين صادرين من جهتى قضاء مختلفتين، الأول من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار اتفاقية تعيين الحدود البحرية من أعمال السيادة، وعدم اختصاص القضاء عمومًا بنظرها، والثانى من المحكمة الإدارية العليا، قضى برفض طعن الحكومة، واعتبار الاتفاقية باطلة، ومن ثم وجود تنازع فى الاختصاص.

 

وقدم ممثل هيئة قضايا الدولة، حافظة مستندات تحوى عددا من المبادئ السابقة للمحكمة الدستورية التى تصتدم مع حكم بطلان الاتفاقية الصادر من محاكم مجلس الدولة، ومن أبرز هذه الأحكام، حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى 3 لسنة 1 قضائية، بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 الخاص بأيلولة أراضى الإصلاح الزراعى إلى الدولة دون مقابل، حيث قالت المحكمة فى هذا الحكم أن «أعمال السيادة التى تخرج عن مجال الرقابة القضائية، وإن كانت لا تقبل الحصر والتحديد وكان المرد فى تحديدها إلى القضاء ليقرر ما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها بحسب ظروف كل عام هى أن تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية مستهدفة تحقيق المصالح العليا للجماعة، والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقتها بالدول الأخرى، وتأمين سلامتها وأمنها فى الداخل والخارج والحكم فى الدعوى رقم 38 لسنة 4 ق بعدم الاختصاص بالرقابة على اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية فى البلد الذى تقضى الضرورات العسكرية بانتقالها إليه، حيث اعتبرت المحكمة أن "هذه الاتفاقية قد أبرمت استنادا إلى قرار مجلس ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية فى دورته الأولى 1964 تنظيما لأوضاع الدفاع المشترك بينها، وأن مصر وافقت عليها حفاظا على كيان الدولة، واستجابة لمقتضيات سلامتها وأمنها الخارجى، فهى تعد من المسائل المتصلة بعلاقاتها الدولية وتقتضيها السياسة العامة للبلاد، وتندرج ضمن أعمال السيادة التى تنحصر عنها الرقابة القضائية الدستورية".

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

للمصريين في ليبيا.. أرقام وعناوين مهمة للتواصل حال وقوع أزمات

تحطم طائرة إسرائيلية على شواطئ "بات يام" المحتلة.. صور

ترامب فى ختام جولته الخليجية: أغادر بطائرة عمرها 42 عاما.. الجديدة قادمة

كومباني: هوفنهايم منافس خطير.. ومتحمسون للمنافسة بمونديال الأندية

أشرف داري يعود لتشكيل الأهلي أمام البنك بالدوري المصري


منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس

بيراميدز يجهز ملف شكوى رابطة الأندية ولجنة التظلمات للمحكمة الرياضية

خطة برشلونة للاحتفال بالثلاثية مع الجماهير

مصطفى عسل يتأهل إلى نصف نهائى بطولة العالم للاسكواش بأمريكا

موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا فى نهائى كأس أفريقيا تحت 20 عاما


دغموم يدخل دائرة المرشحين لتدعيم الزمالك بعد سام مرسى والملالى

النصر يستقبل التعاون لمواصلة انتصاراته فى الدوري السعودي

أبطال مسلسل ظروف غامضة لـ أمير كرارة

قمة نارية تجمع تشيلسي ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي الليلة

الاتحاد يواجه سموحة فى ديربي الإسكندرية بمجموعة الهبوط بالدورى

الثانوية العامة 2025.. الأسئلة موحدة ومختلفة فى توزيعها بالنماذج الامتحانية

المدارس اليابانية: تدريس الفرنسية كلغة ثانية.. و18 ألف جنيه مصروفات الدراسة

موعد مباراة بيراميدز أمام بتروجت في الدورى

نور الشربينى تتأهل إلى نصف نهائى بطولة العالم للاسكواش بأمريكا

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تحافظ على سلامة سياراتك أثناء القيادة؟

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى