اقتراحات البرلمان توافق على مشروع قانون بتعديل مواد بقانون المرور

لجنة الاقتراحات و الشكاوى
لجنة الاقتراحات و الشكاوى
كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ، برئاسة النائب همام العادلى، على قتراح بقانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، بشأن التصرف القانونى فى المركبات التى يتم ضبطها بالمخالفة للقانون ويتحفظ عليها بدوائر مديريات الأمن وأقسام الشرطة بالمحافظات التى لم يتقدم مالكها لإنهاء إجراءات استلامها، بفرض رسم إيواء على هذه المركبات، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنتي النقل والمواصلات والدفاع والأمن القومي. 

 

ويتضمن الاقتراح بقانون إضافة مادتين جديدتين برقم 62 مكرر و62 مكررا أ، وجاء نص المادة 62 مكرر، كالآتى: "فيما عدا المركبات التى يتم التحفظ عليها بقرار أو حكم صادر من المحكمة أو النيابة العامة المختصة، أو التى يتبين سابقة الإبلاغ بسرقتها، يفرض رسم إيواء على كل مركبة من مركبات النقل السريع لضبطها على الطريق العام بالمخالفة لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية أو لأى قانون آخر ويتحفظ عليها بدائرة اختصاص مديريات الأمن أو مراكز وأقسام الشرطة والنقط التابعة إليها تحتسب من تاريخ ضبطها وحتى تاريخ تسليمها أو التصرف فيها، وترفع كسور اليوم إلى يوم كامل على الوجه الآتى:

ـ 20 جنيه عن اليوم الواحد بالنسبة للمركبات الخاصة والأجرة والدراجات النارية (الآلية والتوك توك).

ـ 40 جنيه عن اليوم الواحد عن كل مركبة لبقية أنواع المركبات الأخرى.

 

وتؤول إجمالى إيرادات هذه الرسوم لصندوق حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة بحساب مستقل، وتوزع بنسبة 50% من إجمالى الإيرادات للمحافظة المختصة، 50% الأخرى تخصص للصرف منها على شراء الأراضى أو ترميم مبانى مديريات الأمن والمراكز والأقسام والنقط التابعة لها وشراء وتحديث الأسلحة وغيرها من الأغراض المتطلبة لهيئة الشرطة التى يتم تحديدها والتصرف فيها بقرار من وزير الداخلية بعد عرض مدير الأمن المختص بالمحافظة.

 

 

فيما نصت المادة 62 مكرر (1) على أنه: "مع عدم الإخلال بحكم المادة 60 من هذا القانون، يحرر أمر مكتوب من مدير إدارة المرور أو قسم المرور المختص على حسب الأحوال يبين به قيمة الرسوم المشار إليها ولائحته التنفيذية أو بأى قانون آخر، ويصدر به قرار من المحافظ المختص، ويعلن مالك المركبة أو حائزها أو المسئول عنها قانونا بهذا القرار إداريا أو بورقة من أوراق المحضرين المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وذلك لسرعة سداد قيمة هذه الرسوم أو الضرائب المبينة بالقرار فى موعد لا يجاوز الستين يوما على تاريخ ضبطها، بعدها يتم بيع المركبة بالمزاد العلنى بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، ويودع ما تبقى من قيمتها خزانة المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها العقار على ذمة الدائنين والمدين".

 

ونصت مادة أخرى بالاقتراح بقانون على أن "المركبات المتحفظ عليها قبل العمل بأحكام هذا القانون، يطبق فى شأنها أحكامه، وتحتسب مدة الإيواء والرسم المقرر له من تاريخ الإعلان القانونى لمالكها أو حائزها أو المسئول عنها".

 

 

 

لجنة الاقتراحات والشكاوي
لجنة الاقتراحات والشكاوي

 

جانب من اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي
جانب من اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

حضور النواب
حضور النواب

 

اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي
اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

اجتماع اللجنة
اجتماع اللجنة

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي
همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بيراميدز ينهى استعداداته الليلة لمواجهة مودرن سبورت بالدوري

ريال مدريد يخشي مفاجآت ريال أوفييدو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تتجنب حرائق التكييفات خلال موسم الصيف

الطقس اليوم.. ارتفاع طفيف ومؤقت بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

هل تتعرض البلاد لموجات شديدة الحرارة الأيام المقبلة؟.. الأرصاد ترد وتزف بشرى للمواطنين.. مدير الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد لـ"اليوم السابع": لا موجات طويلة المدى حتى نهاية أغسطس.. ونصائح هامة للمواطنين


فتح باب قبول تحويلات الطلاب إلى كليات جامعة القاهرة للعام الجديد

رحيل صادم للممثل الشاب بهاء الخطيب..سقط أثناء لعبه كرة القدم وذبحة صدرية أودت بحياته..تشيع جثمان الراحل في البدرشين ودفنه بمقابر ميت رهينة..نجوم الفن ينعونه ويشيدون بموهبته وأخلاقه وحبه وتشجيعه لأصدقاءه

المحكمة تفصل فى طلب الحجر على نوال الدجوى بعد شهر ونصف.. تفاصيل

مليار دولار حجم الصادرات الأردنية إلى العراق وسبل جديدة لتوسيع التعاون التجاري

الأهلي ينتظر اليوم خطاب وزارة الرياضة للبدء بمرحلة توفيق الأوضاع قبل الانتخابات


قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد

نقيب المعلمين: البكالوريا تنهي كابوس الثانوية العامة وتؤهل الطلاب لسوق العمل

تشييع جثمان بهاء الخطيب في البدرشين ودفنه بمقابر ميت رهينة

وسام أبو علي يسجل ظهوره الأول في الدوري الأمريكي ويربك معلق المباراة بهدف.. فيديو

السيناريست جامايكا يعلن وفاة الممثل الشاب بهاء الخطيب

الأهلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم بكفر الشيخ استعدادا لمواجهة غزل المحلة

موعد مباراة مصر القادمة أمام تركيا فى بطولة العالم للكرة الطائرة للشباب

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2025 للدور الثانى لطلبة النظام الجديد.. وزارة التعليم ترصد مخالفات وتتخذ إجراءات ضد الطلاب.. وتؤكد: تصحيح كراسات الإجابة أولا بأول لإعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية خلال أيام

هل تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة؟

مكتب التنسيق: إتاحة الفرصة للطالبة عائشة أحمد بإعادة ترتيب الرغبات مرة أخرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى