جدل بلجنة القوى العاملة حول رسوم ترخيص التدريب بمشروع قانون العمل

جبالى المراغى رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
جبالى المراغى رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على المادة 20 بمشروع قانون العمل الجديد الذى ينص على عدم جواز مزاولة التدريب لأية جهة، إلا إذا كانت على شكل شركة مساهمة.

وتنص المادة (20) على:

"لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة".

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:-

1- منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التى تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون.

2- جهات التدريب التى تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها.

3- المنشآت التى تتولى تدريب عمالها.

4- الكيانات التى تزاول عمليات تأهيل وتدريب ذوى الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.

 

فى المقابل، تحفظ أعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة وكيل اللجنة النائب جمال عقبى، على منح مشروع القانون فى المادة 21 الوزير المختص (القوى العاملة) منفردا سلطة تحديد شروط، وإجراءات منح الترخيص لمراكز التدريب، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه أو الإعفاء منها.

 

وأرجع النواب التحفظ لأمرين أن النص بشكله الحالى يعنى أن الرسوم التى لن تزيد عن 50 ألف جنيه ستؤول إلى صندوق وزارة القوى العاملة وبالتالى لن توضح قواعد صرفها بالوزارة، والأمر الثانى أن الوزير سيصبح له كل السلطات دون مرجعية أو شروط فيما يخص تلك المراكز.

 

وأجمع النواب على أن المادة سيتم إعادة صياغتها وفقا لمقترحاتهم وأبرزها أن تؤول رسوم التصريح لمراكز التدريب (50 ألف جنيه بحد أقصى) إلى موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ونص المادة 136 بالقانون الحالى.

 

وتنص المادة (21) على ما يلى:

يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها فى البندين (2)، (3) من المادة (20) من هذا القانون.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.

كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل لقيد الجهات التى يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده فى هذا السجل.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

غزل المحلة يقرر توجيه الشكر لـ بابافاسيليو وجهازه المعاون عقب الهزيمة من الجونة

بسبب نقص المعدات.. معسكر الزمالك بالإسماعيلية مهدد بالإلغاء

الجيش الإسرائيلى يعلن رسميا بدء عملية عربات جدعون وتوسيع الحرب على غزة

ليبيا.. المجلس الرئاسي الليبى يعقد اجتماعا طارئا لمتابعة تطورات الأوضاع في طرابلس

إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة


جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)

أخبار × 24 ساعة.. فرص عمل للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 147 ألف جنيه

حالات إغماء بين جماهير الإسماعيلى حزنا على اقتراب الدراويش من الهبوط

رويترز نقلا عن إن بي سي نيوز: إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني لليبيا

جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر


تعثر صفقة انضمام لويس هنريكي إلى الإنتر بسبب يوفنتوس

استقالة 5 وزراء فى حكومة الوحدة الوطنية انحيازا لإرادة الشعب الليبى

اليوم السابع يحتفى بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ85 بملف خاص

معلول ووسام على رأس قائمة الأهلى لمباراة البنك فى الدورى الممتاز غدا

ميار شريف تتأهل إلى نهائى بطولة بارما المفتوحة للتنس

مديرية تعليم القاهرة تعلن جداول البث المباشر لمراجعة مواد الشهادة الإعدادية

ننشر جدول الامتحانات المعدل لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين 2025

فيلم سيكو سيكو يحقق 171 ونصف مليون جنيه إيرادات

بسنت شوقي: أدواري محصورة بسبب شكلي.. واتظلمت نتيجة زواجي من فراج

ريال مدريد يفتقد 3 نجوم أمام إشبيلية فى الدوري الإسباني

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى