"ما بين الحبس والسجن 5 سنوات".. تعرف على عقوبة جرائم تزوير الأختام

أدوات تزوير - صورة أرشيفية
أدوات تزوير - صورة أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

انتشرت فى الآونة الأخيرة وقائع التزوير فى أختام الدولة ودمغات الهيئات الحكومية بشكل واضح، والتى يستغلها كثير من الخارجين على القانون فى ارتكاب جرائم يترتب عليها سرقة المال العام، مثلما ظهر جلياً فى القضية الأخيرة التى تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار محمد البرلسى، والمعروفة إعلامياً بـ"تزوير أختام الدولة والاستيلاء على أموال ملايين الدولارات من البنوك".

 

وعلى الرغم من الخطر الذى تواجهه الهيئات الحكومية من هذه الجريمة، إلا أن القانون العقوبات المصرى حدد العقوبة فى مثل هذه الجرائم على التزوير وليس على النتائج المترتبة على الجريمة، فتتراوح العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس إلى السجن 5 سنوات، ولهذه الأسباب لابد من التعرف على العقوبة المقررة مثلما جاءت فى المواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصرى.

 

*العقوبات المنصوص عليها بالقانون لجرائم تزوير الأختام:

 

قسم القانون هذه الجرائم إلى تقليد وتزوير الأختام والدمغات والعلامات، والتزوير فى المحررات، جرائم خاصة بالأختام والدمغات والعلامات الرسمية، وتقليد أو تزوير أو استعمال الأختام أو العلامات أو الدمغات الحكومية، وتقليد أو تزوير الأختام أو العلامات أو الدمغات الصادرة من هيئات القطاع العام وما إليها، الحصول بغير حق على الأختام أو العلامات أو الدمغات الرسمية الحقيقية واستعمالها.

 

*مادة206: يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

 

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

 

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

 

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها

 

4-دمغات الذهب أو الفضة.

 

*مادة206 مكرراً: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

 

*مادة207: يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

 

*مادة208: يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

 

*مادة209: يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى .

 

*مادة 210: الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته ويعلق: كانت حق الأم المثالية لأولادي

توافد المواطنين على لجان التصويت لانتخابات مجلس النواب بدائرة البساتين

الأهلي مهتم بضم محمد توريه لتدعيم هجومه في يناير

الولايات المتحدة تصنف عصابة مخدرات كولومبية «منظمة إرهابية أجنبية»

بعد مصرع الفنانة نيفين مندور.. خطوات لتجنب حرائق الشقق السكنية.. تعرف عليها


جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها فى حريق منزلها بالإسكندرية

حالة الطقس.. تمركز للسحب الممطرة على شرق البلاد مصحوبة بأمطار غزيرة

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

انتشار أمنى مكثف لتأمين جولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب

الطقس اليوم الأربعاء 17-12-2025.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار


الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

الأهلى يرحب برحيل أفشة فى يناير.. وسيراميكا مهتم بضمه

فنيون وعمال وبائعون.. تعرف على 747 فرصة عمل جديدة فى الجيزة

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية

تفاصيل رقم قياسى للأهلى فى مونديال الأندية أبهر رئيس فيفا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-12-2025 والقنوات الناقلة

ليلة زفاف نجم الأهلى.. أحمد عبد القادر يحتفل وسط أسرته وأصدقائه فى الدقهلية.. عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام أبرز الحضور.. وعصام صاصا وأورتيجا يشعلان الأجواء بالأغانى.. فيديو وصور

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى