"ما بين الحبس والسجن 5 سنوات".. تعرف على عقوبة جرائم تزوير الأختام

أدوات تزوير - صورة أرشيفية
أدوات تزوير - صورة أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

انتشرت فى الآونة الأخيرة وقائع التزوير فى أختام الدولة ودمغات الهيئات الحكومية بشكل واضح، والتى يستغلها كثير من الخارجين على القانون فى ارتكاب جرائم يترتب عليها سرقة المال العام، مثلما ظهر جلياً فى القضية الأخيرة التى تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار محمد البرلسى، والمعروفة إعلامياً بـ"تزوير أختام الدولة والاستيلاء على أموال ملايين الدولارات من البنوك".

 

وعلى الرغم من الخطر الذى تواجهه الهيئات الحكومية من هذه الجريمة، إلا أن القانون العقوبات المصرى حدد العقوبة فى مثل هذه الجرائم على التزوير وليس على النتائج المترتبة على الجريمة، فتتراوح العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس إلى السجن 5 سنوات، ولهذه الأسباب لابد من التعرف على العقوبة المقررة مثلما جاءت فى المواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصرى.

 

*العقوبات المنصوص عليها بالقانون لجرائم تزوير الأختام:

 

قسم القانون هذه الجرائم إلى تقليد وتزوير الأختام والدمغات والعلامات، والتزوير فى المحررات، جرائم خاصة بالأختام والدمغات والعلامات الرسمية، وتقليد أو تزوير أو استعمال الأختام أو العلامات أو الدمغات الحكومية، وتقليد أو تزوير الأختام أو العلامات أو الدمغات الصادرة من هيئات القطاع العام وما إليها، الحصول بغير حق على الأختام أو العلامات أو الدمغات الرسمية الحقيقية واستعمالها.

 

*مادة206: يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

 

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

 

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

 

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها

 

4-دمغات الذهب أو الفضة.

 

*مادة206 مكرراً: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

 

*مادة207: يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

 

*مادة208: يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

 

*مادة209: يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى .

 

*مادة 210: الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قرارات اجتماع مجلس إدارة الرابطة مع رؤساء وممثلى الأندية بشأن موسم 2025-2026

سابقة قضائية لأول مرة.. هيئة مفوضى القضاء الإدارى توصى بأحقية زوجة سجين فى إجراء حقن مجهرى على نفقتها الخاصة.. وتؤكد: الحق فى تكوين أسرة لا يسقط بالسجن ولا يُلغى بالعقوبة.. والتقرير استند لقواعد نيلسون مانديلا

بالإجماع.. الأندية تجدد الثقة في مجلس الرابطة برئاسة أحمد دياب لموسم جديد

رابطة الأندية تمنح مهلة لتقديم ملاحظاتهم على لائحة الدوري

اتصالات عن إعلان الأهلى: لم يكن موجهًا للإساءة لأي نادٍ ونحترم جميع الكيانات


الإنتر ضد لاتسيو.. بيسيك يضع النيراتزوري بالمقدمة بهدف قاتل في شوط أول

رابطة الأندية تتفق مع الأندية على زيادة الأجانب بالمباراة الواحدة لـ6 لاعبين

بعد إلغاء الهبوط بالإجماع.. تعرف على شكل الدوري الموسم المقبل

هل يعود سعد الصغير لخلف القضبان من جديد بسبب أغنية الأسد؟.. تفاصيل

الأهلى يهزم الترجى التونسى فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد


الأهلي يرشح إبراهيم الكفراوي ممثلا عن النادي في رابطة الأندية بدلا من متعب

الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت

هيئة مفوضى الدولة توصى بالسماح لزوجة السجين بإجراء "حقن مجهرى"

لحظات حنان ترك العائلية تحظى باهتمام الجمهور وتتصدر التريندات

أخبار مصر.. طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

ويتكوف: الاتصال المقرر غدا بين ترامب وبوتين سيكون ناجحا جدا

توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب

الطقس غدا.. حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعاصمة 32 وأسوان 47 درجة

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بالشرقية

أول تعليق رسمى على مصرع راكبة كازاخستانية إثر سقوط لوحة إعلانية بمطار شرم الشيخ

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى