محكمة النقض تؤكد: التحفظ وفرض الحراسة يوقف الفوائد على الديون

محكمة النقض-أرشيفية
محكمة النقض-أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق
أرست محكمة النقض، مبدأ قانونيا، مؤكدة أن فرض الحراسة القضائية يوقف سريان الفوائد على ديون الخاضع التى حلت آجال سدادها فى تاريخ فرضها، وأن رفع الحراسة ينتج عنه  احتساب الفوائد عن الدين المستحقة عليه من تاريخ رفع الحراسة.

 

ودللت محكمة النقض على ذلك بالطعن  رقم 16823 لسنة 85  ق، وذلك بعد استمرار النزاع لمدة 28 عام على أموال ورثة أحد الأشخاص، أنه تم فرض التحفظ على أموال مورثة لعدد من الأشخاص المطعون ضدهم أمام المحكمة من قبل أحد البنوك بتاريخ 16 أبريل 1988 ثم تبع ذلك صدور حكم محكمة القيم النهائى فى القضية رقم 52 لسنة 18 ق حراسات بتاريخ 18 فبراير 1989، بفرض الحراسة على أموالها حتى تم رفع ذلك التحفظ عنها  بعد ذلك هو ما يترتب عليه بحكم القانون وقف سريان الفوائد على الدين المستحق للبنك الطاعن قبل المورثة المذكورة إبان هذه الفترة.

 

و بعد  إبرام تسوية بين جهاز المدعى العام الاشتراكى وبين البنك"الطاعن " في 24 فبراير 1994 بموجبها تم سداد مبلغ مقداره 499308.20 جنيه من جملة الدين المستحق عليها له بموجب الشيك رقم 5639091 وهو ما خلص إليه تقرير الخبير المصرفى  والذى أورد مفصلاً بيان المديونية المستحقة على الاموال  المورثة لصالح البنك الطاعن وحتى تاريخ فرض التحفظ على ألاموال مبيناً مقدار الفوائد التى تم وقف سريانها إبان فترة فرض الحراسة على تلك الأموال وبيان صافى تلك المديونية بعد خصم ما تم سداده بموجب الشيك مبيناً خلو الأوراق من الدليل على سداد أية مبالغ أخرى

 

ويدل ذلك على أن مسألة خصم تلك الفوائد السارية إبان فترة فرض الحراسة من المديونية المستحقة على الأموال  المورثة للمحكمة، أصدرت المحكمه حكمها بإجابة طلب المطعون ضدهم بتبرئة ذمة مورثتهم من كامل المديونية المستحقة عليها للبنك الطاعن، استنادا إلى أنه تم سدادها بموجب الشيك بواسطة جهاز المدعى الاشتراكى، فى حين أن الثابت أن هذا الشيك لم يفصح إلا عن سداد مبلغ مقداره 499308,20 جنيه يمثل نصف قيمة أصل المديونية، وهو ما أقر به مساعد المدعى العام الاشتراكى بموجب خطابه الموجه للبنك الطاعن بتاريخ20 فبراير 1994 فى مقابل قيام الأخير من جانبه بشطب الرهن عن نصف وحدات العقار المرهون، ضماناً لهذا الدين.

 

وتضمن الخطاب ذاته وعداً بسداد باقى المديونية عند توافر السيولة لدى الخاضع للحراسة و التحفظ بقوله: " وإن لم تتوافر السيولة يمكن للبنك مطالبة الخاضع بالدين بعد إنهاء الحراسة " وهو ما أسقطه  التفت عنه الحكم مرتباً على ذلك قضاءه برفض دعوى البنك الفرعية بباقى مستحقاته قبل ورثة المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون . 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

زيزو يحافظ على صدارة الأفضل في الدوري المصري بعد نهاية الجولة الرابعة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2025 على اليوم السابع بعد قليل

مصطفى قمر: ألبومي الجديد يحمل مفاجآت كثيرة ويارب يعجب الجمهور

أكرم القصاص يكتب: البكالوريا والثانوية.. الاختيار والإجبار والبحث عن طريق للمستقبل

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة دور ثان بنسبة 90.6% للحديث و90.7% للقديم


محمد الدسوقى رشدى يقدم حكاية من تأليفه بمسلسل ما تراه ليس كما يبدو

تغيير وحيد في تشكيل الأهلي لمباراة بيراميدز عن مواجهة المحلة

الأحمر ممنوع.. تعرف على رايات الإنقاذ الموحدة على شواطئ الإسكندرية

التموين تبدأ صرف مقررات سبتمبر.. والدواجن المجمدة بـ90 جنيها فى المجمعات

الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعداد لموقعة بيراميدز في الدوري


الأهلى وبيراميدز الأهم.. انطلاق الجولة الخامسة لدوري nile غداً

قانون التأمينات يحدد 4 حالات لمنع صرف تعويض الأجر والإصابة للمؤمن عليه

شروط استحقاق تعويض البطالة.. عدم الاستقالة وقيد الاسم بمكاتب القوى العاملة

محمود عبد الله يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة مع هيفاء وهبي "واحدة قادرة"

موعد مباراة الزمالك أمام وادى دجلة في دوري نايل والقناة الناقلة

الاتفاق يستضيف الخلود بافتتاح الدوري السعودي في غياب كوكا

ثنائية دارى وبيكهام تظهر فى تشكيلة الأهلى أمام بيراميدز

اليوم.. آخر فرصة لطلاب الثانوية "دور ثان" للتقديم بكلية الشرطة

تعرف على كل المتأهلين إلى دورى أبطال أوروبا 2026 قبل قرعة اليوم

فاصل مهاري بين الكاس وإبراهيم فى تدريب منتخب الناشئين قبل كأس الخليج

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى