ننشر تقرير تشريعية البرلمان بتعديل قانون التظاهر ومنح القضاء سلطة المنع

اللجنة التشريعية بالبرلمان
اللجنة التشريعية بالبرلمان
كتب محمد مجدى السيسى

حصل "اليوم السابع" على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمقرر مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان بعد غد، الأحد.

 

وجاء النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة ووافقت عليه اللجنة، أنه لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية، بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار، وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

وجاء التغيير فى مشروع القانون المُقدم من الحكومة، فى المادة العاشرة فى القانون الحالى التى تُجيز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص بإصدار قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، دون التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية، ليجعل سلطة المنع فى يد القضاء فقط، واكتفاء السلطة التنفيذية بالإخطار فقط.

 

وقالت الحكومة فى مشروعها حول فلسفة مشروع القانون، إنه قد جاء لمعالجة العوار الثابت بنص المادة العاشرة، والتى تمنح الجهة الإدارية سلطة إصدار قرار بالمنع أو الإرجاء معيار محدداً أو أسباباً موضوعية يمكن الاستناد عليها لإصدار ذلك القرار فور التعديل ليتيح النص للجهة الإدارية، إذا ما رأت المنع أو الإرجاء، أو تعديل مسار أو مكان ممارسة ذلك الحق لأسباب تهدد الأمن والسلم.

 

وتابع: "على أن تصدر قرار من قاضى الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستورى دون أن يترك للسلطة الإدارية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل، لأن الحق لا يجوز منعه وبما أن القانون ينص فى الأساس على تنظيم هذا الحق فأنه يجوز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو المواكب لدواعى أمنية، وقد أجاز النص المقترح لذوى الشأن الطعن على قرار قاضى الأمور الوقتية بالتظلم وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".

 

وأشار مشروع القانون إلى أن فلسفة التعديلات المقدمة على مشروع القانون تستهدف مساحة وسط تجمع بين حق التعبير، وحق الاستقرار وحق المعيشة، والحفاظ على أمن الوطن، واستهدف أيضاً التعديل المعروض قصر الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة دون جهة الإدارة، طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 36 قضائية بجلستها، المنعقدة فى ديسمبر 2016، حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية.

 

ورأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وفق صياغة أحكامه من قسم التشريع بمجلس الدولة، وأنه جاء فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الذى يعالج العوار الدستورى الثابت بنص المادة العاشرة، الذى جاء ليوازن ما بين الحق المكفول دستورياً فى الاجتماعات العامة، والتظاهرات السلمية وبين الحقوق والحريات الأخرى مثل حق الأفراد فى التنقل والسكينة العامة.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

خطوات تسهل استخراج تراخيص سيارات تجارية إلكترونيا.. اقرأ التفاصيل

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

انفجار شاحنة فى أمريكا يتسبب في مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين

ملخص وأهداف باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامى 4-0 فى مونديال الأندية

مصرع سيدة سقط عليها ونش أثناء تواجده داخل سيارته فى طريق الأوتوستراد.. صور


1 يوليو بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية

الداخلية تضبط صانع محتوى يصور فيديوهات خادشة للحياء.. فيديو

"اليوم السابع" يرصد بدء الأعمال لمشروع توسعة كورنيش الإسكندرية.. تطوير محور محمد نجيب بطول 600 متر.. إنشاء كوبري عند تقاطع المحور مع طريق جمال عبد الناصر.. والمحافظة تعلن عن 3 طرق بديلة.. صور وفيديو

مبادرات غيرت حياة المصريين بعد «30 يونيو».. حياة كريمة المشروع الأضخم لتنمية الريف.. «100 مليون صحة» تعيد الروح للشعب.. المبادرات تبدأ بحديثى الولادة حتى كبار السن.. تمكن الشباب والمرأة وترتقى بالوطن

صراع الكبار فى مونديال الأندية 2025.. باريس سان جيرمان وإنتر ميامي فى لقاء نارى.. ميسي فى مواجهة التحدى والذكريات أمام إنريكي.. وملحمة أوروبية لاتينية بين بايرن ميونخ وفلامنجو لخطف بطاقة ربع النهائى


حرائق ضخمة فى حيفا والجليل ومناطق واسعة بإسرائيل وإخلاء عدد من المنازل

وفاة شاب متأثرا بإصابته على يد والده بسبب خلافات أسرية فى قنا

رئيس الوزراء عن حادث المنوفية: نأسف جميعا لهذا الحادث الذى آلم المصريين كافة

دعوى قضائية من أصحاب المعاشات للمطالبة بإقرار المنحة الإستثنائية

رئيس مجلس الدولة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.. صور

رئيس الوزراء يوجه بالفصل بين حركة وسير السيارات "الملاكى" وسيارات "النقل"

رئيس الوزراء يوجه بالالتزام بإجراء تحليل مخدرات لكل سائقي النقل بصورة مفاجئة

قيادى بأعيان مصراتة: مدن الغرب الليبى تعانى صراعا سياسيا ومسلحا

تداعيات حادث المنوفية.. مجلس النواب يكتسي بالحزن على وفاة 19 فتاة.. بدء الجلسة العامة بدقيقة حدادا على أرواح الضحايا.. نواب يلقون بيانات عاجلة ومطالب بمحاسبة المقصرين.. والحكومة: لن نتهاون مع المهملين

استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص الاحتلال أثناء انتظار المساعدات بغزة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى