ننشر تقرير تشريعية البرلمان بتعديل قانون التظاهر ومنح القضاء سلطة المنع

اللجنة التشريعية بالبرلمان
اللجنة التشريعية بالبرلمان
كتب محمد مجدى السيسى

حصل "اليوم السابع" على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمقرر مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان بعد غد، الأحد.

 

وجاء النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة ووافقت عليه اللجنة، أنه لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية، بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار، وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

وجاء التغيير فى مشروع القانون المُقدم من الحكومة، فى المادة العاشرة فى القانون الحالى التى تُجيز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص بإصدار قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، دون التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية، ليجعل سلطة المنع فى يد القضاء فقط، واكتفاء السلطة التنفيذية بالإخطار فقط.

 

وقالت الحكومة فى مشروعها حول فلسفة مشروع القانون، إنه قد جاء لمعالجة العوار الثابت بنص المادة العاشرة، والتى تمنح الجهة الإدارية سلطة إصدار قرار بالمنع أو الإرجاء معيار محدداً أو أسباباً موضوعية يمكن الاستناد عليها لإصدار ذلك القرار فور التعديل ليتيح النص للجهة الإدارية، إذا ما رأت المنع أو الإرجاء، أو تعديل مسار أو مكان ممارسة ذلك الحق لأسباب تهدد الأمن والسلم.

 

وتابع: "على أن تصدر قرار من قاضى الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستورى دون أن يترك للسلطة الإدارية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل، لأن الحق لا يجوز منعه وبما أن القانون ينص فى الأساس على تنظيم هذا الحق فأنه يجوز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو المواكب لدواعى أمنية، وقد أجاز النص المقترح لذوى الشأن الطعن على قرار قاضى الأمور الوقتية بالتظلم وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".

 

وأشار مشروع القانون إلى أن فلسفة التعديلات المقدمة على مشروع القانون تستهدف مساحة وسط تجمع بين حق التعبير، وحق الاستقرار وحق المعيشة، والحفاظ على أمن الوطن، واستهدف أيضاً التعديل المعروض قصر الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة دون جهة الإدارة، طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 36 قضائية بجلستها، المنعقدة فى ديسمبر 2016، حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية.

 

ورأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وفق صياغة أحكامه من قسم التشريع بمجلس الدولة، وأنه جاء فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الذى يعالج العوار الدستورى الثابت بنص المادة العاشرة، الذى جاء ليوازن ما بين الحق المكفول دستورياً فى الاجتماعات العامة، والتظاهرات السلمية وبين الحقوق والحريات الأخرى مثل حق الأفراد فى التنقل والسكينة العامة.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل للمرحلتين الأولى والثانية

شديد الحرارة رطب نهارا حار ليلا.. تفاصيل الطقس والظواهر الجوية المرتقبة

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 15 أغسطس 1970.. صدمة فى إسرائيل من معجزة تنفيذ الدفاع الجوى المصرى «القفزة الأخيرة» لحائط الصواريخ قبل ساعات من وقف إطلاق النار تنفيذا لمبادرة روجرز

الليلة انطلاق أقوى دورى فى العالم بأقدام مصرية.. محمد صلاح يبدأ رحلة البحث عن اللقب الثالث بالدورى الإنجليزى.. ليفربول يواجه بورنموث فى ضربة البداية.. و"ملك المباريات الافتتاحية" يطارد رقمًا تاريخيًا

انطلاق امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى السبت 16 أغسطس بالعربى والدين.. وزارة التعليم تكلف الملاحظين وتشكل غرفة عمليات لمتابعة الاختبارات.. وتؤكد: الأسئلة بنفس مواصفة الدور الأول.. وتشدد على مكافحة الغش


كل ما تريد معرفته عن المعهد الشرطى الصحى.. الشروط والمجموع المطلوب للتقديم

معلومات عن مباراة الأهلى وفاركو اليوم الجمعة فى الدورى المصرى

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" وتصفها بـ"الاستفزازية"

قناة إسرائيلية: جهات إيرانية اخترقت هاتف وزيرة الداخلية الإسرائيلية السابقة

البنتاجون: اكتمال حشد 800 عنصر من الحرس الوطنى فى واشنطن


سيدة استولت على أموال الشباب بزعم العمالة بالخارج والجهات المختصة تباشر التحقيق

موعد مباراة الأهلى أمام فاركو اليوم الجمعة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

أشرف زكى يصدر قرارا بمنع الفنانين الحديث عن أزمة بدرية طلبة بأى وسيلة إعلامية

مصرع صيدلى فى حادث تصادم ملاكى وموتوسيكل بقنا

منتخب السلة راحة اليوم ببطولة الأفروباسكت لكرة السلة

بايرن يوافق.. كومان يوقّع للنصر فى هونج كونج استعدادا للسوبر السعودي

الأزهر: المسجد الأقصى لن يكون لقمة سائغة والحق سيعود لأهله والباطل إلى زوال

المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: الموقف المصرى صلب ضد تهجير الفلسطينيين

تعرف على حالات يحق لرجل المرور سحب التراخيص من السائق على الطرق

أخبار 24 ساعة.. التعليم: تطبيق أعمال السنة على طلاب الثالث الإعدادى بدءا من 2028

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى