"الدستورية" تبدأ نظر الطعن على قانون الصحافة بعد ساعات

المحكمة الدستورية - أرشيفية
المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الطعن على دستورية المادة 52 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، فيما تضمنته من اشتراط تأسيس شركات مساهمة للحصول على ترخيص بإصدار الصحف.

وتسلمت المحكمة الدستورية، تقرير هيئة المفوضين فى الطعن بعد إيداع تقريرها بالرأى الدستورى والقانونى فى القضية، والذى انتهى إلى عدم دستورية المادة المطعون عليها، لمخالفتها نص المادة 70 من دستور 2014، والتى نصت فى فقرتها الثانية على أن " تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون".

وقالت "المفوضين"، إن الدستور كفل حرية إصدار الصحف، بأن نص صراحة على إصدارها بالإخطار، وأن النص المطعون عليه وضع قيدا على هذه الحرية، بأن اشترط على الاشخاص الاعتبارية، فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات، أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة للحصول على ترخيص باصدار الصحف.

وأضاف التقرير أن النص المطعون عليه حول الإخطار المنصوص عليه فى الدستور لإصدار الصحف إلى ترخيص، وأنه يجب أن تكون الشروط الواردة فى قانون تنظيم الصحافة والمتعلقة باصدار الصحف ملتزمة بالنص الدستورى وهى "الإخطار".

وتنص المادة 52 المطعون عليها على:" ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون، ويشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية ومائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت أسبوعية ومائة ألف جنيه إذا كانت شهرية، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية، ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن يستثنى من بعض الشروط سالفة البيان، ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثانية في رأس مال الشركة على 10% من رأس مالها، ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصّر. ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية، ويسري على هذه الشركة الشروط السابقة".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يتقدم على موردن سبورت 2-1 بعد مرور 60 دقيقة.. فيديو

مدرب المقاولون: نعانى من أزمة اللمسة الأخيرة والتعادل مع الحدود "جيد"

شيكو بانزا يضيف الهدف الثانى للزمالك أمام مودرن سبورت (2-0)

محمد الشناوي يخوض مراناً مُنفرداً بعد وفاة والده رغم حصول الأهلى على راحة

دبلوماسى فلسطينى سابق: "عربات جدعون" تدمير إنسانى شامل بلا أهداف عسكرية


الزمالك يتقدم على مودرن سبورت 1-0 فى أول 15 دقيقة بهدف برازيلى أصلى

عمر مرموش يُفاجئ الجميع بأصعب مدافع واجهه فى الدورى الإنجليزى

وزارة التعليم: شهادة البكالوريا معترف بها دوليا مثل الثانوية العامة

فيديو وصول الرئيس السيسى مطار نيوم والأمير محمد بن سلمان فى استقباله

النيابة العامة تكشف حقيقة رقص فتاة على منصة القضاء ونقيب الممثلين يعتذر


الآن نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس

الإسماعيلي يشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصدور قانون الرياضة الجديد

قلق بين الديمقراطيين فى أمريكا.. بيانات تظهر فرار الناخبين إلى الحزب الجمهورى

الأعلى للإعلام يمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي 3 أشهر فى شكوى الأهلى

بريطانيا تحذر ملاك العملات الرقمية بعد "احتيال بيتكوين" بـ2 مليون استرليني

4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

الهلال يفقد ألكسندر ميتروفيتش فى افتتاج الدورى السعودى

تفاصيل بلاغ أرملة جورج سيدهم ضد منتحلى شخصيتها لجمع تبرعات باسمها

سفاح الإسماعيلية.. "دبور" ذبح جاره وسط الطريق منذ 4 سنوات وتم إعدامه اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى