تعديلات قانون الطوارئ فى ميزان "الدستورية العليا".. خبراء يؤكدون: تتوافق مع الدستور.. وتحوى ضمانات لم تكن فى النص المقضى بعدم دستوريته 2013.. والبرلمان حرص على أن تتناسب مع حكم المحكمة

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب هدى أبو بكر – محمود نصر

جاءت التعديلات التى أقرها مجلس النواب، الثلاثاء الماضى، على القانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بقانون الطوارئ، ليراها البعض بأنها ضرورية من أجل مواجهة الظروف التى تمر بها البلاد بشأن محاربة الإرهاب، بينما يرى فريق أخر أنها تنتقص من الحريات، خاصة فى ظل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى يونيو 2013 ، بعدم دستورية البند البند (1) من المادة رقم (3) من القانون ، والتى تخول لرئيس الجمهورية، القبض والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

 الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى قال، إن التعديلات التى أدخلتها اللجنة التشريعية على قانون الطوارئ،  تتوافق مع أحكام الدستور خاصة أن الإجراءات الحالية قاصرة ومحدودة، ولا تمكن أجهزة الضبط من اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية الدولة من العمليات الإرهابية، فى ظل حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 2 يونيو2013   ، وبالتالى لم يتبقي لمأمور الضبط القضائي سوى سحب رخص السلاح وإغلاق المقاهى والمحلات، وحظر التجوال، مؤكدا على أن هذه الوسائل لا تمكن مأمورى الضبط من الحفاظ على النظام العام خاصة فى حال الحرب مع الإرهاب.

وأضاف فوزى، إن التعديلات تحمل ضمانات دستورية، لمأمور الضبط القضائي حال وجود دلائل قوية على وجود بعض الجرائم أو الإعداد لها، بما يمكنه من تفتيش المساكن والأشخاص والقبض عليهم وضبط متحصلات الجرائم، ليعرض أمر حبسهم على النيابة لاتخاذ القرار.

ويؤيده فى الرأى المستشار أحمد عبد الرحمن، نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، حيث أكد أنه لا يوجد تعارض بين التعديلات التى أقرها البرلمان ، والحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 2013 ، بل على العكس، فالتعديلات تم وضعها لتتناسب مع حكم المحكمة.

وقال عبد الرحمن، إن التعديل أجاز ضمانة لم تكن موجودة فى القانون قبل التعديل، وهى  التظلم من أمر الاعتقال أو التحفظ أو الاحتجاز، لقاضى أمن الدولة طوارىء المختص، وهو أمر لم يكن موجود فى المادة التى قضى بعدم دستوريتها.

وأشار نائب رئيس محكمة النقض السابق، أيضا هناك ضمانة تتعلق بإخطار النيابة العامة لتقرر هى ما تراه بعد أسبوع من التحفظ على المشتبه به، وتقرر مدى قانونية الاحتجاز والأدلة التى تم الاحتجاز بناءًا عليها وهى ضمانة هامة.

فى حين يرى المحامى بالنقض طارق نجيدة، إن التعديلات بالقطع تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية الذى نص على عدم دستورية ما تضمنه البند الأول من المادة 3 من القانون، والتى تنص على الاعتقال والتفتيش دون التقييد بما ورد بقانون الإجراءات الجنائية.

وأشار نجيدة، إلى أن المحكمة الدستورية ذكرت، أن قانون الطوارىء لا يحرر الدولة ولا المشرع من أن يتقيد بالمعايير الدستورية المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بإجراءات القبض والتفتيش، والتى يستلزم أن تكون بإذن مسبب من القضاء.

وتابع، أن التعديلات أعادت نفس النص المقضى بعدم دستوريته بطريقة أخرى، بل ذكرت التعديلات عبارة "واستثناء من أحكام القوانين الأخرى"، وهنا المعنى أوسع من النص السابق الذى ذكر تحديدا استثناء من قانون الإجراءات الجنائية، ويحتمل أن يتعرض مجلس الدولة لهذا الأمر حال مراجعته هذه التعديلات.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد فصلت فى الطعن على دستورية هذه المادة من قانون الطوارىء بعد 20 عامًا، من إقامة الطعن الذى أقيم عام 93 وتم الفصل فيه عام 2013.

 بينما يقول المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأحد أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم، بعدم دستورية البند( 1 ) من المادة ( 3 ) من قانون الطوارىء، أن هذه التعديلات لا تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية ، بل جاءت متطابقة معه.

وتضمن مشروع القانون الذى وافق البرلمان عليه إضافة مادتين برقمى 3 مكرر و3 مكرر "أ"، إلى القانون وجاء نص المادة 3 مكرر "لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه، وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه أخفاءه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها، أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات".

وجاء نص المادة "3 مكرر أ": "يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناءً على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

لامين يامال يكسر رقم فاتي التاريخي في الدوري الإسباني

سيدة تفقد حياتها بعد احتجازها من قبل زوجها فى شقة بأوسيم

الكرملين: بوتين يطلع أردوغان بنتائج قمة ألاسكا

رئيس وزراء السويد: نريد المشاركة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا

أسامة محرز عن سامو زين: إنسان جميل والتعاون معه أضاف لي الكثير


رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق: احتلال غزة يقود إلى معادلة قاسية

تفاصيل سرقة شقة أحمد شيبة بالإسكندرية.. أحد المتهمين ارتدى نقابا وعدسات لاصقة للهروب من كاميرات المراقبة واستعان بأخته وصديقته.. صعد إلى الشقة بعد علمه بوجود المطرب فى الساحل الشمالى.. واستغرق فى السرقة 4 ساعات

مصدر مقرب من أنغام يكشف آخر مستجدات حالتها الصحية

اللى منى مزعلنى.. المتهمون بسرقة شقة المطرب أحمد شيبة أقاربه

قطع المياه بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة الجمعة 6 ساعات للصيانة


قبلة محمد صلاح وأليسيا ليست الأولى بين نجم ونجمة الدورى الإنجليزى.. فيديو

الرئيس السيسى يؤكد لماكرون موقف مصر الثابت والرافض لأى محاولة تهجير للفلسطينيين

القادسية ضد الأهلي بتشكيل نارى فى نصف نهائى كأس السوبر السعودي

أدان هجوم نتنياهو الأخرق ضد ألبانيز.. مجلس يهود أستراليا يدعو لإنهاء التصعيد

إسرائيل تصادق رسميا على المخطط الاستيطانى "E1" فى القدس الشرقية

إدارة ترامب توقع اتفاقات مع بلدين جديدين لترحيل المهاجرين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى