تعديلات قانون الطوارئ فى ميزان "الدستورية العليا".. خبراء يؤكدون: تتوافق مع الدستور.. وتحوى ضمانات لم تكن فى النص المقضى بعدم دستوريته 2013.. والبرلمان حرص على أن تتناسب مع حكم المحكمة

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب هدى أبو بكر – محمود نصر

جاءت التعديلات التى أقرها مجلس النواب، الثلاثاء الماضى، على القانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بقانون الطوارئ، ليراها البعض بأنها ضرورية من أجل مواجهة الظروف التى تمر بها البلاد بشأن محاربة الإرهاب، بينما يرى فريق أخر أنها تنتقص من الحريات، خاصة فى ظل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى يونيو 2013 ، بعدم دستورية البند البند (1) من المادة رقم (3) من القانون ، والتى تخول لرئيس الجمهورية، القبض والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

 الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى قال، إن التعديلات التى أدخلتها اللجنة التشريعية على قانون الطوارئ،  تتوافق مع أحكام الدستور خاصة أن الإجراءات الحالية قاصرة ومحدودة، ولا تمكن أجهزة الضبط من اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية الدولة من العمليات الإرهابية، فى ظل حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 2 يونيو2013   ، وبالتالى لم يتبقي لمأمور الضبط القضائي سوى سحب رخص السلاح وإغلاق المقاهى والمحلات، وحظر التجوال، مؤكدا على أن هذه الوسائل لا تمكن مأمورى الضبط من الحفاظ على النظام العام خاصة فى حال الحرب مع الإرهاب.

وأضاف فوزى، إن التعديلات تحمل ضمانات دستورية، لمأمور الضبط القضائي حال وجود دلائل قوية على وجود بعض الجرائم أو الإعداد لها، بما يمكنه من تفتيش المساكن والأشخاص والقبض عليهم وضبط متحصلات الجرائم، ليعرض أمر حبسهم على النيابة لاتخاذ القرار.

ويؤيده فى الرأى المستشار أحمد عبد الرحمن، نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، حيث أكد أنه لا يوجد تعارض بين التعديلات التى أقرها البرلمان ، والحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 2013 ، بل على العكس، فالتعديلات تم وضعها لتتناسب مع حكم المحكمة.

وقال عبد الرحمن، إن التعديل أجاز ضمانة لم تكن موجودة فى القانون قبل التعديل، وهى  التظلم من أمر الاعتقال أو التحفظ أو الاحتجاز، لقاضى أمن الدولة طوارىء المختص، وهو أمر لم يكن موجود فى المادة التى قضى بعدم دستوريتها.

وأشار نائب رئيس محكمة النقض السابق، أيضا هناك ضمانة تتعلق بإخطار النيابة العامة لتقرر هى ما تراه بعد أسبوع من التحفظ على المشتبه به، وتقرر مدى قانونية الاحتجاز والأدلة التى تم الاحتجاز بناءًا عليها وهى ضمانة هامة.

فى حين يرى المحامى بالنقض طارق نجيدة، إن التعديلات بالقطع تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية الذى نص على عدم دستورية ما تضمنه البند الأول من المادة 3 من القانون، والتى تنص على الاعتقال والتفتيش دون التقييد بما ورد بقانون الإجراءات الجنائية.

وأشار نجيدة، إلى أن المحكمة الدستورية ذكرت، أن قانون الطوارىء لا يحرر الدولة ولا المشرع من أن يتقيد بالمعايير الدستورية المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بإجراءات القبض والتفتيش، والتى يستلزم أن تكون بإذن مسبب من القضاء.

وتابع، أن التعديلات أعادت نفس النص المقضى بعدم دستوريته بطريقة أخرى، بل ذكرت التعديلات عبارة "واستثناء من أحكام القوانين الأخرى"، وهنا المعنى أوسع من النص السابق الذى ذكر تحديدا استثناء من قانون الإجراءات الجنائية، ويحتمل أن يتعرض مجلس الدولة لهذا الأمر حال مراجعته هذه التعديلات.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد فصلت فى الطعن على دستورية هذه المادة من قانون الطوارىء بعد 20 عامًا، من إقامة الطعن الذى أقيم عام 93 وتم الفصل فيه عام 2013.

 بينما يقول المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأحد أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم، بعدم دستورية البند( 1 ) من المادة ( 3 ) من قانون الطوارىء، أن هذه التعديلات لا تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية ، بل جاءت متطابقة معه.

وتضمن مشروع القانون الذى وافق البرلمان عليه إضافة مادتين برقمى 3 مكرر و3 مكرر "أ"، إلى القانون وجاء نص المادة 3 مكرر "لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه، وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه أخفاءه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها، أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات".

وجاء نص المادة "3 مكرر أ": "يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناءً على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مستقبل وطن: قواعد اختيار المرشحين مبنية على الشفافية والقدرة على خدمة المواطن

صدق أو لا تصدق.. ميسي يُهدي هدفا لمنافسه بتمريرة كارثية "فيديو"

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند 3-2 فى كأس العالم للأندية

الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة


صدمة للبايرن.. تقارير تكشف مدة غياب موسيالا بعد إصابته الخطيرة

فران جارسيا يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة الريال ضد دورتموند

ريال مدريد يهزم دورتموند ويواجه باريس في نصف نهائي مونديال الأندية.. فيديو

إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أمريكا".. ويؤكد: سيعيد للأمريكيين حريتهم

اعتراف بعد 62 عاما.. ضابط استخبارات أمريكى التقى قاتل كينيدى قبل اغتياله


الداخلية تكشف تفاصيل إشهار شخص بمطعم سلاح أبيض

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تكساس إلى 27 قتيلا بينهم 9 أطفال

وظائف جديدة بمرتبات تصل لـ 13 ألف جنيه بشركة كهرباء.. تفاصيل

ضبط سائق ملاكى صدم فتاة بمدينة 6 أكتوبر

ارتفاع عدد المتوفين بحادث الطريق الإقليمي لـ 10 ضحايا

الداخلية تضبط سائق نقل ثقيل يسير عكس الاتجاه

لبلبة تكشف عن أحدث ظهور لهالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام.. صور

تفاصيل اتفاق الأهلي على خوض وديات في معسكر تونس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى