لجنة القوى العاملة بالبرلمان تلغى المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة

جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان
جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان
كتب محمود حسين

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغى، إلغاء المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين بقانون الخدمة المدنية، وذلك قبل مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم .

 

وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، إن إلغاء هذه المادة جاء استجابة لرأى المحكمة الدستورية العليا التي خاطبت اللجنة برأيها، موضحة أن هذه المادة تخص العاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ولا تطبق علي غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنهم الهيئات القضائية والجهات التابعة لها. 

 

وتنص المادة الخامسة التي تم إلغائها علي ان:

 "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 /6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".

 

وأضافت اللجنة عبارة للمادة الثالثة وهي "مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى"،   حتي يطبق الحد الأدنى 65 جنيه والحد الأقصى 120 جنيه علي العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وضم العلاوة للاجر الاساسي ، وذلك استجابة لخطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع التي طلبت إضافة هذه العبارة، بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني. 

 

ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على أنه: "لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى".

 

فيما أضافت اللجنة عبارة للمادة السادسة المستحدثة من اللجنة وهي "مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى "، حتي يطبق الحد الأدنى 65 جنيه والحد الأقصى 120 جنيه علي العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، وحذفت اللجنة كلمة "لا" من المادة، حيث كانت تنص علي أنه "لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016".

 

وأصبح نص المادة السادسة وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، بعد التعديل كالتالي: "تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى ".

 

والجدير بالذكر أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أن :

"يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه  بمجرد إقرارها".

 
 
 
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جاهزية محمود جهاد للمشاركة مع الزمالك

الحكومة: خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% إلى 20%

الرئيس السيسى: ضرورة البدء الفورى فى عملية إعادة إعمار غزة عقب وقف إطلاق النار

ليبي يطلق أسداً على عامل مصري والسلطات الأمنية تحقق.. فيديو

الطقس غدا.. ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة


"باني الشرير".. سر احتفال جراديشار ولاعب المصري بعد تسجيل الأهداف

وزير الخارجية: ندافع عن حدودنا بما يتماشى مع اتفاقية السلام مع إسرائيل

أخبار مصر.. توجيه رئاسى بإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادى

وزير الخارجية: المجتمع الدولى استفاق مؤخرا على حجم الكارثة الإنسانية بغزة

المصابتان في حادث مطاردة الفتيات بطريق الواحات يحضران أولى جلسات محاكمة المتهمين


تذكرتي تفتح باب حجز مباريات الجولة الثالثة بالدوري المصري

خيال مآتة.. مُجسمات ضباط شرطة بالهولوجرام في كوريا الجنوبية لمنع الجرائم.. فيديو

إمام عاشور يشارك فى تدريبات الأهلي اليوم فى التتش دون "التحامات قوية"

3 سيناريوهات تحدد مصير المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين اليوم

خدمات شرطية.. اعرف كيفية الحصول على تصريح سفر للقُصر

رسوم التأشيرة الجديدة تكلف الولايات المتحدة خسائر سياحية بـ9.4 مليار دولار

مكتب التنسيق.. غلق باب التقدم لمرحلة تقليل الاغتراب اليوم ولا مد للتسجيل.. إتاحة النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكترونى بعد فرز الرغبات وإعلانها خلال 48 ساعة.. وانطلاق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

إيران.. مقتل 6 إرهابيين واعتقال 2 آخرين فى تبادل لإطلاق النار جنوبى البلاد

المتحف الزراعي يفتح أبوابه للجمهور مجانًا في تشغيل تجريبي حتى نهاية أغسطس.. مركز ثقافي وعلمي يروي قصة الزراعة المصرية من العصر الفرعونى حتى اليوم.. ويستقبل الزوار من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى باكستان إلى 657 قتيلًا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى