ننشر نص مشروع قانون مراقبة الأغذية المقدم من رئيس "تشريعية البرلمان"

المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان
المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان
كتب محمد عبد العظيم

ينشر "اليوم السابع"، نص مشروع القانون المقدم من النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، والمحال للجنة النوعية المختصة، تطبيقا لأحكام الدستور واللائحة، خاصة المادة 122 من الدستور، والمادتين 44 و158 من اللائحة الداخلية للمجلس، لتبدأ اللجنة التشريعية مناقشته خلال الفترة المقبلة.

نص مشروع قانون بهاء أبو شقة

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها

 

المادة الأولى:

تضاف البنود 6 و7 و8 إلى المادة 14 مكرر على النحو التالى:

مادة 14 مكرر - يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها، وطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وفى تطبيق أحكام هذه المادة، ويقصد بالأغذية الخاصة المستحضرات الغذائية غير الدوائية الآتية:

1- المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال

2- المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة المخصصة لتغذية مرضى البول السكرى أو إنقاص وزن الجسم.

3- المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لزيادة وزن الجسم.

4- المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية.

5- المياه المعدنية وأى مياه خاصة معبأة للشرب.

6- جميع المكونات الصناعية المحلاة بمكسبات طعم أو لون.

7- السلع الصناعية المعبأة المصنعة من المواد الصناعية أو الطبيعية.

8- الأعشاب بكل أنواعها، ويجوز بقرار إضافة مستحضرات غذائية أخرى إلى تلك المبينة فى الفترة السابقة أو حذف بعضها.

 

المادة الثانية:

يستبدل بالمادتين 17 و18 النصان الآتيان:

مادة 17 - مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يُنص عليها فى قانون آخر، يعاقب على مخالفة المواد 7 و8 و9 من هذا القانون، والقرارات المنفذة لها، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه.

مادة 18 - مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يُنص عليها فى قانون آخر، يُعاقب من يخالف أحكام المواد 2 و10 و11 و12 و14 و14 مكرر، والقرارات المنفذة لها، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه.

 

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير البترول يجتمع بفريق عمليات البحث عن المفقودين بحادث انقلاب البارج أدمارين 12

محمد فؤاد يغنى "أنا بين إيديك" لابنته وزوجها فى حفل زفافهما (صور)

شوقى غريب يقود المريخ لتحقيق الفوز على أهلى مدنى فى افتتاح الدورى السودانى

الصور الأولى من زفاف ابنة محمد فؤاد.. وهانى رمزى أول الحاضرين

تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات


قبل ساعات من الموعد.. عناوين لجان تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

إعلام عبرى: خناقة وصراخ بين نتنياهو وزامير بسبب وقف إطلاق النار فى غزة

وزارة العمل تعلن عن 80 فرصة عمل للمعلمين فى مدرسة لغات بالمنوفية.. تفاصيل

شريهان فى أحدث ظهور لها أثناء حضورها العرض المسرحى "يمين فى أول شمال"

مصدر بالزمالك يفند شائعات عقد جون إدوارد: كلام فارغ وبنود خيالية وغير منطقية


المصرى مينا رزق يفوز برئاسة المجلس التنفيذى للفاو لمدة 4 سنوات بالإجماع

اندلاع حريق بالقرب من قصر الشعب فى العاصمة السورية دمشق

جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة فى مصر الجديدة

مع بدء تلقى أوراق المرشحين.. اعرف مواعيد إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ

وفاة سائق قطار 43 سنة تعرض لنوبة قلبية بعد توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة

وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة الطارش عن عمر ناهز 71 عامًا

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

9 مدارس تمريض لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف.. اعرف شروط التقديم

الكشف الطبى يحدد مصير آدم كايد مع الزمالك

الريال ضد بوروسيا دورتموند.. مبابى أساسيا غدا فى ربع نهائى كأس العالم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى