ننشر نص مشروع قانون مراقبة الأغذية المقدم من رئيس "تشريعية البرلمان"

المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان
المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان
كتب محمد عبد العظيم

ينشر "اليوم السابع"، نص مشروع القانون المقدم من النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، والمحال للجنة النوعية المختصة، تطبيقا لأحكام الدستور واللائحة، خاصة المادة 122 من الدستور، والمادتين 44 و158 من اللائحة الداخلية للمجلس، لتبدأ اللجنة التشريعية مناقشته خلال الفترة المقبلة.

نص مشروع قانون بهاء أبو شقة

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها

 

المادة الأولى:

تضاف البنود 6 و7 و8 إلى المادة 14 مكرر على النحو التالى:

مادة 14 مكرر - يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها، وطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وفى تطبيق أحكام هذه المادة، ويقصد بالأغذية الخاصة المستحضرات الغذائية غير الدوائية الآتية:

1- المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال

2- المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة المخصصة لتغذية مرضى البول السكرى أو إنقاص وزن الجسم.

3- المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لزيادة وزن الجسم.

4- المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية.

5- المياه المعدنية وأى مياه خاصة معبأة للشرب.

6- جميع المكونات الصناعية المحلاة بمكسبات طعم أو لون.

7- السلع الصناعية المعبأة المصنعة من المواد الصناعية أو الطبيعية.

8- الأعشاب بكل أنواعها، ويجوز بقرار إضافة مستحضرات غذائية أخرى إلى تلك المبينة فى الفترة السابقة أو حذف بعضها.

 

المادة الثانية:

يستبدل بالمادتين 17 و18 النصان الآتيان:

مادة 17 - مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يُنص عليها فى قانون آخر، يعاقب على مخالفة المواد 7 و8 و9 من هذا القانون، والقرارات المنفذة لها، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه.

مادة 18 - مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يُنص عليها فى قانون آخر، يُعاقب من يخالف أحكام المواد 2 و10 و11 و12 و14 و14 مكرر، والقرارات المنفذة لها، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه.

 

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يبحث عن الهدف الثانى أمام مودرن سبورت بعد مرور 30 دقيقة

ألفينا يفتتج التسجيل للزمالك أمام مودرن سبورت في الدقيقة 12

الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد لقائه ولى العهد السعودى

الكشكي: بيان مصر "زئير فى الوقت المناسب" يؤكد ثبات الموقف تجاه قضية فلسطين

الرئيس السيسى وولى العهد السعودى: نرفض تهجير الفلسطينيين أو إعادة احتلال غزة


فيديو وصول الرئيس السيسى مطار نيوم والأمير محمد بن سلمان فى استقباله

مى القاضى طليقة أحمد فهمى فى مسلسل 2 قهوة والعرض قريباً

القصاص من سفاح الإسماعيلية.. فصل رأس عامل عن جسده فى وضح النهار.. ارتكب جريمته أمام المارة فى الشارع.. تنفيذ الحكم بإعدامه بعد انتهاء درجات التقاضى.. وتسليم جثمانه لذويه ودفنه فى حضور عدد محدود من الأهالى

رئيس اللجنة الهندسية: الحفر لم يتوقف في استاد الأهلي..وما يتردد غير صحيح

جفاف عشرات الآلاف من الأفدنة فى إسرائيل وتوقعات بكارثة غذائية بسبب خفض الإنتاج


كل ماتريد معرفته عن مباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدورى

البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج تتصدى للمخربين.. أمن البعثة المصرية فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من أنصار الإرهابية.. حماية البعثات والقنصلية مسئولية الدول المضيفة.. وعناصر الأمن لهم حق التصدى لأى اعتداء

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين فى حادث طريق مطروح

الداخلية تكشف حقيقة تشاجر شخص بدون ملابس فى القاهرة

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

بريطانيا تستعد لنشر "قوة طمأنة" فى أوكرانيا حال التوصل لسلام مع روسيا

الحكومة الأوغندية تعلن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لقبول المهاجرين

4 حلول أمام ريبيرو لتعويض النقص فى دفاع الأهلى قبل مباراة غزل المحلة

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى