ننشر نص مشروع قانون مراقبة الأغذية المقدم من رئيس "تشريعية البرلمان"

المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان
المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان
كتب محمد عبد العظيم

ينشر "اليوم السابع"، نص مشروع القانون المقدم من النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، والمحال للجنة النوعية المختصة، تطبيقا لأحكام الدستور واللائحة، خاصة المادة 122 من الدستور، والمادتين 44 و158 من اللائحة الداخلية للمجلس، لتبدأ اللجنة التشريعية مناقشته خلال الفترة المقبلة.

نص مشروع قانون بهاء أبو شقة

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها

 

المادة الأولى:

تضاف البنود 6 و7 و8 إلى المادة 14 مكرر على النحو التالى:

مادة 14 مكرر - يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها، وطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وفى تطبيق أحكام هذه المادة، ويقصد بالأغذية الخاصة المستحضرات الغذائية غير الدوائية الآتية:

1- المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال

2- المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة المخصصة لتغذية مرضى البول السكرى أو إنقاص وزن الجسم.

3- المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لزيادة وزن الجسم.

4- المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية.

5- المياه المعدنية وأى مياه خاصة معبأة للشرب.

6- جميع المكونات الصناعية المحلاة بمكسبات طعم أو لون.

7- السلع الصناعية المعبأة المصنعة من المواد الصناعية أو الطبيعية.

8- الأعشاب بكل أنواعها، ويجوز بقرار إضافة مستحضرات غذائية أخرى إلى تلك المبينة فى الفترة السابقة أو حذف بعضها.

 

المادة الثانية:

يستبدل بالمادتين 17 و18 النصان الآتيان:

مادة 17 - مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يُنص عليها فى قانون آخر، يعاقب على مخالفة المواد 7 و8 و9 من هذا القانون، والقرارات المنفذة لها، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه.

مادة 18 - مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يُنص عليها فى قانون آخر، يُعاقب من يخالف أحكام المواد 2 و10 و11 و12 و14 و14 مكرر، والقرارات المنفذة لها، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه.

 

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الريال ضد دورتموند.. الملكى يحسم الشوط الأول بثنائية نظيفة "فيديو"

أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 5 – 7 – 2025

الريال ضد دورتموند.. فران جارسيا يضيف الهدف الثاني للملكي في مونديال الأندية

عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقى "الزعيم" غدا الأحد على شاشة "الوثائقية"

الريال ضد دورتموند.. جارسيا يفتتح أهداف الملكي في كأس العالم للأندية


إصابة 2 في انقلاب سيارة والتصريح بدفن جثة طفلة إثر سقوط حائط عليها في سوهاج

على السعيد مديرا فنيا لفريق الكرة النسائية بالزمالك

فرص عمل بمشروع محطة الضبعة النووية بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه

قائمة تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام والفني 2025 بالجيزة

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة


الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025

باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية.. صور

الرئيس السيسى يوجه "الداخلية" بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على كافة الطرق

يسرا وياسمين رئيس ودرة ودنيا سامى فى كواليس فيلم الست لما.. صور

تطورات جديدة فى صفقة الأهلي مع شكري وانتقال ثلاثى الأحمر إلى سيراميكا

إلهام شاهين برفقة كريم عبد العزيز والكدواني وإيمي من حفل زفاف حفيد الزعيم

فينيسيوس وبيلينجهام مهددان بالغياب عن الريال فى نصف نهائى مونديال الأندية

جيسي جي تطمئن جمهورها بعد عملية استئصال الثدي: أشعر ببعض الإرهاق لكني ممتنة

الزمالك يترقب وصول الفلسطيني آدم الكايد تمهيدًا للتعاقد الرسمي

تشارليز ثيرون ترفض الارتباط برجل من الوسط الفني.. وتسخر من تطبيقات المواعدة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى