4 ملاحظات لـ"تشريع مجلس الدولة" لرفض مشروع قانون "رؤساء الهيئات القضائية"

المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة
المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة
كتب محمد أسعد

بعد ما يقرب من 16 يوماً، وعلى مدار عدة جلسات لقسم التشريع، حضرها رئيس مجلس الدولة الدستور محمد مسعود، أبدى القسم رأيه في مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقترح من اللجنة التشريعية بمجلس النواب، واضعاً 4 ملاحظات شكلية وموضوعية، حول مشروع التعديلات، إهدار مبدأ الفصل بين السلطات والمساس باستقلال القضاء، موجهاً النظر لطريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، باعتبارهما أفضل البدائل في حالة العمل على إجراء تعديلات على طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

 

راجع قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد أبو العزم مشروع التعديلات على مدار عدة جلسات عامة، في ضوء أحكام الدستور الصادر عام 2014، ولفت الانتباه في تقريره الذي وضعه على مشروع التعديلات إلى أنها لم تعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها، وذلك بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور والتي أوجبت أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وقد ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى أن التحقق من استيفاء النصوص التشريعية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمراً سابقاً بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية، والأوضاع الشكلية هي من مقوماتها، ولا تقوم إلا بها، وأشار القسم إلى أن المشروع الحالي يختلف عن المشروع السابق تقديمه وعرضه على بعض الجهات القضائية، وبالتالي كان لابد من عرضه على الهيئات القضائية.

 

والملاحظة الثانية التي وضعها قسم التشريع تمثلت في مخالفة المشروع المعروض مبدأ الفصل بين السلطات المقرر في المادة 5 من الدستور، والتي أكدت على أن يقوم النظام السياسي على أساس الفصل بين السلطات والتوازن بينها، وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن الدستور هو القانون الأساسي الي يرسي قواعد وأصول نظام الحكم وهو الذي يحدد الدستور العامة ووظائفها ويضع الحدود والقيود على نشاطها.

 

أضاف قسم التشريع أن الدستور الحالي نص على مبدأ الفصل بين السلطات مع التوازن بينها درءاً للصراع بينها، وحرص على تطبيق هذا المبدأ في سائر نصوصه مبنياً حدود كل سلطة فلا تتعداها وتنفذ منها إلى غيرها، ومنع في ذات الوقت تسليط أو تسلط سلطة على أخرى، فنص على استقلال السلطة القضائية قضاء وقضاة وأسند إليها إدارة شئونها مانعاً بذلك تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الشأن، ومن ثم فإن أي تشريع يسلط سلطة على أخرى يكون مشوباً بمخالفة الدستور. والمشروع المعرض يجعل من رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، فإنه بذلك يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات.

 

وفي ملاحظته الثالثة أكد قسم التشريع على أن مشروع التعديلات، يخالف مبدأ استقلال السلطة القضائية، التي نصت عليها نصوص المادتين 184 و186 من الدستور، وقد استقر أحكام المحكمة الدستورية العليا في تحديده لمفهوم استقلال السلطة القضائية على أن تنظيم العدالة وإدارتها مسألة وثيقة الصلة بالحرية وصون الحقوق على اختلافها..".

 

أوضح القسم أن مشروع التعديلات تعطي لرئيس الجمهورية سلطة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس التأديب الأعلى بموجب المادة 107 من قانون السلطة القضائية، ويعطيه كذلك سلطة اختيار رئيس مجلس الدولة الذي هو رئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس مجلس التأديب بموجب المادتين 4 و112 من قانون مجلس الدولة، وذلك هو عين التدخل في شئون القضاء تدخلاً ينال من استقلاله ، fحيث لا يكون الاستقلال تاماً إلا بأن يكون اختيار رؤساء الهيئات القضائية بيد السلطة القضائية لا بيد السلطة التنفيذية، ومن ثم يكون المشروع المعروض مشوباً بشبهة عدم الدستورية.

 

وفي ملاحظته الأخيرة ذكر قسم التشريع أن مشروع التعديلات المقدمة ليست انسب البدائل لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، حيث أن الطريقة التي نصت عليها التعديلات تتضمن شبهات عدم الدستورية السابق ذكرها، وقد كان أمام المشرع استعارة أحكام تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها في المادة 192 من الدستور، وهي إسناد سلطة اختيار رئيس المحكمة للجمعية العامة لها من بين نواب رئيس المحكمة، وإسناد سلطة إصدار القرار لرئيس الجمهورية، كما كان أمامه بمثل ما ورد بشأن تعيين النائب العام في المادة 189 من الدستور التي أسندت سلطة اختياره لمجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وأسندت سلطة التعيين لرئيس الجمهورية، وهو ما يعد أفضل البدائل، لكونها منصوصاً عليها دستورياً وتلقي قبولاُ من كافة الجهات والهيئات القضائية، وتحقق الهدف المبتغى من المشروع الذي ورد بالمذكرة الإيضاحية، حيث لن تختار الجهة القضائية لرئاستها من لا يصلح للمنصب سواء لسبب المرض أو لغير ذلك من الأسباب باعتبار أنها أعلم بأحوال أعضائها.

 

وجاءت ملاحظات قسم التشريع بناء على مدى اتفاق مشروع التعديلات مع أحكام الدستور، ووفقاً لما استقر عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا ، من أن الرقابة على الشرعية الدستورية يجب أن تكون بالضرورة رقابة متوازية لا تميل إندفاعاً بما يؤذن بإنفلاتها من كوابحها، ولا تتراخى تخاذلاً بما يخرجها عن الأغراض التي تتوخاها، ليظل أمرها دوماً مقيدا بما يصون موجباتها، ويرعي حقائقها، وبما لا يعزلها عن جوهر مراميها كأداة تكفل في آن واحد سيادة الدستور، ومباشرة السلطتين التشريعية والتنفيذية لاختصاصاتهما الدستورية، ومباشرة المحكمة الدستورية العليا لرقابتها القضائية على دستورية النصوص التشريعية، إنما تكون بوصفها ملاذاً نهائياً وليس باعتبارها إجراءاً احتياطياً، وعلى ضوء فهمها لأحكام الدستور وبما يحول دون الانزلاق برقابتها إلى حد اقتحام الحدود التي تمارس السلطة التشريعية اختصاصاتها الدستورية في دائرتها.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم ميكروباصين بطريق نجع حمزة فى سوهاج

الداخلية تضبط 48 سائقا لتعاطيهم المخدرات على الطريق الإقليمي

جلسة خلال ساعات بين الزمالك وبيراميدز للتفاوض حول صفقات الصيف

بدون أسباب.. إقالة المتحدث باسم نتنياهو وتعيين زيف أغمون

ريال مدريد ينفرد برقم تاريخى فى كأس العالم للأندية تحت أنظار الأهلى


ضجة تسونامى المزعومة.. لماذا يثير البحر المتوسط قلقاً غير مبرر؟.. الموج العالى وظهور القرش ظواهر طبيعية لا علاقة لها بالكوارث.. والنشاط الزلزالى طبيعى ولا ينذر بكارثة وشيكة.. والوعى العلمى خط الدفاع ضد الشائعات

الأهلى يرفض ضغوط وسام أبو علي للتراجع عن دفع 10 ملايين دولار للرحيل

بعد التصالح.. مصير المتهمة فى دهس 4 أسر فى التجمع

إدارة الزمالك تطالب جون إدوارد بتوفير 30٪؜ من ميزانية الكرة

طرح بيض المائدة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار


توافد طلاب الثانوية العامة بالجيزة على اللجان لأداء امتحان الرياضيات البحتة

أطول عقود كرة القدم.. تشيلسي يحتكر القائمة وويليامز في الصدارة

القاهرة توقف البناء فى هذه المناطق لرصد محاولات البناء المخالف.. المحافظ يقيل رئيس حى دار السلام ومهندسين بالمقطم.. ويؤكد: تحويل المقاولين المخالفين للنيابة وتنشيط أعمال الرصد والمتابعة وإجراء حاسم ضد المخالف

طلاب الثانوية نظام قديم يؤدون اليوم امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس

7 نجوم ارتدوا القميص 10 في تاريخ برشلونة قبل لامين يامال

محمد مكي يرفع اللياقة البدنية للاعبي المقاولون استعدادا للموسم الجديد

وداعا للبلطجة.. محافظة القاهرة تطبق منظومة جديدة لتقنين وضع السايس.. فيديو

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

ملخص وأهداف باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ 2-0 فى كأس العالم للأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى