معاقبة 7 مسؤولين بالتعليم ومحافظة القاهرة لمخالفة القانون وتضليل المحافظ

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكما قضائيا فى القضية رقم 195 لسنة 57 قضائية عليا، بشأن تورط  7 مسؤولين بمديرية تعليم القاهرة وديوان محافظة القاهرة، بالتلاعب فى تعاقدات 1932 عاملاً بالمخالفة للقانون رقم 19 لسنة 2012، وقرارات رئيس الوزراء بحظر التعاقدات، إضافة إلى زواج المتهمين الأولى والثانى عرفيا، واستمرار الأولى فى تقاضى معاش زوجها المتوفّى.

تضم قائمة المتهمين كلا من: سهير أنور إبراهيم، إدارية بسكرتارية مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومحمد الحسينى محمد، باحث مالى بإدارة الموازنة، ونعمة عبده صالح، مدير إدارة الموازنة، ونوال نجيب محمد، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية تعليم القاهرة، وانتصار على إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإيرادات بمحافظة القاهرة، وسيد إسماعيل ذكى، مدير عام الإدارة العامة للوحدات الحسابية بالمديرية المالية بمحافظة القاهرة، وميرفت عبده محمود، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة سابقا، وبالمعاش حاليا.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المتهمة الأولى لم تقم بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بزواجها عرفيا، من المتهم الثانى محمد الحسينى بعد وفاة زوجها، ما ترتب عليه استمرارها فى صرف المعاش المنصرف لها عن زوجها المتوفى بعد زواجها العرفى دون وجه حق.

وجاء بأوراق القضية، أن المتهم الثانى منفردا، أعد المذكرة المعروضة على محافظ القاهرة، والمتضمنة طلب التعاقد مع 1300 عامل خدمات معاونة وحارس أمن، للعمل بالإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، بتكلفة قدرها 9 ملايين و360 ألف جنيه، على بند 8/10 بالمخالفة لأحكام القانون 19 لسنة 2012 وتأشيرات الموازنة العامة، ما ترتب عليه موافقة المحافظ.

كما تبين أن المتهم الثانى، اشترك مع المتهمتين الثالثة والسابعة، وضمنوا الكتب الصادرة عن مديرية تعليم القاهرة للإدارات التعليمية التابعة للمديرية، تنبيها على تحرير عقود مع عمال الخدمات المعاونة والحراسة بالإدارات المذكورة، والصرف من بند 8/10، واشترك المتهم الثانى أيضا مع المتهمتين الثالثة والرابعة، فى العرض على محافظ القاهرة بتعديل البند المنصرف منه أجور عمال الحراسة والنظافة بالإدارات التعليمية التابعة للمديرية من بند 8/10 بالباب الثانى إلى البند 3/10 المخصص تدريس وإشراف بالباب الأول من موازنة الإدارات التعليمية، رغم مخالفة ذلك لأحكام القانون وتأشيرات الموازنة العامة.

وعرضت المتهمة الخامسة مذكرة على محافظ القاهرة، تتضمن طلب موافقة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على استمرار الإدارات التعليمية فى صرف أجور عمال الحراسة والنظافة المتعاقد معهم من بند 3/10 المخصص للتدريس والإشراف "باب أول" من موازنة الإدارات المذكورة، رغم مخالفة الصرف لأحكام القانون.

وجاء بأوراق القضية أيضا، أن المتهم السادس أخطر مديرى الحسابات بالإدارات التعليمية التابعة لمديرية القاهرة، بتفعيل موافقة محافظ القاهرة على صرف أجور عمال الحراسة والنظافة المتعاقد معهم بالإدارات التعليمية، رغم مخالفة ذلك لأحكام القانون والتعليمات المالية، واتصال علمه بذلك.

كانت وقائع القضية قد بدأت ببلاغ قدمه أحمد محمد طه، مدير تحرير جريدة الوفد، بشأن قيام المختصين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بإصدار تعليمات لمديرى الإدارات التعليمية التابعة لهم، بالتعاقد مع عمال الخدمات المعاونة على بند 8/10 مصروفات خدمية متنوعة، بالباب الثانى من الموازنة، بالمخالفة لإحكام القانون.

وبسؤال كل من: نوال نجيب محمد مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومدحت مصطفى حسين وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أقرا بأن محمد الحسينى محمد اعترف لهما بزواجه عرفيا من سهير أنور إبراهيم، وبسؤال كل من: محمد الحسينى محمد الباحث المالى بإدارة الموازنة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وسهير أنور إبراهيم سكرتير مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم، أقرا بزواجهما عرفيا بعد وفاة زوجها عام 2006، وبمواجهة سهير أنور إبراهيم بالمسؤولية عن عدم إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بزواجها بعد وفاة زوجها الأول، ما ترتب عليه استمرار صرف المعاش المنصرف لها عن زوجها المتوفى دون وجه حق، اعترفت بذلك وأرجعت الأمر إلى أن الزواج غير موثق.

وبسؤال محسن محمد طه، مسؤول المراجعة بمنطقة شمال القاهرة للتأمين الاجتماعى، قرر أن سهير أنور إبراهيم لم تخطر المنطقة بزواجها عرفيا بعد وفاة زوجها رجب أبو الفتوح جمعة، المستحق عنه المعاش، ما ترتب عليه استمرارها فى صرف نصيبها من المعاش حتى تاريخه دون وجه حق، وذلك لأن الزواج العرفى الثابت بعقد عرفى موقع عليه من الزوج والزوجة والشهود، يرتب عدم الاستحقاق لصرف المعاش عن الزوج المتوفى.

وبسؤال أحمد تايب، رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات، قرر أن الفحص أسفر عن قيام المختصين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بإنهاء التعاقد المبرم مع شركة الكنانة لأعمال الحراسة والنظافة التى كانت تتولى أعمال الحراسة والنظافة بالمدارس التابعة للإدارات التعليمية بالمرج والزيتون والسلام، وتعاقد المديرية مع العمال التابعيين لهذه الشركة على بند 8/10 بالمخالفة لأحكام القانون 19/2012، الذى حظر التعاقد على اعتمادات الباب الثانى، بالمخالفة أيضا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641/2012 والتأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، التى يحظر بموجبها التعاقد على البابين الثانى والرابع من أبواب الموازنة العامة للدولة، وأوضح أن مديرية تعليم القاهرة توسعت فى إبرام التعاقد مع العمال المذكورين، إذ بلغ عدد المتعاقد معهم 1932 عاملا رغم أن المذكرة المعروضة على المحافظ كانت تتضمن طلب الموافقة على التعاقد مع 1300 فقط.

وتضمنت التحقيقات انه ترتب على هذا الإجراء صرف مليون و770 ألفا و850 جنيها من بند 8/10 المخصص لبند المصروفات الخدمية المتنوعة على أجور للعمال المتعاقد معهم، وأن المديرية المالية بمحافظة القاهرة اعترضت على الصرف، وتم العرض على المحافظ، لتعديل بند الصرف من 8/10 إلى 3/10 المخصص للصرف منه على بنود التدريس والإشراف بالباب الأول من الموازنة، رغم عدم جواز ذلك قانونا، وأضاف "تايب" أن المنصرف منه بلغ 9 ملايين و672 ألفا و451 جنيها، إلى جانب صرف 116 ألفا و193 جنيها مكافأة امتحانات للعمال المتعاقد معهم بإدارتى الشرابية والنزهة فقط، ومما ترتب عليه صرف 11 مليونا و559 ألفا و494 جنيه تقريبا من بندى 8/10 و3/10 وبالمخالفة لأحكام القانون.

وانتهت المحكمة إلى مجازاة سهير أنور إبراهيم، إدارية بسكرتارية مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بخصم ثلاثة أيام من راتبها، ومجازاة محمد الحسينى محمد، الباحث المالى بإدارة الموازنة، بخصم خمسة أيام من أجره، وتغريم نعمة عبده صالح، مدير إدارة الموازنة، بما يعادل أجر نصف شهر مما كانت تتقاضاه عند إحالتها للمعاش.

كما قضت المحكمة بمجازاة نوال نجيب محمد، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية تعليم القاهرة، وانتصار على إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإيرادات بمحافظة القاهرة، وسيد إسماعيل ذكى، مدير عام الإدارة العامة للوحدات الحسابية بالمديرية المالية بمحافظة القاهرة، بعقوبة التنبيه، ومجازاة ميرفت عبده محمود، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة سابقا، وبالمعاش حاليا، بغرامة مائة جنيه.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن معسكر إعداد الأهلي للموسم الجديد

انهيار زوجة جوتا ورفاقه فى ليفربول أثناء تشييع جنازة الأخوين فى البرتغال.. صور

دولة أوروبية تحظر استخدام الألعاب النارية ليلة رأس السنة.. بقرار برلمانى

تطورات ملف رحيل وسام أبو علي.. أخر 3 عروض وموقف الأهلي واللاعب

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بربع نهائى مونديال الأندية


موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وتفاصيل مراجعة الدرجات وتجميعها

جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور

فيلم أحمد وأحمد يتجاوز الـ 10 ملايين في 3 أيام عرض بالسينمات

وظائف أمن فى المترو برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل

بن أفليك وجينيفر لوبيز يسحبان قصرهما من السوق بعد فشل بيعه بـ68 مليون دولار


نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات

ماريا كاري تُعلن رسميًا انتهاء تسجيل ألبومها الجديد: جاهز وسيصدر قريبا

مواعيد مباريات اليوم.. الريال مع دورتموند.. وسان جيرمان أمام بايرن ميونخ

ماذا لو لم ينته طالب الترشح لانتخابات الشيوخ من التقرير الطبى أثناء تقديمه الأوراق

التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلى و25 جنيها للمنصات

موعد مباراة فلومينينسي ضد تشيلسى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025

إعلام: ماكرون يضغط على ستارمر للاعتراف بفلسطين

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

ترامب يوقع على قانون خفض الضرائب والإنفاق "الكبير والجميل"

رئيسة وزراء إيطاليا: الولايات المتحدة لم توقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى