"الرقابة المالية" تكشف شروط إنشاء بورصة العقود فى مصر

شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تضمن مشروع تعديلات قانون سوق المال، التى مازالت تنتظر العرض على مجلس النواب، للنظر فى إقرارها شروط إنشاء بورصة العقود فى مصر.

وأوضح سامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الشروط تضمت إنه يجب ألا يقل رأسمال بورصة العقود الآجلة المدفوع نقدًا عن عشرين مليون جنيه مصرى، ولا تنشأ إلا بموافقة من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كبورصة خاصة لها الشخصية المعنوية الخاصة فى شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط المطلوب توافرها فى شركة المساهمة التى يجوز الترخيص لها بنشاط البورصة.

وأضاف على، وتتضمن الشروط والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال وتشكيل مجلس الإدارة والحوكمة وغيرها من العناصر الفنية والإدارية،  ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة، لمزاولة نشاط بورصات العقود، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.

ونص مشروع القانون، على إن يتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود، بواسطة منفذى الأوامر لدى كل من شركات الوساطة لحساب العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص، على أن تمسك بورصة العقود سجلاً تقيد به الأعضاء والجهات المشار إليها التى تباشر نشاطها به، وتحدد النظام الأساسى للقواعد العضوية بالبورصة، مقابل القيد بالسجل والاشتراك السنوى، ويتم تأسيس شركات الوساطة فى العقود وفقا لأحكام هذا القانون، على ألا يقل رأسمالها عن عشرة ملايين جنيه، كما يجوز الترخيص بممارسة النشاط لشركات الوساطة فى الأوراق المالية وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

وتضمن مشروع القانون، إن تلتزم شركات الوساطة فى بورصات العقود بالاشتراك فى صندوق حماية المستثمر، وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى بورصات العقود.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة فى بورصات العقود فى عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار إليه، ونسبة مساهمة كل شركة فى موارده، ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة وأية مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد، ويحدد القرار ما يجب إتباعه بشأن الحسابات الخاصة بالمتعاملين فى الأوراق المالية، والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود وضوابط الصرف، من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها الصندوق.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

أسرع قطارات السكة الحديد.. مواعيد وأسعار قطار تالجو الفاخر الأربعاء 17-12-2025

الأهلى يرحب برحيل أفشة فى يناير.. وسيراميكا مهتم بضمه

باريس سان جيرمان يتحدى فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الليلة


معلومة قانونية.. تعرف على عقوبة دفن جثة بدون تصريح

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

تصعيد أمريكى خطير ضد فنزويلا.. ترامب يعلن حصار كراكاس

مقتل أستاذ طاقة نووية أمريكى قرب بوسطن بطلق نارى

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية


موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

محمد عبد الله مطلوب فى الدوري البرتغالي.. واللاعب يحيل العروض للأهلي

مصدر مقرب من أحمد حمدى يكشف كواليس أزمته مع أحمد عبد الرؤوف

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

تعرف على أصوات محمد صلاح وحسام حسن فى جائزة ذا بيست

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تفاصيل عملية التصويت بـ 55 دائرة فى إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى