"الرقابة المالية" تكشف شروط إنشاء بورصة العقود فى مصر

شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تضمن مشروع تعديلات قانون سوق المال، التى مازالت تنتظر العرض على مجلس النواب، للنظر فى إقرارها شروط إنشاء بورصة العقود فى مصر.

وأوضح سامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الشروط تضمت إنه يجب ألا يقل رأسمال بورصة العقود الآجلة المدفوع نقدًا عن عشرين مليون جنيه مصرى، ولا تنشأ إلا بموافقة من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كبورصة خاصة لها الشخصية المعنوية الخاصة فى شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط المطلوب توافرها فى شركة المساهمة التى يجوز الترخيص لها بنشاط البورصة.

وأضاف على، وتتضمن الشروط والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال وتشكيل مجلس الإدارة والحوكمة وغيرها من العناصر الفنية والإدارية،  ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة، لمزاولة نشاط بورصات العقود، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.

ونص مشروع القانون، على إن يتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود، بواسطة منفذى الأوامر لدى كل من شركات الوساطة لحساب العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص، على أن تمسك بورصة العقود سجلاً تقيد به الأعضاء والجهات المشار إليها التى تباشر نشاطها به، وتحدد النظام الأساسى للقواعد العضوية بالبورصة، مقابل القيد بالسجل والاشتراك السنوى، ويتم تأسيس شركات الوساطة فى العقود وفقا لأحكام هذا القانون، على ألا يقل رأسمالها عن عشرة ملايين جنيه، كما يجوز الترخيص بممارسة النشاط لشركات الوساطة فى الأوراق المالية وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

وتضمن مشروع القانون، إن تلتزم شركات الوساطة فى بورصات العقود بالاشتراك فى صندوق حماية المستثمر، وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى بورصات العقود.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة فى بورصات العقود فى عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار إليه، ونسبة مساهمة كل شركة فى موارده، ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة وأية مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد، ويحدد القرار ما يجب إتباعه بشأن الحسابات الخاصة بالمتعاملين فى الأوراق المالية، والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود وضوابط الصرف، من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها الصندوق.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة شقيقتها عقب اصطدام قطار بهما فى المنوفية

الحوثيون: استهدفنا ناقلة بضائع في البحر الأحمر وهي الآن معرضة للغرق

المواد الأساسية والتخصص بالصف الثانى الثانوى بالبكالوريا وفق المسارات الأربعة

مها الصغير: أنا غلطت فى حق الفنانة ليزا.. أنا آسفة وزعلانة من نفسى

الزمالك يقترب من الإنجولي شيكو بانزا جناح استريا امادورا البرتغالي


الأهلى يتسلم الاستغناء الخاص بياسين مرعي من فاركو

وزير التعليم: الطالب يختار أحد 4 مسارات فى البكالوريا و70% النجاح فى الدين

إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد استئنافه على حكم حبسه بسبب نفقة طليقته

ريبيرو يخطر الأهلى برفض رحيل 7 نجوم بسبب أزمة وسام أبو علي

تنسيق الجامعات 2025.. أماكن اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الفنية


ردا على تهديدات ترامب.. الصين: مجموعة بريكس لا تستهدف أى دولة

حسن شيخ محمود للرئيس السيسى: "الشعب الصومالى يتطلع لاستقبالكم بحرارة"

عامل نظافة صينى من ذوى الهمم يتبرع بأطنان من المؤن لضحايا الفيضانات

الأهلى يجهز مكافأة بالدوري والمشاركة فى المونديال لـ "يحيى عطية الله"

وزارة العمل تنذر 7 منشآت بالقاهرة غير ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وزير التعليم: "لو عايز تبقى مهندس وماجبتش مجموع البكالوريا هتديك الفرصة"

وزير التعليم: نظام البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصرى

تقارير: الأهلي السعودي يبدأ التفاوض مع ميسي

غادة عادل بعد خضوعها لعملية شد وجه.. ماذا تغير فى شكلها قبل وبعد؟

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى