جبالى المراغى: أجور العاملين لن تقل مليمًا واحدًا بعد تطبيق قانون العلاوة

جبالى المراغى - رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان
جبالى المراغى - رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان
كتب محمود حسين

قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد عمال مصر، إن مرتبات وأجور العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لن تقل بعد تطبيق قانون منح العلاوة الخاصة المقدرة بنسبة 10%، موضحًا أنه تم وضع ضمانة بذلك فى نص المادة الخامسة من القانون

وأضاف "الجبالى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة صممت خلال اللقاء أمس مع رئيس الوزراء، ولقاء اليوم مع ممثلى وزارة المالية، على أن يتقاضى العاملون العلاوة الخاصة بنسبة 10% كاملة، وتصرف لهم بأثر رجعى.

وأوضح المراغى، إن اللجنة أضافت عبارة "على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه"، على نص المادة الخامسة الوارد بمشروع الحكومة، كضمانة لعدم نقص أجور العاملين، وبالتالى المادة الخامسة لن تضر العاملين فى أى شىء، مستطردا: "ولن تقل أجور العاملين مليما واحدا عما كان يتقاضاه فى السابق".

وتابع: لو تركنا نص المادة الخامسة كما جاءت بمشروع الحكومة دون إضافة عبارة "على ألا يقل أجر العامل بعد القانون..."، فليس معناه أن المرتبات ستقل، ولكن اللجنة وضعتها ضمانة ليحصل الموظف على نفس الراتب الذى يتقاضاه، مضافا إليه قيمة العلاوة الذى يصل حدها الأدنى لـ65 جنيها و120 جنيها كحد أقصى، مشيرا إلى أن هذه المادة موجودة بقانون الخدمة المدنية، واشتكى بعض الموظفين بعد تطبيق القانون من انخفاض مرتباتهم، لذلك اللجنة وضعت ضمانة لعدم نقص أجور العاملين.

وأشار إلى إن التوافق مع الحكومة على إعادة المادة الخامسة بمشروع القانون، بعدما ألغتها لجنة القوى العاملة، لأنه لا يوجد حكم قضائى يتضمن عدم دستوريتها، وبالتالى بالنسبة لخطاب المحكمة الدستورية العليا الذى ورد إلى اللجنة بأن هذه المادة وردت فى قانون الخدمة المدنية، ولا تطبق على أعضاء الهيئات القضائية، فإنه فى حالة عدم تطبيقها على الهيئات القضائية فلن تطبق أيضا على باقى الهيئات والعاملين فيها.

وتنص المادة الخاصمة بمشروع القانون على إن: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 /6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تجديد حبس المتهم بنبش قبر سيدة بالسنبلاوين 15 يوما على ذمة التحقيقات

THE BEST.. طبيب ريجنسبورج الألمانى يفوز بجائزة اللعب النظيف من فيفا

يوسف بلعمرى يرفض عرضاً من الوداد المغربى تمهيداً للانتقال إلى الأهلى

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

ترامب يعلن خطوبة نجله جونيور.. ونيويورك تايمز: الثالثة.. فيديو


إناث و ذكور.. النيابة العامة تعلن مواعيد سحب ملفات معاون نيابة دفعة 2024

برشلونة يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم: نجم واعد للمستقبل

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير بفريال يوسف

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم


مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

بدء استلام ملفات التعيين.. قضايا الدولة تفتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد

جلسة مع عدي الدباغ فى الزمالك خلال ساعات

وزارة التعليم: سداد رسوم امتحان الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا وهذه قيمتها

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى