البرلمان يستكمل دستور مصر.. النواب يقرون 6 قوانين مكملة للدستور بجلسة اليوم.. استعراض ردود مجلس الدولة حول المشروعات المطروحة.. والموافقة بأغلبية الثلثين على السلطة القضائية والطوارئ والإجراءات الجنائية

قبة البرلمان  و عناصر إرهابية  و دار القضاء العالى
قبة البرلمان و عناصر إرهابية و دار القضاء العالى

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، على عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وقانون الطوارئ وتعديلاته، إضافة إلى 4 قوانين أخرى، هى: الإجرءات الجنائية، والإرهاب، والكيانات الإرهابية وإجرءات الطعن أمام محكمة النقض، وجاءت الموافقة بعدما تسلم البرلمان رد مجلس الدولة على مشروعات القوانين الستة، وجاءت الموافقة وقوفا، وبنسبة ثلثى أعضاء المجلس، لأنها من القوانين المكملة للدستور.

وكان المجلس قد بدأ جلسته بالموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب، بشكل نهائى، وبموافقة ثلثى أعضاء المجلس، وذلك عبر التصويت وقوفا.


البرلمان يبدأ جلسته لنظر القوانين بالموافقة على "الإجراءات الجنائية"

خلال الجلسة العامة للمجلس، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس ناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى جلسته المنعقدة 10 أبريل الماضى، ووافق عليه فى مجموعه، وإن رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أرسل خطابه للبرلمان، متضمنا ملاحظاته على مشروع القانون المشار إليه، والذى جاء متوافقا مع ما أقره المجلس.

وأضاف رئيس البرلمان، أن الموافقة النهائية على مشروع القانون، كما انتهى إليه رأى اللجنة، تتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ثم تلت ذلك الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب ثروت بخيت، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وذلك فى مجمله، وقرر إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، بعدما أعلن "عبدالعال" موافقة المجلس بأغلبية الثلثين على مشروع القانون، بعد توافر الأغلبية والتصويت وقوفا.


تعديل قانون الطوارئ بشأن احتجاز المشتبه بهم والخطرين على الأمن العام

تضمن مشروع قانون النائب ثروت بخيت بتعديل بعض أحكام القانون 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ، فى مادته الأولى، إضافة مادتين برقمى 3 مكرر، و3 مكررا (أ)، إلى القانون، وجاء نص المادة 3 مكرر: "لمأمورى الضبط القضائى، متى أعلنت حالة الطوارئ، التحفظ على كل من توافرت فى شأنه دلائل على ارتكاب  جناية أو جنحة، مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو فى مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاءه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر، أو أى أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات" .

وتنص المادة 3 مكرر (أ) ضمن مشروع القانون، على أنه: "يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافرت فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام، لمدة شهر قابل للتجديد"، بينما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره".


مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الهيئات القضائية

أبرز ما شهدته الجلسة العامة اليوم، موافقة مجلس النواب بشكل نهائى على مشروع قانون الهيئات القضائية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، إذ رأى المجلس أن مشروع القانون جاء داعما لاستقلالية تلك الجهات والهيئات القضائية نهائيا.

وينص التعديل على أن "يعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نواب الرئيس فى كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده

ذكرى لقائهما الأول.. ميرفت القفاص تروي قصة الحب والزواج من عمار الشريعي

عيد ميلاد فتحي عبد الوهاب.. ممثل استثنائي وكاريزما متفردة

إصابة 20 شخصا إثر حادث تصادم عدد من السيارات على طريق مطروح غربى الضبعة

أحكام بـ8 سنوات حبس.. استمرار التحقيقات مع رجب حميدة بكفر الشيخ


مخدرات ودولارات.. تفاصيل القبض على التيك توكر "نورهان حفظى"

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

دولارات وذهب.. أبناء شقيقة أحمد شيبة يسرقون ملايين من شقة خالهم بالعجمى

إقالة مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية بسبب عبارة "لا ندعم التهجير القسرى للفلسطينيين"


4 حلول أمام ريبيرو لتعويض النقص فى دفاع الأهلى قبل مباراة غزل المحلة

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

مواعيد مباريات اليوم.. مودرن ضد الزمالك وتصفيات الدوري الأوروبي

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. صلاح ومرموش يترقبان

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

"دولة التلاوة".. أضخم مسابقة قرآنية فى تاريخ مصر بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة

فرص عمل فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى