"الفتوى والتشريع" بمجلس الدولة: تطبيق "المناقصات والمزايدات" على العقود المعاصرة له.. ويحق لرئيس الجمهورية التصرف بالمجان فى أراضى الدولة لإقامة مشروعات استثمارية.. ولا يجوز للشركات تأسيس جامعات خاصة

مجلس الدولة والبرلمان
مجلس الدولة والبرلمان
كتب محمد أسعد

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، عدد من الفتاوى القضائية الهامة، خلال الجمعية العمومية المنعقدة اليوم الأربعاء.

قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

وصرح المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن الجمعية انتهت إلى انطباق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 على العقود المبرمة بعد نفاذه، بينما  تظل المراكز العقدية – حتى بعد صدور قانون جديد-  محكومة بالقانون التي تكونت فى ظله دون أن تخضع للأثر المُباشر لهذا القانون الجديد.

و انتهت الجمعية العمومية كذلك إلى أن التصرف في الفائض من المبالغ المخصصة لأغراض التوزيع النقدي للعاملين بشركة مصر للتأمين الذي تكوَّن في ظل القانون رقم (97) لسنة 1983 قبل خضوع الشركة لقانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، يكون طبقًا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن؛ وذلك إعمالاً لسلطته المخولة له وفقًا لحكم المادة (42) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم (97) لسنة 1983.

وفي فتوى ثالثة انتهت إلى جواز  تعديل البند الثالث من المادة الثالثة من قرار  وزير البحث العلمى رقم (505) لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء المراكز  أو المعاهد أو الهيئات البحثية – رؤساء الشعب أو الأقسام أو عمداء المعاهد المناظرة وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وذلك على نحو  يسمح بجواز الندب بعض الوقت لشاغلى وظائف رئيس الشعبة  أو القسم، أو  عميد المعهد المناظر بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وفقًا لما تقدره السلطة المختصة ومقتضيات شغل الوظيفة، تأسيسًا على أن القانون رقم (69) لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية قد أحال إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 فيما لم يرد نص فى اللوائح الخاصة بتلك المراكز والمعاهد والهيئات البحثية،  وخلا  قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية من نص يحظر ندب شاغلى وظيفة عميد الكلية لبعض الوقت، وهى  الوظيفة المناظرة لشاغلى وظائف رئيس الشعبة أو  القسم أو عميد المعهد المناظر بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية .

التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة

كما انتهت الجمعية إلى استمرار العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم (158) لسنة 2001 الصادر تنفيذًا للقانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية  العامة أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية أو التوسع فيها، استنادًا إلى أن القانون العام اللاحق لا ينسخ القانون الخاص السابق إذ يعد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر  بالقانون رقم (89) لسنة 1998 قانونًا عامًا يُنظم التصرف فى جميع العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بينما يُعد القانون رقم (5) لسنة 1996 قانونًا خاصًا يتعلق بالتصرف بالمجان فى المناطق الصناعية المُقامة فى الأراضى الصحراوية، يُضاف إلى ذلك أن الغرض الذى تغياه المشرع فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر  بالقانون رقم (89) لسنة 1998 يختلف عن الغاية المُبتغاة من القانون رقم (5) لسنة 1996 المُشار إليه

وفي فتوى خامسة  انتهت الجمعية العمومية إلى إلزام وزارة المالية بتحمل نفقات سفر مراقبى عام الحسابات بوزارات الدولة المختلفة، تأسيسًا على أن القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية أكد على تبعية مراقبى ومديرى الحسابات ووكلائهم الذين يشرفون على الحسابات بالجهات الإدارية قبل الصرف لوزارة المالية فنيًا وماليًا وتتولى الوزارة مساءلتهم تأديبيًا، وأن انتقالهم بسبب أداء الوظيفة فى غير محل عملهم الأصلى لا يغير من تبعيتهم لوزارة المالية التى يتعين أن تتحمل نفقات السفر  ذهابًا وإيابًا بحسبان  أن الوحدة التى يتبعها العامل هى التى تتحمل تلك النفقات باعتبارها نفقات فعلية بسبب أداء الوظيفة .

وأخيرا انتهت الجمعية إلى عدم جواز قيام الشركات بتأسيس جامعات خاصة أو المشاركة في تأسيسها؛ وذلك بالنظر إلى أن الشركات غرضها الأساسي هو الربح، وهو ما لا يتفق مع طبيعة الجامعات الخاصة كمؤسسات تعليمية، لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح وفقًا لصريح نص المادة (1) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بوتين: دعمنا استقلال أمريكا وزودناهم بالمال والأسلحة

رئيس الوزراء: مصر ترفض أي خطط لتهجير أو نقل سكان غزة بعيدا عن وطنهم

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو

التنمية الحضرية بمصر تحضر بقوة على طاولة مؤتمر إشبيلية.. محمود محيى الدين يدعو للتنفيذ الفعلي للحلول المبتكرة.. وممثل هابيتات مصر: إطلاق التمويل المشترك من أجل تنمية حضرية مستدامة ومرنة على قائمة الأولويات

مسرحية "حواديت" تبدأ عروضها اليوم على مدار 4 أيام بمركز الإبداع الفني


تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد.. زيزو وعاشور يُعرقلان الصفقة

التصعيد مفتوح إلى دورى محترفين اليد من الشباب

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا

كل ما تريد معرفته على تطورات رحيل وسام أبو علي من الأهلي

بعد أحمد شريف.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم عمرو ناصر من فاركو


يوفنتوس يعود للتدريبات 24 يوليو استعدادا للموسم الجديد ويواجه دورتموند وديا

تلبية لاحتياجات السوق المحلى وتعزيز الصادرات.. الحكومة: إطلاق استراتيجية وطنية طموحة لتعميق صناعة السيارات محليًا: و1.5 مليار جنيه مخصصات لها لعام 2024/2025.. وتوقعات دولية بنمو قطاع السيارات فى مصر

10 أسئلة فى امتحان الرياضيات البحتة من مراجعات اليوم السابع.. فيديو

الوطنى الفلسطينى: التهجير القسرى في الضفة ليس معزولا عما يجري في غزة

فيفا يُجبر اتحاد الكرة ورابطة الأندية على إنهاء الدورى الجديد 25 مايو

بعد توجيهات الرئيس السيسى.. حملات مرورية لمواجهة الحوادث بالطريق الإقليمي

تنسيق 2025.. 22 برنامجا أكاديميا متخصصا فى 9 كليات بجامعة حلوان الأهلية

إحالة 8 أشخاص للمحاكمة بتهمة النصب على تاجر لتغيير عملات أجنبية

تنسيق التمريض.. فتح باب التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2025-2026

إدارة الزمالك تطالب جون إدوارد بتوفير 30٪؜ من ميزانية الكرة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى