النص الكامل لقانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمود حسين

ينشر "اليوم السابع" النص الكامل لمشروع قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بعد موافقة مجلس النواب عليه فى مجموعه، بالجلسة العامة اليوم الخميس.

 

وجاء نص مشروع القانون  كالآتى:

المادة الأولى:

"يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه  بمجرد إقرارها".

 

 وجاء نص المادة الثانية كالتالى: "يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".

 

 

ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على: "لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016،  مع مراعاة جميع الأحكام الواردة  في المادة الأولى من هذا القانون".

 

المادة الرابعة: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانونوبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى :

 

1 -  إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

 

2  -  إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

 

 

 

 المادة الخامسة:

 "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".

  

 

 المادة السادسة :

 

"يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"،

المادة السابعة: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".

 

المادة الثامنة: ينشر هذا  القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2016.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

18 قتيلا و24 مصابا فى حادث سقوط حافلة وسط العاصمة الجزائرية.. صور

أحمد شريف والدباغ يقودان هجوم الزمالك في التشكيل المتوقع أمام المقاولون

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات فى باكستان إلى أكثر من 320 قتيلا

جامعة القاهرة الأهلية تطلق التسجيل الإلكترونى لبيانات الطلاب تمهيدا لإبداء الرغبات

وفاة والدة الفنان صبحى خليل وتشييع جثمانها بعد صلاة الظهر بالغربية


برشلونة يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني ضد مايوركا

الطقس اليوم.. انكسار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36

تفاصيل جلسة محمد يوسف مع أحمد عبد القادر في الأهلي

بايرن ميونخ يصطدم بطموح شتوتجارت في نهائي السوبر الألماني 2025

إتاحة موقع التنسيق لبدء قبول طلاب مدارس المتفوقين والنيل الثانوية الدولية


وزارة الصحة تخصص آلية لاستعلام المواطنين عن قرارات العلاج على نفقة الدولة

مايكروسوفت تحقق في استخدام إسرائيل تقنياتها لمراقبة اتصالات الفلسطينيين

ترامب بعد انتهاء المؤتمر الصحفى مع بوتين: سأجرى زيارة للعاصمة موسكو

مواعيد مباريات اليوم السبت 16-8-2025 في ملاعب العالم

حبس المتهم بسرقة هاتف بالإكراه من شاب أمام مستشفى الزيتون

تحية ورسالة ريبيرو لـ"ديانج" عقب مغادرة مواجهة الأهلى وفاركو.. فيديو

طرد محمد هاني في الدقيقة الأخيرة من مباراة الأهلي وفاركو

الحزن يسيطر على بيكهام عقب عدم مشاركته فى تشكيل الأهلى أمام فاركو.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى