رسميًا "السيسى" يقر السلطة القضائية.. والجريدة الرسمية تنشر نص القانون.. تعيين رئيس الهيئة القضائية بقرار جمهورى من بين 3 يختارهم القضاة.. وصلاح فوزى: الرئيس انتصر للفصل بين السلطات

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب تامر إسماعيل

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الجمعة 28 إبريل الجارى، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة أول أمس الأربعاء، والخاص بتعديل مواد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

 

وحمل القانون بالجريدة الرسمية رقم 13 لسنة 2017، بشأن تعديل بعض أحكام القوانين الأتية: "تعديل بعض أحكام قانون أحكام هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

 

وجاء بنص القرار

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه.

 

 المادة الأولى

يستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، النص الأتى:

يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل.

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

 

المادة الثانية

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النص الأتى:

يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.

 

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

 

 

المادة الثالثة

 

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، النص الأتى:

 

يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل.

 

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.

 

المادة الرابعة

 

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسمة 1972 ، النص الأتى.

 

يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل.

 

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية.

 

المادة الخامسة

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وبنفذ كقانون من قوانينها

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1438 ه

 

الموافق 27 أبريل سنة 2017 م

 

صلاح فوزى: تصديق الرئيس على تعديلات السلطة القضائية انتصار للفصل بين السلطات

 

ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى إن تصديق الرئيس على تعديلات قانون السلطة القضائية يعد انتصار للفصل بين السلطات، ودعما لدور البرلمان فى استخدام حقه فى التشريع دون أن تجور سلطة على أخرى.

وأوضح فوزى فى تصريحات لـ"برلمانى" أن إقرار البرلمان لتعديلات قوانين الهيئات القضائية التزم بصحيح الدستور والقانون، ولم يخالفها، وتصديق الرئيس عليها هو استخداما أيضا لحقه الدستورى فى التصديق على القوانين الصادرة من مجلس النواب.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تحذير هام من الشبورة المائية.. حالة الطقس اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

بعثة منتخب مصر تصل المغرب استعدادا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا

مانشستر سيتي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بثنائية أمام برينتفورد

لماذا تعجل فيفا فى إيقاف قيد الزمالك؟ السر فى صفقة شيكو بانزا

مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس القارات للأندية.. فيديو


باريس سان جيرمان يتوج بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو بركلات الترجيح

باريس سان جيرمان ضد فلامنجو للأشواط الإضافية بتعادل إيجابى 1-1.. فيديو

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

أهداف مباراة منتخب مصر واليابان الودية مواليد 2009.. فيديو

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا


أحمد صلاح: لا توجد نية لاعتزال الكرة الطائرة فى الوقت الحالى

باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام فلامنجو فى نهائى كأس القارات

رويترز: المملكة المتحدة تعفى حقل ظهر من العقوبات المفروضة على روسيا

الرئيس السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارا خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

إضراب الأطباء يكلف بريطانيا ربع مليار إسترلينى.. ووزير الصحة يعتذر.. ما القصة؟

السلامى فى رسالة نارية للمغرب: الأردن يملك مقومات التتويج بلقب كأس العرب

طليقة مصطفى أبو سريع تحتفظ بصورهما بعد انفصالهما رسميًا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى