14 صلاحية لرئيس الجمهورية لمحاربة العنف والإرهاب.. تعرف عليها

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
كتب:محمد إسماعيل

منح القانون 162 لسنة 1958 بشأن إعلان حالة الطوارئ، رئيس الجمهورية، عدة صلاحيات لمحاربة الإرهاب والعنف والتطرف وضمان تحقيق الاستقرار فى البلاد والحفاظ على المجتمع، يصل عددها إلى نحو 14 تتضمن اتخاذ تدابير بوضع قيود على الاجتماعات، وسحب تراخيص الأسلحة وتنظيم وسائل النقل ووأمور أخرى يمكن حصرها على النحو التالى :

 

1- وفقا لنص المادة 3 من قانون الطوارئ، يحق لرئيس الجمهورية وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال.

 

2-  تنص المادة 3 من قانون الطوارئ على حق رئيس الجمهورية فى الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

 

3- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها وفقا لنص المادة 3 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن إعلان حالة الطوارئ .

 

4- الاستيلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتى تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة وفقا لنص المادة 3 من نفس القانون .

 

5- بحسب المادة 3 من نفس القانون يحق لرئيس الجمهورية سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

 

6 - من حق رئيس الجمهورية وفقا للمادة 3 من القانون المشار اليه إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول اجتماع له.

 

7- تنص المادة 7  من قانون الطوارئ على أنه  يجوز استثناءً لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.

 

ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين، ورأى وزير الدفاع بالنسبة للضباط.

 

8- تنص المادة 8 من قانون الطوارئ على أنه يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها.

 

وتشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.

 

9- تنص المادة 9 على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام.

 

10- تنص المادة 13 على أنه يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

 

11- تنص المادة 14 على أنه  يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.

 

12- تنص المادة 15 على أنه يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.

 

13- تنص المادة 16 على أنه يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وإبداء الرأى، ويودع المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.

 

14- تنص المادة 17 على أنه لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترامب: شعرت بخيبة أمل كبيرة من محادثتى مع الرئيس بوتين وكنت شديد الإحباط

تعادل الولايات المتحدة ضد المكسيك 1-1 فى شوط مثير بنهائى الكأس الذهبية

الإسماعيلى يبدأ اليوم فترة الإعداد للموسم الجديد بقياسات وزن

شخص يلاحق زوجته ووالدتها بجنحة أمام محكمة أكتوبر بعد تعديهما عليه بالضرب

منظمات تدق ناقوس الخطر فى السودان.. انهيار مرافق الصحة وإغلاق نحو 70% منها.. أطباء بلا حدود: الوصول للرعاية الصحية يكاد يكون مستحيلا.. "أنقذوا الطفولة": الهجمات على المستشفيات تضاعفت 3 مرات بالنصف الأول من 2025


بي اس جي ضد الريال.. 3 غيابات فى "قمة الرعب" بنصف نهائي مونديال الأندية

باريس سان جيرمان يطير إلى نيويورك استعدادا لمواجهة ريال مدريد.. فيديو

هيثم شعبان يحدد موعد نهاية معسكر الطلائع فى الإسماعيلية

اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بحثا عن الثراء فى بولاق الدكرور

إعلام عبرى: طائرات سلاح الجو ألقت نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة


سبب تأخر إعلان الأهلى عن صفقة محمد شكرى

شيرى عادل تعيش نشاطا مكثفا فى 2025 من مهرجانات مهمة لبطولة مسلسل جديد

مارسيلو يكشف عن النهائى "الحلم" فى كأس العالم للأندية

بيراميدز يرد على شائعات الصفقات: مصلحة الفريق فوق كل اعتبار وسياستنا التعاقدية ثابتة

ميلان يعلن قائمته التحضيرية بقيادة أليجرى.. غياب هيرنانديز بسبب الهلال

"يديعوت أحرونوت": حماس ستطالب بالإفراج عن أسماء بارزة في صفقة الهدنة

جيش الاحتلال يعلن البدء في تجنيد 54 ألفا من الحريديم للقتال في صفوفه

بشائر خير فى الزمالك خلال 24 ساعة

غلق اتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع إسكندرية الصحراوي حتي طريق السويس أسبوعا

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى