جنايات دمنهور توقف نظر قضية وتحيلها للدستورية لحضور المحامى دون المتهم

محكمة جنايات دمنهور
محكمة جنايات دمنهور
البحيرة - جمال ابو الفضل - ناصر جودة
قضت محكمة جنايات دمنهور قبل قليل، برئاسة المستشار الدكتور شوقى الصالحى، وعضوية المستشارين أحمد حسام النجار وشريف عرابين، بوقف نظر الجناية رقم 8390 لسنة 2016، المتهم فيها "أشرف. م. م"، لحين الفصل فى مدى دستورية المادتين 395 و384 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل، الذى بدأ العمل به مؤخرا، فيما تضمه من أحقية المتهم بارتكاب جناية أن ينيب عنه محاميا للحضور بدلا منه، وذلك خلافا لما كان متبعا من قبل، إذ كان القانون يوجب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنايات، وقد استحدث المشرع المصرى هذين النصين فى غضون الأيام الماضية، إذ بدأت المحاكم العمل بموجبه مؤخرا. 
 
وقالت المحكمة، إن تلك الجناية التى تخلف المتهم فيها عن المثول أمام المحكمة، بينما مثل محاميه بوكالة خاصة، هناك عدة أوجه تجعل هذين النصين مشوبين بشبهة عدم الدستورية، أولها كما أوردها المستشار أحمد حسام النجار عضو اليمين بالمحكمة، أن هذه التعديلات لم تمس إجراءات المحاكمة المتبعة أمام محكمة الجنايات، ولا طرق الطعن على أحكامها، كما أنها اقتصرت على تعديل إجراءات نظر الطعن بالنقض، فأوجبت على محكمة الطعن التصدى لنظر الموضوع إذا ما انتهت إلى نقض الحكم للأسباب المنوّه عنها بتلك التعديلات. 
 
وأشارت المحكمة إلى أنه، لما كان المشرع قد أورد هذين النصين مطلقين من كل قيد، فقد شابتهما عيوب تشريعية جسيمة، كشفت وجود عوار تشريعى ينحدر بهما إلى مرتبة عدم المشروعية لمخالفتهما للمبادئ الدستورية المقررة، وعلى رأسها مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات، إذ إن المواطنين أمام القانون سواء، وهو ما أكده الدستور بالمادة 52، التى حظرت كل أشكال التمييز فيما بين الأفراد ذوى المراكز القانونية، بانتهاك أى نص من نصوص قانون العقوبات أيا كانت مرتبته الإجرامية، سواء جنحة أو جناية، إنما يتحدد ويتماثل على هذا الأساس، ومن ثم فلا يجوز للمشرع إصدار قانون يخل بتلك القاعدة الدستورية، سواء بالمنح أو المنع أو التقييد أو الإباحة، طالما لم تشمل جميع المتهمين متماثلى المراكز القانونية على النحو سالف البيان.
 
وطعنت المحكمة بعدم الدستورية للأسباب الآتية: إطلاق النص المطعون عليه فيما أجازه متعلقا بحضور محام نيابة عن المتهم بجناية دون قيد، فرغم جسامة الاتهام والعقوبة فقد أجاز القانون ذلك فى كل أنواع الجرائم الموصوفة بوصف الجناية، خلافا لما يشترطه القانون عند نظر محكمة الجنح، وهى تتولى الفصل فى القضايا ذات المرتبة الأدنى، من حيث درجة التجريم والعقوبة، ومن هذه الشاكلة ما جرى عليه نص المادة 463 "أ ج" فيما تضمنته من وجوب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنح حال اتهامه بارتكاب جنحة السرقة، وحال كونه عائدا أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وبالتالى فإن ما كان مقيدا أمام محكمة الجنح صار متاحا أمام محكمة الجنايات. 
 
وأضافت المحكمة، أن هذين النصين ينطويان على تعارض صارخ لنص المادة 469/ 1 ج، فيما نصت عليه متضمنا أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية، وبما يعتبر تطويقا لهذا النص المستقر من مضمونه، وتحايلا عليه، لا سيما أن القانون لا يسمح للمتهم بإنابة محام للحضور بدلا منه أمام محكمة الجنح المستأنفة، حال تصديها لنظر الاستئناف المقام منه بشأن الحكم الصادر بإدانته من محكمة أول درجة، إذا ما كانت الدعوى تم تحريكها بالطريق العمومى، وهى مفارقة تكشف عن عوار تشريعى جسيم، سيما أن الأحكام التى تصدر فى الحالتين على نفس الدرجة من الحجية لكونها تتمتع بالصفة النهائية وإن اختلفت فى درجة التجريم.
 
كما أضافت المحكمة، أنه إزاء هذا الخلل التشريعى وإطلاق النص متحللا من كل قيد، فإنه فى تطبيقه العملى قد أفضى إلى تفاوت المركز القانونى فيما بين المتهمين، بل ويمنح أفضلية إجرائية للمتهم بجرم الجناية، ويسلبها من قرينة مرتكب الجنحة، ومن مثال ذلك أن القانون يوجب حضور المتهم بشخصه حال ارتكاب جنحة السرقة البسيطة، بينما لا يشترط ذلك حال ارتكاب السرقة المقترنة بالقتل، وطبقا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا يحق للمحكمة إحالة النص محل الطعن للفصل فى مدى دستوريته.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

صاحب سندال تجسد علاقة صداقة حمادة الليثى بـ أحمد عامر قبل رحيله

إعلام عبرى: خناقة وصراخ بين نتنياهو وزامير بسبب وقف إطلاق النار فى غزة

فريدة خليل وملك إسماعيل تتأهلان لنهائى كأس العالم للخماسى الحديث

حريق قرب "قصر الشعب" بدمشق.. وتعزيزات إضافية لإخماد حرائق ريف اللاذقية

وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة


برشلونة يُفعل الخطة البديلة بعد صفعة نيكو ويليامز

شريهان فى أحدث ظهور لها أثناء حضورها العرض المسرحى "يمين فى أول شمال"

تامر حسنى يروج لحفله بمهرجان العلمين الجديدة: استعدوا لليلة ما تتفوتش

يوم الذهب.. الهلال السعودى فى مواجهة نارية مع فلومينينسى البرازيلى من أجل المجد العربى بمونديال الأندية 2025.. إنزاجى بين كتابة التاريخ وكسر هيمنة السامبا.. وبالميراس ضد تشيلسى فى ليلة الثأر الكروى

الزمالك يسعى لحسم صفقة محمود صابر من بيراميدز والإعارة الأقرب


الأهلى يطالب عبد القادر بحسم موقفه من عروض الإعارة وحالة وحيدة لقيده

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة الطارش عن عمر ناهز 71 عامًا

الهروب الكبير.. هجرة اليهود إلى أوروبا.. ارتفاع أعداد المهاجرين من إسرائيل لعدم الاستقرار الأمنى.. فرار جماعى عبر البحر هربا من الجحيم.. آلاف الإسرائيليين ينزحون داخليا وخارجيا.. 78مليار خسائر تل أبيب فى 20شهرا

تقع ضمن حزام النار.. إخلاء جزيرة يابانية بعد تعرضها لـ1000 زلزال بأسبوعين

الداخلية تكشف حقيقة فيديو تسميم الكلاب بالجيزة

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

صفقة محمد شريف تفتح أبواب الرحيل مُجدداً أمام وسام أبو على من الأهلى

رابطة الأندية تجرى تعديلات جديدة على مرحلة التتويج بالدورى فى الموسم الجديد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى