كيف نفهم تعديلات الحكومة على "الإجراءات الجنائية" ؟.. تغيرات نوعية فى القانون أبرزها عدم جواز الضبط إلا بأمر قضائى مسبب.. ومراقبة "فيس بوك" والإيميل" لمدة لا تزيد عن 30 يوما قابلة للتجدد

كيف نفهم تعديلات الحكومة على "الإجراءات الجنائية"
كيف نفهم تعديلات الحكومة على "الإجراءات الجنائية"
كتب : نورا فخرى

تفعيلا للنصوص الدستورية، أكد مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، على عدم جواز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه تحقيق صادر من السلطة المختصة بذلك قانونا، ووجوب معاملة من يُقبض عليه أو تقييد حريته بما يحفظ كرامته، وعدم جواز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاءه بدنيا أو معنويا، وأن يٌبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته.

كذلك نص مشروع القانون الذى تنفرد "اليوم السابع" بنشره، على عدم جواز حبس أى إنسان إلا فى الأماكن والسجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أى سجن أو أماكن الاحتجاز، قبول أى إنسان فيه إلا بمقتضى أمر قضائى ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

ومنحت المادة (42) النائب العام وأعضاء النيابة العامة حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة فى دوائر اختصاصهم، للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يُجرى تنفيذها ولهم الاطلاع على الدفاتر وأوامر التنفيذ والقبض والحبس وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوي.

وأكدت المادة (45) على عدم جواز دخول أفراد السلطة العامة فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون أو حالة طلب المساعدة من الداخل أو حالة الضرورة.

وفى هذا الصدد، أدخل المُشرع تعديلات جوهرية فى الفصل الخاص بتصرفات النيابة العامة، مقدمتها أن تفتيش المساكن لا يجوز إلا بأمر مسبب من عضو النيابة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم فى المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها، ولعضو النيابة أن يفتش مسكن ويضبط ما فيه من أوراق وأسلحة مرتبطة بالجريمة، شريطة أن يكون هناك أمارات قوية بأن المتهم حائز على أشياء تتعلق بالجريمة، وذلك بعد الحصول مقدماً على أمر مسبب من القاضى الجزئى بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات، وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز تفتيش المتهم إلا بناء على أمر مسبب تصدره النيابة العامة.

وأجاز القانون لعضو النيابة، أن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكترونى والرسائل النصية أو المصورة على الهاتف أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص، لمدة لا تزيد عن 30 يوما، ويجوز للقاضى الجزئى التجديد لمدة أو مدد أخرى بشرط الحصول  على أمر مسبب من القاضى الجزئي، إذا كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة مُعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 6 أشهر.

ويجب على  الشاهد الذى يسمعه عضو النيابة، والذى أتم الخامسة عشر من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الأتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق" ويكون الحلف على حسب ديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، ويجب على كل من دُعى للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للنيابة أن تصدر أمرا جنائياً بتغريمه بما لا يجاوز 500 جنيه.

 

ويجوز لها أيضا إعفائه من كل أو بعض الغرامة إذا تراجع عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق، ويجب على سلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجنى عليهم الأطفال فى أى جريمة استدعاء أحد ذوى الطفل أو أحد الإخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق، ويلتزم المحقق بتسجيل أقوالهم سمعياً وبصرياً ويجوز أن يكون سمعياً فقط بناء على طلب الطفل أو الشخص الذى يحضر من ذوية ويحفظ التسجيل بواسطة اسطوانة مدمجة تودع ملف القضية.

وأدخل المٌشرع تعديلاً بشأن اختصاص النيابة العامة، لتتولى دون غيرها تحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية، ولا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 277، 279، 292، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8، من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.

وأبقى على حق النيابة العامة فى أن تطلب من رئيس المحكمة المختصة ندب قاضى للتحقيق، ولوزير العدل أن يطلب ذات الشأن من محكمة الاستئناف لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، مع منح المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار الندب. ويكون قرار قبول الطلب أو رفضه غير قابل للطعن عليه، وعلى قاضى التحقيق المندوب أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.

وعدد المُشرع حالات انقضاء الدعوى الجنائية، وذلك بوفاة المتهم أو بمضى المدة أو بصدور حكم بات فيها أو بالعفو العام وبالأسباب الأخرى الواردة بالقانون، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.

وحال التصالح فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة، تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

كذلك أدخل المشرع تعديلاً على المادة (18 مكرر ب) التى تُجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية، وأى مرحلة من مراحل التقاضى، وذلك بتحديد وضع التصالح إذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة، فتقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح، وينص المشروع على أن سريان التصالح وامتداده لجميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى قضية المال العام محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها، لا يمنع المسئولية التأديبية للموظف العام المتهم فى القضية.

وأدخل المُشرع تعديلاً على المادة (23) فى فقرتيها (أ) و(ب) الخاصة بمأمورى الضبط القضائي، باستبعاد المصطلحات القديمة مثل "الكونستبلات" مع إضافة مراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف، إلى مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم، كذلك إضافة أمناء ومساعدو ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف بقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية وفروعة بمديريات الأمن وقطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن إلى من لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية.

ولمأمور الضبط، فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يُعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 6 أشهر أن يُلقى القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه. وإذا لم يكن المتهم حاضراً جاز له أن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمر بضبطة وإحضاره، ولمأمور الضبط إثبات بيانات الرقم القومى للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.

ورفع الُمشرع من قيمة الغرامة التى قد تصدر بحكم على من يخالف أمر مأمورى الضبط بمنع أحد الحاضرين حاله التلبس بالجرائم من مغادرة مكانه، وذلك بغرامة لا تزيد على 1000 جنيه ولا تقل عن 50 ألف جنيه.

واستحدث المُشرع،  فصلا تحت عنوان "فى المساعدة القضائية بمرحلتى التحقيق والمحاكمة" متضمناً مادة واحدة برقم 561، تفيد بأنه لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة تحديد قوائم بعدد كاف من المحامين والمترجمين وخبراء الإشارة للندب من بينهم والحضور أمام جهات التحقيق والمحاكمة ويتم تسجيلهم فى سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كافة بياناتهم وترسل صورة منه للمحامى العام لدى النيابة الكلية".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

بالتصفيق.. استقبال مؤثر لجثمانى جوتا وشقيقه فى البرتغال.. صور

هل يكرر وسام أبو على ممارسة الضغط على الأهلى على طريقة سيريوس السويدى؟

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

صفقة قوية.. تطورات جديدة فى ملف انتقال وسام أبو على إلى الريان


الملحن محمد يحيى يسيطر على ألبوم الهضبة الجديد بخمس أغانى

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 4 يوليو 1187.. صلاح الدين ينتصر على الصليبيين فى «حطين» بجيش من مصر والشام والعراق ومتطوعين من المغرب العربى ويحتفظ بكبار الأسرى ويبيع الفقراء منهم بأسعار زهيدة

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بولاية هيماشال براديش الهندية لـ 63 قتيلا

الهلال يواجه فلومينينسي لمواصلة الحلم العربى فى مونديال الأندية الليلة

أجواء شديدة الحرارة رطبة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم


مفاوضات فى الأهلى لإنهاء أزمة أحمد عبد القادر

طقس اليوم الجمعة 4-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

المحكمة العليا تؤيد ترامب في معركته لترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان

محمد ياسر يُرحّب بتمديد عقده مع الأهلي قبل الرحيل على سبيل الإعارة

8 أندية من 6 دول و33 جنسية.. كأس العالم للأندية 2025 يدخل مراحل الحسم

خطايا مرورية تؤدى لسحب التراخيص من السائق على الطرق ..أقرا التفاصيل

نيويورك تايمز: اتفاق واشنطن وهانوى يكشف مساعي ترامب لفك ارتباط التجارة العالمية بالصين

ترامب: أريد الأمان لشعب غزة لقد مروا بالجحيم

قانون الإيجار القديم.. 7 سنين أمان وشقة للمستأجر الأصلى جاهزة قبل الإخلاء

شاهد لحظة غرق حفار البترول العملاق فى البحر الأحمر.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى