8 مبادئ استندت إليها "الإدارية العليا" لإحالة مواد قانون الطوارئ للدستورية

المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب محمد أسعد

استندت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، على 8 مبادئ قضائية ودستورية، كانت السبب فى إصدار حكمها بإحالة المواد "12 و14 و20" من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985 إلى المحكمة الدستورية العليا.

 

وهذه المبادئ التى ذكرتها المحكمة هى:
 

1-  اقحام المشرع لرئيس الجمهورية فى إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة فى قانون الطوارئ لا يستظل بظل أى نص من نصوص الدستور ويشكل تدخلاً محظوراً فى أعمال القضاء وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات وعدواناً على استقلال القضاء.

2-  المحاكمة العادلة هى المنصفة للمتهم وليس تحقيق عدل شكلى يُكتفى فيه بوقوف المتهم أمام قاض وتنتفى إذا كان مصير حكم القضاء معلقاً غير نافذ حتى يصدق عليه رئيس الجمهورية.

3-      لا يجوز للسلطة التشريعية تمكين السلطة التنفيذية بإجهاض قرار قضائى وليس لعمل تشريعى أن ينقض قراراً قضائياً ولا أن يحور الآثار التى رتبها.

4-      القضاء يستقل بشئونه كافة، ومنح رئيس الجمهورية الاختصاص بإلغاء الأحكام فى حالة الطوارئ لا يبقى معه أى استقلال ويحيل القضاء جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية وحكم القاضى لا يلغيه إلا قاضٍ مثله وحكم المحكمة لا يلغيه إلا المحكمة المختصة بالطعن.

5-      قانون الطوارئ يتقيد بالضوابط المقررة للعمل التشريعى، وأهمها عدم مخالفة نصوص الدستور الأخرى، وصدوره بناء على نص فى الدستور لا يعنى أن يتجاوز باقى نصوصه.

6-    دستور 1923 ودستور 1930 أجازا تعطيل بعض أحكام الدستور وقتياً فى زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية، والدستور الحالى لم يتضمن نصاً مماثلاً ويحظر على السلطتين التشريعية والتنفيذية تعطيل أى حكم من أحكام الدستور يمس استقلال القضاء أو حقوق وحريات المواطنين مهما كانت الذريعة.

7-       الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية أى صفة قضائية تجعل منه معقباً أو رقيباً على أحكام القضاء مثل التصديق على الأحكام وإلغائها والأمر بإعادة المحاكمة.

8-      تعليق نفاذ الأحكام فى حالة الطوارئ على تصديق رئيس الجمهورية، ومنحه الإلغاء وإعادة المحاكمة أمر ينطوى على تسخير القضاء لرئيس الجمهورية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

التنمر الإلكترونى في ميزان الشرع.. وزارة الأوقاف: السخرية من شكل خلقة الله أو اللون أو الديانة أو الثقافة أوالقدرة الجسدية أفعال منهي عنها شرعًا.. والتهديد بنشر الصور أو المعلومات الخاصة انتهاكا صارخا للخصوصية

كيف سيتم تحديد زيادة الأجرة بقانون الإيجار القديم؟ .. اعرف التفاصيل

الأهلي يواصل تدريباته اليوم فى التتش استعداداً لمواجهة غزل المحلة

فى ذكرى رحيله.. محفوظ عبد الرحمن جبرتى الدراما المصرية

ريال مدريد يفتتح مشواره فى الدوري الإسباني أمام أوساسونا الليلة


الطقس اليوم.. ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

ريبيرو يدرس تثبيت تشكيل الأهلي فى مباراة غزل المحلة

بكين: سيادة الصين على تايوان نتاج للانتصار في الحرب العالمية الثانية وتؤكدها الوثائق

صاحبة الأنامل الذهبية.. أمنية صبري عازفة آلة القانون.. صاحبت العديد من كبار المطربين والمطربات.. عزفت أمام الرئيس.. شاركت الطلبة فرحتهم في حفلات التخرج.. ونالت الجوائز المحلية والعربية العربى.. صور

انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة المتقدمين لكلية تربية موسيقية


ماكرون يدعو لتشديد العقوبات على روسيا حال فشلت الدبلوماسية

حكاية متحف بدأ بتبرع للمقتنيات ومقره بالإسكندرية ليصبح أيقونة للثقافة والفنون منذ عشرات السنين.. متحف محمود سعيد قصته بدأت فى 119 سنة بعدما وهب فنان ألمانى أعماله للمتحف.. وهذه قصة توقفه فى الستينات

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى الدوري المصري والقناة الناقلة

دولة التلاوة.. أضخم مسابقة قرآن بتاريخ مصر بالتعاون بين الأوقاف والشركة المتحدة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

وفاة الطفل الفلسطيني صاحب عبارة "أنا جعان".. مأساة ترصدها الصور

هشام نصر يكشف كواليس أزمة أرض الزمالك بأكتوبر: قرار مفاجئ بسحب الأرض

ليفربول يعلن رحيل بن دوك رسميا إلى بورنموث بعقد دائم

البكالوريا التعليمية.. تفاصيل شهادة جديدة معادلة للثانوية العامة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى