8 مبادئ استندت إليها "الإدارية العليا" لإحالة مواد قانون الطوارئ للدستورية

المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب محمد أسعد

استندت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، على 8 مبادئ قضائية ودستورية، كانت السبب فى إصدار حكمها بإحالة المواد "12 و14 و20" من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985 إلى المحكمة الدستورية العليا.

 

وهذه المبادئ التى ذكرتها المحكمة هى:
 

1-  اقحام المشرع لرئيس الجمهورية فى إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة فى قانون الطوارئ لا يستظل بظل أى نص من نصوص الدستور ويشكل تدخلاً محظوراً فى أعمال القضاء وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات وعدواناً على استقلال القضاء.

2-  المحاكمة العادلة هى المنصفة للمتهم وليس تحقيق عدل شكلى يُكتفى فيه بوقوف المتهم أمام قاض وتنتفى إذا كان مصير حكم القضاء معلقاً غير نافذ حتى يصدق عليه رئيس الجمهورية.

3-      لا يجوز للسلطة التشريعية تمكين السلطة التنفيذية بإجهاض قرار قضائى وليس لعمل تشريعى أن ينقض قراراً قضائياً ولا أن يحور الآثار التى رتبها.

4-      القضاء يستقل بشئونه كافة، ومنح رئيس الجمهورية الاختصاص بإلغاء الأحكام فى حالة الطوارئ لا يبقى معه أى استقلال ويحيل القضاء جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية وحكم القاضى لا يلغيه إلا قاضٍ مثله وحكم المحكمة لا يلغيه إلا المحكمة المختصة بالطعن.

5-      قانون الطوارئ يتقيد بالضوابط المقررة للعمل التشريعى، وأهمها عدم مخالفة نصوص الدستور الأخرى، وصدوره بناء على نص فى الدستور لا يعنى أن يتجاوز باقى نصوصه.

6-    دستور 1923 ودستور 1930 أجازا تعطيل بعض أحكام الدستور وقتياً فى زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية، والدستور الحالى لم يتضمن نصاً مماثلاً ويحظر على السلطتين التشريعية والتنفيذية تعطيل أى حكم من أحكام الدستور يمس استقلال القضاء أو حقوق وحريات المواطنين مهما كانت الذريعة.

7-       الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية أى صفة قضائية تجعل منه معقباً أو رقيباً على أحكام القضاء مثل التصديق على الأحكام وإلغائها والأمر بإعادة المحاكمة.

8-      تعليق نفاذ الأحكام فى حالة الطوارئ على تصديق رئيس الجمهورية، ومنحه الإلغاء وإعادة المحاكمة أمر ينطوى على تسخير القضاء لرئيس الجمهورية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

بعد 34 يوماً من الرحيل عن الأهلى.. غموض مصير على معلول

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

تعرف على أخطر الطرق فى العالم.. طريق الموت وذو الـ 99 منحني الأبرز "صور"

بالتصفيق.. استقبال مؤثر لجثمانى جوتا وشقيقه فى البرتغال.. صور

أقوى أسئلة مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2025 استعدادًا للامتحان


ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

صفقة قوية.. تطورات جديدة فى ملف انتقال وسام أبو على إلى الريان

مفاوضات فى الأهلى لإنهاء أزمة أحمد عبد القادر

بعد رفض التصالح.. متى يتم الفصل فى قضية الحجر على أموال نوال الدجوى؟

وزارة التعليم تتوعد المتورطين فى الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.. وتؤكد: غرفة العمليات ورؤساء اللجان رصدوا مخالفات أثناء الاختبارات.. ورسوب من صور الأسئلة والأجوبة.. والكنترولات تواصل التصحيح


محمد ياسر يُرحّب بتمديد عقده مع الأهلي قبل الرحيل على سبيل الإعارة

موجة الحر تتسبب في ايقاف محطات طاقة نووية في فرنسا وسويسرا لحماية البيئة المائية

تامر حسنى وبلال سرور يجددان التعاون فى ألبوم "لينا معاد"

صلاح مندى يكشف آخر أغانى الفنان الراحل أحمد عامر "لمين هحكى"

قدم الآن.. 1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووى بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه

تحديث شامل.. جدول مواعيد قطارات الصعيد والإسكندرية اليوم الجمعة 4-7-2025

أحمد إبراهيم يشارك فى 5 توزيعات ولحن بألبوم عمرو دياب "ابتدينا"

بن حمودة يصل القاهرة للتفاوض مع مسئولى غزل المحلة للرحيل

تغير المناخ يهدد العالم.. موجة حر شديدة وحرائق فى أوروبا.. الأرجنتين تعانى من موجة برد الأكثر قسوة منذ 30 عاما وتسبب 9 وفيات.. الصقيع فى تشيلى يسبب أزمة غاز.. والجفاف العالمى يدفع الملايين لحافة المجاعة

قانون الإيجار القديم.. 7 سنين أمان وشقة للمستأجر الأصلى جاهزة قبل الإخلاء

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى