تعرف على عقوبات قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات بعد موافقة البرلمان

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب : نورا فخرى

- الحبس وغرامة لا تزيد عن 200 ألف لمن ينشر الأسئلة والأجوبة قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحان

- غرامة لا تزيد عن 10 آلاف لحائز "الموبايل" أثناء انعقاد اللجان

 

ينشر "اليوم السابع" مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات، وذلك بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب ، برئاسة د. على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين. 

 

ويتكون مشروع القانون، 3 مواد رئيسية، حيث جاءت مادته الأولى باستبدال المادة الأولى من مشروع القانون الحالى رقم (10) لسنة 2015. 

 

وقام المٌشرع في المادة الأولى، بمد نطاق التجريم على مرتكب أفعال " طبع أو نشر أو إذاعه أو الترويج بأى وسيلة لأسئلة أو أجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة"، بحيث لا يقتصر على إرتكابها أثناء انعقاد لجان الامتحانات ليشمل إرتكابها قبل انعقاد لجان الأمتحانات، ما دام كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحانات.

 


وشدد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالي لتكون الحبس مده لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكبت الأفعال المؤثمة سواء كانت لمراحل التعليم قبل الجامعى و الجامعى والخاص. 

 

ولم يقتصر التعديل على التصدى لجريمة الإخلال بالامتحانات، إنما جاء النص ليكون أعم واشمل متضمناً حكماً جديداً بشأن الشروع فى ارتكاب الجنحة، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 50 ألف أو إحداهما.

 

كذلك نص المُشرع، على حرمان الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، وبعتبر راسباً في جميع المواد.  

 

أما المادة الثانية من مشروع القانون، فهي مادة مستحدثة لحكم جديد بموجبه بعاقب كل من حاز بأى من لجان الإمتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته دون مقتضي أي من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

 

وتنص المادة الثانية :"تضاف مادة جديدة برقم (الأولى مكرر) إلي القانون رقم (101) لسنة 2015) المشار إليه نصها الأتى: المادة الأولى (مكرر): ُيعاقب كل من حاز بأى  من لجان الامتحانات أثناء انعقادها ( أيا كانت صفته) دون مقتضى أياً من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى، أيا كان نوعها التى تساعد على ارتكاب أى من الأافعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون "أيا كان نوعها"، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

زد يرحب بضم كريستو ضمن صفقة بيع العش للأهلي

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

الفصائل الفلسطينية ترد على "عربات جدعون" بعملية "حجر داود"

القوة المقدسة.. رجال دين يلعبون دورا هاما فى سياسة غانا.. الدين والسياسة يتشابكان بشكل عميق فى الدولة الإفريقية.. قساوسة يتمتعون بنفوذ أخلاقى كبير على المواطنين.. وتأثير كبير على الناخبين وصناع السياسات والقادة

داعش تعلن عن أول هجوم لها فى سوريا منذ تولى الشرع الحكم


للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 30 مايو ثالث أيام ذى الحجة

معلومات لا تفوتك عن ملاعب كأس العالم للأندية 2025 .. صور

آخر فرصة.. وظائف شاغرة حتى نهاية مايو بمرتبات تصل لـ15 ألف جنيه شهريا

قانون حماية المستهلك.. 7 سلع لا تُرد ولا تستبدل أبرزها الملابس الداخلية

موعد مباراة الزمالك وفاركو في دوري نايل والقنوات الناقلة


تحذير هام من معهد التغذية: لا تشترِ هذه اللحوم فى عيد الأضحى المبارك

محمد سراج: الأهلي لم يفاوض رونالدو وكنت أتمنى وجود محمد صلاح معنا بالمونديال

اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 - 5 - 2025

المهدي سليمان يعلن رحيله عن الاتحاد السكندري: هفضل دايما شايل ذكرياته معايا

الرئيس الإسرائيلى يهرب من مباراة كأس إسرائيل لكرة القدم بسبب صاروخ يمنى

7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

رئاسة الجمهورية تؤكد مجددًا الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية لدير سانت كاترين

بعد اطلاق اسم شقيق ووالدة حسن الرداد على أولاده.. لماذا خلد الرداد ذكراهم؟

إصابة أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات بطريق السويس الصحراوى

مصطفى منصور وهايدى رفعت فى جلسة تصوير رومانسية احتفالا بخطبتهما

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى