قائمة العقوبات الجديدة لـ"زرع الأعضاء" بعد موافقة "تشريعية البرلمان" عليها

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

ينشر "اليوم السابع" مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على التعديلات.

المادة الأولى: يُستبدل بنصوص المواد أرقام 24 و23 و20 و19 و18 و17، من القانون رقم 5 لسنة 2010 المُشار إليه، النصوص التالية: 

المادة 17: "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع، بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و7 من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى، تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المُشار إليه وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

المادة 18: "دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين 17 و18 من هذا القانون، يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها، مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشآت الطبية غير المرخص لها، والتى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى حال ثبوت علمه بذلك".

المادة 19: "يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، كل من نقل بقصد الزرع، أو زرع العضو المنقول، بطريق التحايل أو الإكراه، وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حى، وإذا وقع الفعل المُشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المُشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه".

المادة 20: "يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من خالف أيا من الأحكام الواردة فى المادة 6 من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حال عدم ضبطه، ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا بالمخالفة لحكم المادة 6 من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها، وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2003.

المادة 23: "يُعاقب بالسجن لمدة لاتزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أى حكم من أحكام هذا القانون" .

المادة 24" :للمحكمة، فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تحكم بكل أو بعض التدابير التالية :

1- الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات .

2- إغلاق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويُحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية .

3- وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 7 سنوات.

4- نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة منتخب مصر القادمة فى أمم أفريقيا بعد الفوز على نيجيريا

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

مصطفى محمد يحرز الهدف الثانى للمنتخب الوطنى فى مرمى نيجيريا.. صور

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025


كارديف ضد تشيلسي.. تشكيل البلوز فى موقعة كأس الرابطة

حفل جوائز ذا بيست 2025.. عثمان ديمبيلى يتوج بأفضل لاعب فى العالم

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء


رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

الأهلى يغلق ملف التفاوض مع الكولومبى بابلو صباغ.. اعرف السبب

تعرف على مهن الفنانين قبل الشهرة والنجومية

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

يوسف بلعمرى يرفض عرضاً من الوداد المغربى تمهيداً للانتقال إلى الأهلى

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى