دينية البرلمان توافق نهائياً على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة

الدكتور أسامة العبد
الدكتور أسامة العبد
كتب محمود حسين

وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الخميس ، بشكل نهائي علي مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش ، والذي يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف

 

وأقرت اللجنة مشروع القانون بالتوافق عليه مع الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق ، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور محي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والذين حضروا الاجتماع.

 

وأصبح نص المادة الأولي بعد التعديل الآتي :

 

"يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة  للفتوى بوزارة الأوقاف ، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص المادة الثانية على أنه: "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

 

ودمجت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة في مادة واحدة، تأخذ ترتيب المادة الثالث في مشروع القانون، وتحدد العقوبات التي يعاقب بها المخالف لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بإصدار الفتاوي، وتم حذف عبارة "مواقع التواصل الاجتماعي منها. 

 

وتنص المادة قبل التعديل علي أن: "الفتوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم من الجهات المذكورة".

 

وأصبح نص المادة بعد التعديل والموافقة عليها كالتالي:

"تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى "  ، ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة  ألاف جنيه".

 

ووافقت اللجنة علي المادة الأخيرة والتي أصبح ترتيبها المادة الرابعة، وأصبح نصها كالآتي: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ضبط شقيقين متهمين في واقعة "سوق دشنا".. وأمن قنا يواصل البحث عن "صدام"

كيف نعى سليم ابن تيمور تيمور والده برسالة مؤثرة؟

الحكومة: طرح خصومات من 5% لـ18% لسلع غذائية تنتجها وتستوردها وزارة التموين

الحكومة: خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% إلى 20%

الرئيس السيسى: ضرورة البدء الفورى فى عملية إعادة إعمار غزة عقب وقف إطلاق النار


تشيلسي يجهز عرضه الأول لضم جارناتشو من مانشستر يونايتد

إصابة شخص فى حريق شقة سكنية بقرية نجوع الصوامعة بسوهاج

مقتل شخص بطلق نارى خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى المحلة

تقليل الاغتراب.. 6 ساعات على غلق موقع التنسيق أمام المرحلتين الأولى والثانية

الرئيس السيسى يهنئ الجابون وإندونيسيا بذكرى "العيد القومى والاستقلال"


دفاع متهمى حادث مطاردة طريق الواحات يشكك فى أقوال المجنى عليهما أمام المحكمة

مي عز الدين تخطف الأنظار فى أحدث ظهور من إجازتها الصيفية

بيراميدز: قدمنا شكوى ضد أمين عمر.. ولا نقبل إرهاب يورتشيتش

الأهلي يرسل لاتحاد الكرة تكلفة استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

نيويورك تايمز: زيلينسكى يذهب للبيت الأبيض بدعم أوروبى خوفاً من تقلبات ترامب

رئيس اتحاد الجودو: دينا علاء لاعبة سابقة وتواصلنا مع سموحة لتقديم العزاء

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الثالثة غداً

خيال مآتة.. مُجسمات ضباط شرطة بالهولوجرام في كوريا الجنوبية لمنع الجرائم.. فيديو

رابطة الأندية تعلن عقوبات الأسبوع الثانى بالدورى اليوم.. إيقاف هاني الأبرز

إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد.. سيميوني يكشف الإيجابيات رغم الهزيمة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى