"الدستورية" تعيد قانون الطعن على عقود الدولة للمفوضين لإعداد تقرير تكميلى

المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
قررت المحكمة الدستورية العليا إعادة الطعن على قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير تكميلى بالقضية، علمًا بأن الهيئة سبق وأوصت بعدم دستورية القانون.
 
ودفع المحامى الدكتور شوقى السيد بانتفاء صفة ومصلحة المدعين الذين يمثلهم المحامى خالد على، وطلب -بصفته محامى شركة نوباسيد- خلال أول جلسة لنظر الطعن فى المحكمة الدستورية العليا، أن تؤجل المحكمة للمرافعة والرد على ما تضمنه تقرير هيئة مفوضى المحكمة من توافر صفة ومصلحة المدعين وبطلان التصويت على القانون فى مجلس النواب وبطلان ما تضمنه من أحكام موضوعية.
 
وأضاف السيد فى تصريحات للصحفيين، أن قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة صدى لحماية الاقتصاد المصرى والمراكز القانونية المستقرة، ولم يتعرض لسلطة القضاء ولم يقيدها فى شىء.
 
وأكد أن المدعين لا يملكون الصفة أو المصلحة المباشرة التي تؤهلهم للطعن على هذا القانون، ومن قبلها الطعن أمام القضاء الإداري على التصرفات التي تمت على الشركة.
 
بينما قال المحامى خالد على إنه يؤيد ما جاء فى تقرير هيئة المفوضين، وأنه يستعد لجلسات القضية القادمة للرد على ما سيثيره الخصوم من دفوع.
 
وأوصت هيئة المفوضين ببطلان القانون كاملا على سند من أنه لم يحز على موافقة أغلبية ثلثى النواب المقدرة بـ397 صوتا وحاز على 374 صوتا فقط، بالمخالفة للمادة 121 من الدستور لأنه يتعلق بتنظيم الحق فى التقاضى، وتنظيم ولاية جهات القضاء، وتعلقه بسلطة المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها.
وأوضح التقرير أن مجلس النواب كان عليه الموافقة بأغلبية ثلثى أعضائه أيضا على المادة الثانية من القانون لسريانها بأثر رجعى وفقا للمادة 225 من الدستور، حيث تنص على أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حدده هذا القانون، بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل به.
 
ومن الناحية الموضوعية؛ ذكر التقرير أن «القانون يصادر حق التقاضى بالمخالفة للمادة 97 من الدستور بأن حدد شرط قبول الطعن بأن يكون مقيمه أحد أطراف العقد، متوخيا بذلك منع كل مضرور ذى مصلحة حقيقية من غير أطراف التعاقد فى النفاذ إلى الجهة القضائية المختصة للحصول على الترضية التى يطلبها، كما أنه يقوض الاختصاص المقرر لجهتى القضاء العادى والإدارى، لأنه يسرى على جميع العقود التى تبرمها الدولة إدارية كانت أم مدنية، ويهدر مبدأى المواطنة وسيادة الشعب لأن المحكمة الدستورية العليا وفى ظل العمل بالدستور الحالى مازالت تعتد بحرمة الملكية العامة وواجب كل مواطن فى حمايتها ودعمها.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يرحب برحيل أفشة فى يناير.. وسيراميكا مهتم بضمه

باريس سان جيرمان يتحدى فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الليلة

معلومة قانونية.. تعرف على عقوبة دفن جثة بدون تصريح

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

قائمة شاملة بغرامات مترو الأنفاق 2025.. 41 مخالفة


موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود فى كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-12-2025 والقنوات الناقلة

المخرج أشرف فايق: محيى إسماعيل بخير وإصابته بغيبوبة شائعة

نتيجة مباراة جوادالاخار ضد برشلونة فى كأس ملك إسبانيا

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية


محمد عبد الله مطلوب فى الدوري البرتغالي.. واللاعب يحيل العروض للأهلي

إمام عاشور يوجه رسالة مؤثرة: مريت بمرحلة صعبة ومش مستنى آخد لقطة

مصدر مقرب من أحمد حمدى يكشف كواليس أزمته مع أحمد عبد الرؤوف

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025

نجلاء بدر تتعرض لتسمم حاد وتعلق: أسوأ حاجة حصلت فى حياتى

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

تعرف على أصوات محمد صلاح وحسام حسن فى جائزة ذا بيست

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى