ننشر نص الكتاب الدورى للنائب العام بتفعيل قانون العقوبات الجديد فى جرائم ختان الإناث.. السجن 7 سنوات والمشدد بنفس العقوبة إذا أحدثت الجريمة عاهة مستديمة.. وإحالة الأطباء الممارسين للعادة للجنايات

ختان الإناث - أرشيفية
ختان الإناث - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
حصل "اليوم السابع" على نص الكتاب الدورى للنائب العام رقم 14 لسنة 2016 بشأن تشديد العقوبة المقررة لجرائم ختان الإناث.
 
وجاء فى الكتاب الدورى إن القانون تضمن عقوبات مشددة على إجراء ختان الإناث بأن رصد لها عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات وأورد القانون ظرفين مشددين للعقوبة بجعلها السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت.
 
وأكد الكتاب الدورى أن المبادرة إلى تحقيق جرائم ختان الإناث تتناول أركان تلك الجرائم وعناصرها وملابساتها واستظهار الظروف المشددة للعقوبة المقررة والمنصوص عليها والعمل على إنجاز التحقيقات فى آجال مناسبة.
 
وأضاف الكتاب الدورى أنه يشترط لقيام الجريمة أن تقع على الإناث بإزالة أى من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى، فإذا تمسك المتهم فى دفاعه أنه أجرى ختان الأنثى لضرورة طبية وجب استظهارها والاستعانة بالطب الشرعى.
 
وأوضح الكتاب أنه يجب مراعاة إضافة المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون  رقم 126 لسنة 2008 إلى مواد القيد فى جرائم ختان الإناث، إذا كانت المجنى عليها طفلة طبقا للحكام القانون مادة 2 من قانون الطفل التى تقضى بأن يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة، إذا وقعت من بالغ على الطفل أو إذا ارتكبها أحد والديه.
 
وتابع الكتاب الدورى، أن القانون أضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات  برقم 242 مكرر، أفرد بمقتضاها لكل من طلب ختان الإناث أو تم ختانها بناء على طلبه، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات.
 
واستكمل الكتاب، أن أى طبيب يمارس الختان سيحال إلى محكمة الجنايات المختصة بنظر جريمة ختان الإناث، وطالب الكتاب أعضاء النيابة العامة استيفاء التحقيقات التى تجرى فيها جرائم الختان على أن ترسل القضايا المتعلقة بجرائم الختان إلى النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة.
 
ولفت الكتاب إلى ضرورة العناية بمراجعة الأحكام التى تصدر فى القضايا مراجعة دقيقة.
 
جدير بالذكر، أن المادة 242 مكرر قبل التعديل كانت تنص على أنه "مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين ( 241 ، 242 ) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رادار المرور يلتقط 1005 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

أبطال فيلم ماما وبابا يحتفلون بعرضه الخاص الأربعاء المقبل

"دولة التلاوة".. اختتام التصفيات الأولى بالقاهرة وانطلاقها بالدقهلية

راشيل هاريس تقدم حفل جوائز LMGI ولجنة مصر للأفلام فى المنافسة بـFountain of Youth

وسائل إعلام إسرائيلية: الكابينت سيجتمع الثلاثاء لمناقشة خطط احتلال غزة


بهاء الخطيب.. ذبحة صدرية أودت بحياة الفنان الشاب

غياب الأهلى عن الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

السيناريست جامايكا يعلن وفاة الممثل الشاب بهاء الخطيب

مصر تدافع عن حقوقها وفق القوانين الدولية لاتفاقيات فيينا .. تفاصيل

إعلام فلسطيني: سماع دوي انفجارات ضخمة جراء تفجير روبوتات مفخخة في مدينة غزة


"زيزو طار من الصدارة".. اعرف ترتيب هدافى الدوري قبل إنطلاق الجولة الرابعة

تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الأحد

22 عاما على رحيل الفنانة أمينة رزق.. 7 عقود من العطاء الفني

حكام مباريات يوم الإثنين فى الجولة الرابعة للدورى الممتاز

محمود سعد يكشف آخر التطورات الصحية لأنغام: الأطباء ينصحونها بالمشى فى غرفتها

حسام حبيب: شيرين عبد الوهاب بخير ومرورها بوعكة صحية كذب

بدء عزاء يحيى عزمى بمسجد الشرطة بحضور أشرف زكى وإيهاب فهمى

ريم مصطفى تعود للسوشيال ميديا وتظهر بإطلالة طبيعية

5 عروض يعاد عرضها من ذاكرة مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي.. تعرف عليها

إيرادات فيلم الشاطر لـ أمير كرارة تتخطى الـ 88 مليون جنيه منذ عرضه

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى