ننشر نص الكتاب الدورى للنائب العام بتفعيل قانون العقوبات الجديد فى جرائم ختان الإناث.. السجن 7 سنوات والمشدد بنفس العقوبة إذا أحدثت الجريمة عاهة مستديمة.. وإحالة الأطباء الممارسين للعادة للجنايات

ختان الإناث - أرشيفية
ختان الإناث - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
حصل "اليوم السابع" على نص الكتاب الدورى للنائب العام رقم 14 لسنة 2016 بشأن تشديد العقوبة المقررة لجرائم ختان الإناث.
 
وجاء فى الكتاب الدورى إن القانون تضمن عقوبات مشددة على إجراء ختان الإناث بأن رصد لها عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات وأورد القانون ظرفين مشددين للعقوبة بجعلها السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت.
 
وأكد الكتاب الدورى أن المبادرة إلى تحقيق جرائم ختان الإناث تتناول أركان تلك الجرائم وعناصرها وملابساتها واستظهار الظروف المشددة للعقوبة المقررة والمنصوص عليها والعمل على إنجاز التحقيقات فى آجال مناسبة.
 
وأضاف الكتاب الدورى أنه يشترط لقيام الجريمة أن تقع على الإناث بإزالة أى من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى، فإذا تمسك المتهم فى دفاعه أنه أجرى ختان الأنثى لضرورة طبية وجب استظهارها والاستعانة بالطب الشرعى.
 
وأوضح الكتاب أنه يجب مراعاة إضافة المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون  رقم 126 لسنة 2008 إلى مواد القيد فى جرائم ختان الإناث، إذا كانت المجنى عليها طفلة طبقا للحكام القانون مادة 2 من قانون الطفل التى تقضى بأن يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة، إذا وقعت من بالغ على الطفل أو إذا ارتكبها أحد والديه.
 
وتابع الكتاب الدورى، أن القانون أضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات  برقم 242 مكرر، أفرد بمقتضاها لكل من طلب ختان الإناث أو تم ختانها بناء على طلبه، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات.
 
واستكمل الكتاب، أن أى طبيب يمارس الختان سيحال إلى محكمة الجنايات المختصة بنظر جريمة ختان الإناث، وطالب الكتاب أعضاء النيابة العامة استيفاء التحقيقات التى تجرى فيها جرائم الختان على أن ترسل القضايا المتعلقة بجرائم الختان إلى النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة.
 
ولفت الكتاب إلى ضرورة العناية بمراجعة الأحكام التى تصدر فى القضايا مراجعة دقيقة.
 
جدير بالذكر، أن المادة 242 مكرر قبل التعديل كانت تنص على أنه "مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين ( 241 ، 242 ) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعليمات دخول حفل تامر حسنى فى قصر عابدين

مان يونايتد يستضيف بورنموث في ختام الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي

تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية

النيابة الإدارية تستقبل طلبات التقديم لوظائف معاون نيابة دفعة 2024

مواجهة مونديالية بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025


موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة

أموالها ليست إرثا.. خبراء يحسمون الجدل القانوني حول استغلال ممتلكات الزوجة

سيدة مُسنة تحاصرها مياه الفيضانات فى أسفى بالمغرب.. فيديو

ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتصدر بفارق 4 نقاط عن الريال


تعرف على بدائل يزن النعيمات لتدعيم هجوم الأهلى فى يناير

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2025

حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال

تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني

7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

فيفا يخطر اتحاد الكرة باختيار أمين عمر سفيراً فى معسكر حكام كأس العالم 2026

نتيجة كلية الشرطة كاملة لعام 2025/ 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. فيديو

ياسر جلال يتقمص دور المصور فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى