"قوى النواب" توافق على قانون جديد بعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب جبالى المراغى، على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، المقدم من الحكومة، وينص على منحهم علاوة خاصة اعتبارا من أول يوليو 2017، بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بحد أدنى 65 جنيها شهريا وحد أقصى 130جنيها.

وزادت الحكومة الحد الأقصى للعلاوة الخاصة الجديدة التى ستصرف أول يوليو 2017 بواقع 10 جنيهات عن العلاوة الخاصة التى أقرها مجلس النواب فى شهر مايو الماضى، اعتبارا من أول يوليو 2016، إذ أصبح الحد الأقصى 130 جنيها بدلا من 120 جنيها، بينما لم يرد فى المشروع الجديد مادة لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام بناء على طلب وزارة قطاع الأعمال.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن "يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017".

المادة الثانية: "يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".

المادة الثالثة: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون، وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أُدّى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

المادة الرابعة: "يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".

المادة الخامسة: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".

المادة السادسة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الجزائرى ميلود حمدى يصل اليوم لبدء مهمته مع الإسماعيلى

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخين من اليمن ونجاح اعتراض أحدهما

منتخب المكسيك بقيادة أجيرى يتوج بالكأس الذهبية بثنائية ضد أمريكا.. فيديو

البنك الأهلي يجهز لخوض سلسة وديات في المرحلة الثانية من الإعداد بالإسكندرية

الإسماعيلى يبدأ اليوم فترة الإعداد للموسم الجديد بقياسات وزن


بي اس جي ضد الريال.. 3 غيابات فى "قمة الرعب" بنصف نهائي مونديال الأندية

رادار القليوبية يرصد 4 ملفات وخطة عاجلة للتعامل معها.. حصر المنشآت الآيلة للسقوط ومتابعة الإزالة.. 6 طرق لترشيد استهلاك الكهرباء ومكافأة للمدينة الأكثر التزاما.. وتكليف رؤساء المدن بمتابعة المراكز التكنولوجية

القبض على سيدة بتهمة قتل زوجها بمساعدة عاطل فى كفر الشيخ

إعلام حوثى: نحو 20 غارة إسرائيلية على عدة مواقع فى الحديدة باليمن

أيمن الشريعي: عبد الناصر محمد عليه فلوس "سُلف" لإنبي لابد من تسويتها


ضبط سائق نقل ترك الرمال تتناثر من سيارته على الطريق الدائري بالقاهرة.. فيديو

ضبط مسجل حاول استدراج طفل للتعدى عليه فى الشرقية

كواليس المران الأول للزمالك تحت قيادة يانيك فيريرا.. ممر شرفى لعواد

تحويلات مرورية بالدائرى الإقليمى لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق

بدء عزاء المطرب الشعبى أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية.. صور

جندي إسرائيلي يحرق نفسه داخل سيارة بسبب حالته النفسية لمشاركته فى القتال

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو

رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس

بشائر خير فى الزمالك خلال 24 ساعة

أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى