"قوى النواب" توافق على قانون جديد بعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب جبالى المراغى، على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، المقدم من الحكومة، وينص على منحهم علاوة خاصة اعتبارا من أول يوليو 2017، بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بحد أدنى 65 جنيها شهريا وحد أقصى 130جنيها.

وزادت الحكومة الحد الأقصى للعلاوة الخاصة الجديدة التى ستصرف أول يوليو 2017 بواقع 10 جنيهات عن العلاوة الخاصة التى أقرها مجلس النواب فى شهر مايو الماضى، اعتبارا من أول يوليو 2016، إذ أصبح الحد الأقصى 130 جنيها بدلا من 120 جنيها، بينما لم يرد فى المشروع الجديد مادة لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام بناء على طلب وزارة قطاع الأعمال.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن "يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017".

المادة الثانية: "يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".

المادة الثالثة: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون، وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أُدّى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

المادة الرابعة: "يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".

المادة الخامسة: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".

المادة السادسة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصادر إسرائيلية: الجيش بدأ خطة احتلال غزة ووسع عملياته في جباليا والزيتون

الجزيرة يهزم الشارقة في الدوري الإماراتي بمشاركة النني وإبراهيم عادل.. فيديو

مصر تتمسك بثوابتها تجاه القضية الفلسطينية وترفض مخططات التهجير والاحتلال.. سياسيون وخبراء: موقف القاهرة ثابت وحاسم بشأن حرب غزة.. ناجى الشهابي: الدولة المصرية تتحرك في كل المحافل الدولية لتأكيد حق شعب فلسطين

إعلام إسرائيلى: 3 انفجارات ضخمة تهز وسط إسرائيل

توافد الجمهور على حفل ويجز بمهرجان العلمين فى دورته الثالثة.. صور


رابطة الأندية تستعرض أبرز شواهد وأرقام الجولة الثالثة من دوري nile

مشهد بطولي.. عامل مزلقان ينقذ شابًا من دهس القطار فى بنى سويف.. فيديو

التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل مسكنه فى الجيزة

حسام حبيب ينفى عودته لشيرين والمطربة تتوعد محاميها السابق ببيان

وزارة الصحة: توقيع 3 اتفاقيات بقيمة 36 مليون يورو لدعم تصنيع اللقاحات


أحمد الفيشاوي يكشف عن البوستر التشويقي لفيلم سفاح التجمع

أخبار مصر.. ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأهلى ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة فى الدوري المصري

الحذاء الذهبي ينهي خصومة مكة وكيان محمد صلاح.. اعرف التفاصيل

واقعة لاعبة الجودو دينا علاء.. هل تلقت القتيلة 3 رصاصات من الزوج لتفدى أطفالهما؟

الطقس غدا.. ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

أمريكيون شاركوا فى استهداف ضحايا غزة.. شاهد عيان يكشف لـ"CBS" تفاصيل صادمة

نيكيتا خروتشوف يظهر فى صورة تجمع ترامب .. اعرف القصة

البكالوريا أم الثانوية العامة.. تفاصيل الاختلافات الكاملة فى المواد والمجموع

قبل انتهاء المهلة المحددة.. قسط مخالفات سيارتك بدون فوائد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى