"قوى النواب" توافق على قانون جديد بعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب جبالى المراغى، على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، المقدم من الحكومة، وينص على منحهم علاوة خاصة اعتبارا من أول يوليو 2017، بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بحد أدنى 65 جنيها شهريا وحد أقصى 130جنيها.

وزادت الحكومة الحد الأقصى للعلاوة الخاصة الجديدة التى ستصرف أول يوليو 2017 بواقع 10 جنيهات عن العلاوة الخاصة التى أقرها مجلس النواب فى شهر مايو الماضى، اعتبارا من أول يوليو 2016، إذ أصبح الحد الأقصى 130 جنيها بدلا من 120 جنيها، بينما لم يرد فى المشروع الجديد مادة لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام بناء على طلب وزارة قطاع الأعمال.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن "يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017".

المادة الثانية: "يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".

المادة الثالثة: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون، وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أُدّى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

المادة الرابعة: "يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".

المادة الخامسة: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".

المادة السادسة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إنبى يوافق على رحيل مودى ناصر بشرط

أمم أفريقيا 2025.. منتخب مصر يفوز على نيجيريا بعد غياب دام 9 سنوات

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

22 قائدا للمنتخبات يدعمون محمد صلاح فى ذا بيست

تعرف على أصوات محمد صلاح وحسام حسن فى جائزة ذا بيست


غيابات بالجملة فى الزمالك أمام حرس الحدود

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

كارديف ضد تشيلسي.. تشكيل البلوز فى موقعة كأس الرابطة

الأهلى يترقب موقف توروب من عرض المصرى لضم محمد سيحا

نتيجة مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية بعد مرور 15 دقيقة.. صور


محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

دونجا وأحمد ربيع يواصلان التأهيل فى الزمالك فى ظل أزمة وسط الملعب

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

سامح حسين مازحا فى عيد ميلاده: جالى دور برد

الأهلى يغلق ملف التفاوض مع الكولومبى بابلو صباغ.. اعرف السبب

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

وزارة الصحة توجه للمواطنين رسائل هامة لمنع عدوى الأنفلونزا.. صور

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى