ننشر نص تعديلات قانون تنظيم زرع الأعضاء بعد موافقة البرلمان عليه من حيث المبدأ

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب تامر إسماعيل

ينشر "اليوم السابع" نص قانون تعديلات قانون زراعة الأعضاء الذى وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، فى جلسته العامة اليوم الذى يتضمن تعديل بعض مواد قانون تنظيم زرع الأعضاء رقم 5 لسنة 2010.

 

وجاء نص القانون كالتالى:

 

بسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب اقانون الأتى نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد "17، 18، 19، 20، 23، 24" من القانون رقم 5 لسنة 2010 النصوص الأتية:

 

مادة 17:

 

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد "2، 3، 4، 5،7" من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لاتزيد على عشر سنوات.

وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولاتزيد على مليون جنيه.

 

مادة 18:

 

دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين "17، 19" من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد مليونى جنية كل من اجرى او ساعد فى اجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشأت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاه المتبرع او المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها، والتى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى حال ثبوت علمه بذلك.

 

مادة 19:

 

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على مليونى جنية كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الاكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو انسان حى، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

 

مادة 20:

 

يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنية كل من خالف أيا من الأحكام الواردة فى المادة 6 من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حال عدم ضبطه.

 

ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة 6 من هذا القانون.

 

وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذة المادة من الجرائم الاصلية التى يعاقب على غسل الاموال المتحصلة منها وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

 

مادة 23:

 

يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف اى حكم آخر من احكام هذا القانون.

 

مادة 24:

 

للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير التالية:

 

1 حرمان من مزاولة المهنة لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات.

 

2 غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويحكم بغلق المنشأه نهائيا اذا لم تكن من المنشأت الطبية.

 

3 وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على عشر سنوات.

 

4 نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

 

المادة الثانية:

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بع من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فيديوهات وصور تظهر ثوران بركان جبل "ليوتوبى لاكى لاكى" فى إندونيسيا

تدريبات انفرادية لـ منذر طمين على هامش استعدادات المصري للموسم الجديد

الأهلى يبدأ إجراءات سفر ياسين مرعى لمعسكر تونس بعد حسم الصفقة

الأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفى المصرى بالمسؤولية الاجتماعية


شلبي والزناري ونيمار مقابل أحمد ربيع.. الزمالك ينهي اتفاقه مع البنك الأهلي

رئيس البرازيل بقمة بريكس: الذكاء الاصطناعى ليس أداة للتلاعب بأيدى الأغنياء

الإسماعيلى يعدل موعد اختبارات الناشئين.. اعرف التفاصيل

تعطل حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية لخروج عربات عن مسارها

رئيس الوزراء يُلقى كلمة خلال جلسة "تعزيز التعددية" بقمة بريكس


الطرق البديلة قبل غلق الطريق الإقليمى لتنفيذ أعمال إصلاحات لمدة 7 أيام

أحمد السقا يقدم الأكشن بطريقة جذابة واحترافية فى أحمد وأحمد.. التفاصيل

نصف نهائي كأس العالم للأندية يرفع شعار "أصدقاء الأمس.. منافسي اليوم"

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

اعرف الصح.. دار الإفتاء تواصل حملتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. وتوضح حكم زيارة مساجد المدينة المنورة والترتيب بين فريضة الفجر وسنته.. وتجيب عن سؤال حول حكم صلاة الصبى المُميّز فى الصف الأول

أهداف مباراة الولايات المتحدة ضد المكسيك فى نهائى كأس الكونكاكاف الذهبية

تعرف على الأطعمة المفضلة لدى براد بيت فى تصوير أفلامه

إعلام عبرى: طائرات سلاح الجو ألقت نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة

سان جيرمان يبدأ تحضيراته لمواجهة ريال مدريد فى قمة مونديال الأندية.. صور

أحمد حمودة: حسام عبد المجيد لم يقدم شيئا للزمالك وتجديد عبد الله الصفقة الأفضل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى