البرلمان يبدأ مناقشة الشرائح الجديدة بقانون "الضريبة على الدخل"

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتب : نورا فخرى

بدأ منذ قليل مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الاثنين، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، حول مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، ويتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبى من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه.

 

واستعرض النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، التقرير المشترك بشأن مشروع القانون، موضحًا أن الحكومة بدأت البحث عن حافز ضريبى يهدف إلى تخفيف العبء الضريبى على الفئات المستحقة لذلك، دون هدر لحصيلة ضريبية بغير مبرر، لاسيما بعد تأثر حدودى الدخل من ارتفاع معدلات التضخم وتعرض الفئات البسيطة للمعاناة، بعد الإجراءات التصحيحة الأخيرة التى اتخذت لإصلاح السياستين الاقتصادية والمالية، ومن أهمها تعويم الجنيه، لذا كانت ضرورة البحث عن وسيلة لتخفيف العبء على ممولى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

 

جاء تعديل المادة (8) من مشروع قانون الضريبة على الدخل وفقا للتقرير، الذى تلاه عيسى، مرتكزًا على نقطتين أساسيتين، أولهما أن مقدار الإعفاء الحالى ويبلغ 6500 جنيه سنويًا لم يعد كافيًا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة، وليس الموظفين وحدهم، وبالتالى فأن التغيير فى حد الإعفاء يجب أن يشمل كافة الفئات، حتى لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية باعتبار التمييز الشديد بين حجم الإعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم.

 

أما الركيزة الثانية، تتمثل فى أن الزيادة فى مقدار الإعفاء يجب أن يكون متناسبًا مع الشريحة أو الفئة التى يخاطبها القانون، حيث جاء بالتقرير إنه لا يعقل أن يستفيد كافة الممولين بنفس قيمة الإعفاء مع اختلاف مستوى أو إجمالى مرتباتهم، إذ فى الغالب لا يشعر أصحاب الشرائح الأولى والثانية بالتغيير الذى حدث فى قيمة الاعفاء لصغر دخولهم، كما أن أصحاب الشريحتين الأخيرتين لا يشعران بأهمية الزيادة فى هذا الاعفاء لكبر قيمة مرتباتهم بما يتجاوز المنفعة الحدية للدخل.

 

 ويتضمن مشروع القانون 3 مواد رئيسية، الأولى تقضى باستبدال نص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الخاصة بفرض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعية الذى يتمثل دخله فى "المرتبات وما فى حكمها، وإيرادات النشاط التجارى أو الصناعى، وإيرادات من الثروة العقارية، وإيرادات نشاط مهنى أو غير تجارى"، لتكون أسعار الضريبة مقسمة على 5 شرائح على النحو التالى، بحيث تكون الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه فى السنة الأولى معفاة من الضريبة، الشريحة الثانية أكثر من 7200 حتى 30000 جنيه (10%)، الشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتى 45000 جنيه (15%)، الشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%)، والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه (22.5%).

 

 ووفقا للتقرير، يُمنح الخاضعون للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم، بواقع 80% للشريحة الثانية، و40% للشريحة الثالثة، و5% للشريحة الرابعة، ويكون هذا الخصم لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.

 

وأوضح التقرير، أنه تم الأخذ بنظام الخصم (الائتمان) الضريبى فى مشروع القانون، على أن يتم رد معظم الضرائب للفئات الأقل دخلًا، والعكس مع الفئات الأكثر دخلا، مراعاة لعدالة توزيع الضريبة على كل مستويات الدخول، مع منح ميزة أكبر للدخول المنخفضة، فكلما انخفض الدخل زادت قيمة الاستفادة من الخصم الائتمان الضريبى بشكل أكبر، دون غيرهم من شرائح الدخل الأخرى.

 

 وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن يؤثر هذا المشروع بالخفض على الحصيلة الضريبية بمبلغ قدره 7 مليارات جنيه، تحقيقا للعدالة الاجتماعية لذوى الدخول المنخفضة وتطبيقا للنص الدستورى بتصاعدية الضريبة، فيما تنص المادة الثانية، بحسب التقرير، على أن تسرى أحكام المادة السالفة على النحو التالى، بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها، اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، أما بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجارى أو إيرادات الثروة العقارية، تسرى الأحكام اعتبارا من الفترة الضريبة التى تنتهى بعد تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

 

وينص مشروع القانون، على:

المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 النص الآتى، تكون أسعار الضريبه على النحو الآتى :

 

- الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة.

- الشريحة الثّانية: أكثر من 7200 جنيه حتى 30.000 جنيه (10%).

- الشريحة الثالثة : أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه (15%).

- الشريحة الرابعة : أكثر من 45.000 جنيه حتى 200.0000 جنيه (20%).

- الشريحة الخامسة : أكثر من 200.000 جنيه (22.5%).

ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصما من الضرائب المستحقة عليهم على النحو الآتى:

- الشريحة الثانية : (80%). - الشريحة الثالثة : (40%). - الشريحة الثالثة : (5%).

 

ويكون منح الخصم المُشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقًا لأى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة. ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.

 

المادة الثانية : تسرى أحكام المادة السابقة على النحو الآتى:

 

أولا: بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها، اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

 

ثانيا: بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجارى أو إيرادات الثروة العقارية، اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

 

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أول تعليق من نادى ليفربول بعد وفاة ديوجو جوتا

ديمى مور تكشف حقيقة جلسة التصوير الشهيرة لغلاف مجلة عام 1991

دهست 4 أسر داخل حديقة.. مأساة حى النرجس تبدأ بكارثة وتنتهى بتصالح مفاجئ

صدمة جديدة.. مصرع شقيق جوتا فى حادث لاعب ليفربول المروع

قطاع المعاهد الأزهرية ينشر جداول امتحانات الدور الثانى للنقل والشهادات


مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا

قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدين

موعد بدء الموسم الجديد فى الدورى الممتاز 2025-2026

چياشى.. أرض الصين الخصبة.. مشاريع تكسب المقاطعة أهمية على طريق الحرير

قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيف


من الخليج للقلعة الحمراء.. محمد شريف حديث صحف السعودية بعد العودة للأهلى

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

نيفيز يتصدر ثلاثى القمة فى صناعة الفرص بدور الـ16 لمونديال الأندية

نص بيان 3 يوليو.. تضمن خارطة طريق غيرت مجرى تاريخ مصر.. حرر البلاد من "أخونة المؤسسات".. شارك فى إلقائه السيسى والقوى الوطنية.. شمل العبور للجمهورية الجديدة.. وأسقط حكم المرشد.. والفرحة عمت الميادين والشوارع

سيناريوهات تنتظر سفاح المعمورة فى جلسة الحكم بعد إحالة أوراقه للمفتى

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

الثانوية العامة 2025.. الطلاب يؤدون اليوم امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

الفيضانات تضرب السودان.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. وتحذر من تعطيل وصول المساعدات وزيادة تفشى الأمراض.. وتؤكد: تصاعد أعمال القتال يجبر الآلاف على النزوح وتفاقم الاحتياجات الإنسانية

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

دليل الناخب.. كل ما تحتاج معرفته عن إجراءات التصويت فى الانتخابات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى