مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15%

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن، تزاد بنسبة 15٪‏ اعتبارا من 1/7/2017، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقرر وفقا لأحكام القوانين الآتية: القانون رقم 71 لسنة 1964 بشان منح معاشات ومكافات استثنائية، قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قانون التأمين الاجتماعى على اصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978ن والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

 

وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

ـ يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2017.

2 ـ يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعُاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2017.

 

3 ـ لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها فى المادة (103 مكررا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.

 

4 ـ تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتارك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2017.

 

5 ـ لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة على بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش 1/7/2017.

 

بينما تنص المادة الثانية، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الاولى من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون، ونصت المادة الثالثة، على أن يستبدل بنصى الملاحظتين رقمى (3) من ملاحظات الجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاى الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ونص الملاحظة رقم (3) من ملاحظات الجدول رقم (1) من قانون التأمين الاجتماعى على العانلين فى الخارج الصادر بالقانون رقم (50) لسنة 1978 النص الاتى:

 

"تلغى تباعا فئات دخل الاشتراك التى تقل عن الحد الادنى لأجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قانون العمل.. غرامة تصل 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة شروط الإعلانات عن الوظائف

موعد مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة بتروجت

تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة الهواتف المحمول فى الشرابية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 والقنوات الناقلة


تغطية شاملة.. أهم أخبار قرارات لجنة التظلمات عن مباراة الأهلي والزمالك

10 صور من عقد قران الفنان يوسف حشيش والشاعرة منة عدلى القيعى

موعد مباراة الأهلي والبنك في دوري nile والقنوات الناقلة

دونجا بعد قرار لجنة التظلمات: الأهلي سيتوج بالدوري.. والنحاس أعاد الأحمر للقب

أحمد عبد العزيز وهنادي مهنا ووفاء عامر فى حفل زفاف ابنة أمل رزق (صور)


موجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 16 مايو 2025 فى مصر

موعد مباراة منتخب الشباب ضد نيجيريا على المركز الثالث بأمم أفريقيا

الاتحاد يهزم الرائد 3 - 1 ويتوج بطلا للدوري السعودي للمحترفين

منتخب مصر يخسر من المغرب 0-1 فى نصف نهائى كأس أفريقيا للشباب

6 قرارات مثيرة من لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.. تعرف عليها

المغرب تسجل الهدف الأول فى شباك مصر بكأس أفريقيا للشباب

تعرف على رد النادي الأهلي بشأن قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة

ما هي المواد 7 و14 بشأن الانسحاب التي طالبت لجنة التظلمات بتعديلها؟

بيراميدز بعد قرار عدم خصم نقاط من الأهلي: هنجيب حقنا من كاس.. وهنكمّل الدوري

رئيس دولة الإمارات: حريصون على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى