مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15%

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن، تزاد بنسبة 15٪‏ اعتبارا من 1/7/2017، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقرر وفقا لأحكام القوانين الآتية: القانون رقم 71 لسنة 1964 بشان منح معاشات ومكافات استثنائية، قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قانون التأمين الاجتماعى على اصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978ن والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

 

وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

ـ يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2017.

2 ـ يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعُاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2017.

 

3 ـ لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها فى المادة (103 مكررا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.

 

4 ـ تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتارك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2017.

 

5 ـ لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة على بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش 1/7/2017.

 

بينما تنص المادة الثانية، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الاولى من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون، ونصت المادة الثالثة، على أن يستبدل بنصى الملاحظتين رقمى (3) من ملاحظات الجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاى الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ونص الملاحظة رقم (3) من ملاحظات الجدول رقم (1) من قانون التأمين الاجتماعى على العانلين فى الخارج الصادر بالقانون رقم (50) لسنة 1978 النص الاتى:

 

"تلغى تباعا فئات دخل الاشتراك التى تقل عن الحد الادنى لأجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

روبيو: أمريكا لم تعد تزود أوكرانيا بالأسلحة مباشرة وتبيعها عبر تمويل أوروبى

الزمالك يناشد رئاسة الجمهورية بعد سحب أرض أكتوبر

رونالدو ضد بنزيما.. التشكيل الرسمي لقمة النصر والاتحاد بنصف نهائي السوبر السعودي

السيطرة على حريق محدود في فرع الأهلي بمدينة نصر

سماع أسرة الزوج وفحص هواتف..تحقيقات موسعة فى مقتل لاعبة الجودو دينا علاء


الأهلي عن ريبيرو بعد الفوز على فاركو : "الزعيم"

ورثة عبد الحليم حافظ: منزل العندليب ليس للبيع ولا نقبل تبرعات

هدير عبد الرازق تعلق على فيديوهاتها المتداولة عبر مواقع التواصل

إصابة علي معلول تثير قلق جماهير الصفاقسي التونسي

الكليات المتاحة بمسار الآداب والفنون بنظام البكالوريا المصرية


نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق: تطبيق الـ10% لقبول تحويلات المتقدمين

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص

التحقيق مع التيك توكر بطة ضياء بتهمة نشر محتوي خادش للحياء

نتيجة تقليل الاغتراب.. رابط موقع التنسيق للحصول على النتيجة فور اعتمادها

تعرف على موقف مشاركة إمام عاشور فى مباراة غزل المحلة

طلبة علمى هيدرسوا تاريخ.. المواد الدراسية للصف الثانى الثانوى العام 2026

وزير الخارجية لنظيره الهولندى: مستاؤون بشكل بالغ من الاعتداء على سفارتنا

انتشال جثة طالب تعرض للغرق فى ترعة بمدينة 6 أكتوبر

منتخب مصر يبحث عن حلول لأزمة الدفاع قبل مباراتىّ إثيوبيا وبوركينا

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى الدوري المصري والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى