البرلمان يوافق مبدئيا على تحصيل نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب موافقة المجلس مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.

 

نص القانون:

المادة الأولى:

استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من الأرصدة البنكية، فى 15 إبريل 2017، لكل صندوق أو حساب أو وحدة فى تاريخ العمل بهذا القانون، ولمرة واحدة، وذلك على النحو الآتى:

 

- 1% من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه

- 5% من الأرصدة التى تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه

- 10% من الأرصدة التى تزيد على 50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه

- 15% من الأرصدة التى تزيد على 100 مليون جنيه

ولا يسرى حكم المادة الأولى من هذه المادة على ما يأتى:

- حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات

- حسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين

- مشروعات الإسكان الاجتماعى

المادة الثانية:

تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفى حالة عدم التزام تلك الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من الحسابات المخصصة لذلك مباشرة.

 

وفى حالة نفاد أرصدة أى من هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2016\2017 تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذى تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون.

 

المادة الثالثة:

استثناء من الأحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، يجوز للسلطة المختصة بها بعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة فى أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز فى حساب آخر وبما لا يؤثر على قيام الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص المنقول منه بمباشرة نشاطه.

 

المادة الرابعة:

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يتقدم على مودرن سبورت 1-0 فى أول 15 دقيقة بهدف برازيلى أصلى

بدرية طلبة تمثل أمام لجنة مجلس تأديب من 5 أعضاء.. اعرف التفاصيل

وصول حافلة الزمالك إلى استاد قناة السويس استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت

القاهرة الإخبارية: انتهاء اجتماع ولى العهد السعودى والرئيس السيسى بمدينة نيوم

زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية


جماهير الزمالك تتوافد أمام النادى قبل السفر لحضور مباراة مودرن سبورت

جني جودة تحصد 3 ذهبيات ببطولة أفريقيا للأثقال وشمس محمد يفوز في وزن + 86كجم

حكومة الأردن: مصر الشقيقة الكبرى.. والرئيس السيسى والملك عبد الله ضمانة أمن الإقليم

7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 21 - 8 - 2025

إيما لاين تعلن انطلاق تصوير أحدث أعمالها مسلسل لينك.. صور


كل ماتريد معرفته عن مباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدورى

جنايات دمنهور تقضى بالإعدام على توربينى كفر الدوار لاعتدائه على 3 أطفال

وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون فى حوض النيل الشرقى

النجمة نادية الجندي فى إطلالة صيفية مبهجة.. صور

مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسـرائيلية فى غـزة

ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى

التشكيل المتوقع للزمالك أمام مودرن سبورت فى مباراة اليوم

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى