المحكمة الدستورية توقف أحكام مجلس الدولة و"الأمور المستعجلة" بقضية "تعيين الحدود".. وكيل "تشريعية النواب": القرار يؤكد حق البرلمان فى مناقشة الاتفاقية.. وفقيه دستورى: أوقف تغول السلطة القضائية فى الموضوع

المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة - صورة أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة - صورة أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – إيمان على – سمر سلامة

أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمرا وقتيا فى الطلب العاجل فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709 و43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا.

 

وذكر بيان صادر عن المحكمة الدستورية العليا، أن رئيس المحكمة أصدر أيضا أمرا وقتيا مماثلا فى شأن الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة، والتى كانت قد تضمنت حكما بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقية.

 

وأوضحت المحكمة الدستورية العليا، أن هذا الأمر الوقتى الذى أصدره رئيس المحكمة الدستورية العليا جاء إعمالا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولحين الفصل فى تنازع الأحكام القضائية.

 

وأشارت المحكمة الدستور إلى أن أمر وقف التنفيذ صدر محمولا على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال؛ لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذى عينته المادة 151 من الدستور، تغولا على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.

 

وأضافت المحكمة الدستورية أن التقرير جاء سنده فى توافر ركن الجدية، على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، فى حين قضى الثانى (حكم القضاء المستعجل) فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور.

 

وتعليقا على القرار، قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويتن رقمى 43709 و43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وقتيا، استنادا على أنه لا يجوز للسلطة القضائية أن تتدخل فى العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

 

وأضاف "فوزى"، لـ"اليوم السابع"، أن السلطة القضائية أيضا ليس من حقها التدخل فى العلاقة بين الدول، وهو ما لم تلتزم به محكمة القضاء الإدارى مما يعد تغولا على السلطة التشريعية والتنفيذية، لافتًا إلى أنه أمر وقتى أصدره رئيس المحكمة الدستورية وفقا لصلاحياته المقررة بقانون المحكمة الدستورية العليا.

 

وأوضح الفقيه الدستورى، أن الحكم استند إلى توافر ركن الجدية، مما دفعها إلى تقرير بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، فى حين قضى الثانى (حكم القضاء المستعجل) فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور.

 

فيما قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القرار يؤكد أن المحكمة غير مختصة من الأساس فى هذا الشأن، موضحا أن المحكمة بهذا القرار أكدت أنه  ليس من اختصاص القضاء الإدارى، العمومى والعادى، الخوض فى الاتفاقيات، بل هو قوام اختصاص البرلمان الذى على أساسه تمت المناقشة وعُرض الأمر على الجلسة العامة، فهو عمل من أعمال السيادة وفقا للمادة 151 من الدستور، وقرار اليوم تأكيد لهذه المادة، مشددا على أن القرار يؤكد حقيقة أن الأمر من اختصاص البرلمان لا القضاء.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حفيد عبد الحليم حافظ: عقد زواج العندليب وسعاد حسني فيه أخطاء كارثية

علا الشافعى تكتب من بغداد: العراق يستعيد حضوره.. ومصر تقود معركة «الفرصة الأخيرة».. فى حضرة الغياب وعلى إيقاع مأساة غزة.. مشهد عربى مأزوم ورسائل سياسية متناقضة

النصر السعودي يعرض 39 مليون ريال لتجديد عقد لاجامي

البرتغال تجري ثالث انتخاباتها العامة خلال 3 سنوات

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة..مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى..اصطدام سفينة بجسر بروكلين فى نيويورك وإصابة 19 شخصا..نيويورك تايمز: تجاهل ترامب لنتنياهو فى جولته يعيد تشكيل السياسة الخارجية


رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية

بوتين: روسيا تسعى إلى القضاء على أسباب الأزمة فى حربها مع أوكرانيا

حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه؟! .. شيء مش عقلانى

دوري أبطال أوروبا 2026.. تأهل صلاح وعبد المنعم فهل يلحق بهما مرموش؟

روجيرو ميكالى يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك الموسم المقبل


"صفقة" ريفيرو المُرتقبة تمنع عودة أليو ديانج للأهلي فى الصيف

موعد مباراتي الجولة الأخيرة للأهلي وبيراميدز فى الدوري

3 مسلسلات وفيلم جمعت كريم عبد العزيز وبيتر ميمي قبل المشروع X

الأهلي يواجه الترجى التونسى الليلة فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

الطقس اليوم.. استمرار الموجة شديدة الحرارة جنوبا وانخفاض تدريجى بهذه المناطق

موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

سعد الصغير يعود لساحات القضاء من جديد.. اعرف التفاصيل

عبد الرحيم دغموم يراوغ المصري فى التجديد بعد اهتمام الزمالك

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم لتحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا للشباب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى